الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧ - الثاني قبل اليأس
الثاني: قبل اليأس
الحديث:
١ في رواية ابن الحجاج السابقة، سئل الامام الصادق عليه السلام عن حدّ المرأة اليائسة، فأجاب الامام عليه السلام:" اذا كان لها خمسون سنة". [١]
٢ وقال الشيخ في (المبسوط): تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة، الا ان تكون امرأة من قريش، فانه روي انها ترى دم الحيض الى ستين سنه. [٢]
تفصيل القول:
الشرط الثاني: ان تكون رؤية الدم قبل سن اليأس:
١ اليأس من الحقائق الخارجية التي لها اماراتها العديدة؛ منها السن ومنها عدم الانجاب، كما ان مراعاة السن المخصوص يجب ان تكون مع مراعاة الظروف الخاصة
للنساء مما تعرفها امثالهن او يعرفه الخبراء.
ب قد يمتد سن اليأس عند القرشية [٣] وبعض القبائل العربية الاخرى حتى بلوغها ستين سنة، بينما العادة عند غيرها بلوغها خمسة
[١] الوسائل/ ج ١٥/ ص ٤٠٦/ باب ٢ من ابواب العدد/ ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ٢/ ص ٥٨١/ باب ٣١/ ح ٥.
[٣] وهي المنتسبة بالاب الى نضر بن كنانة، ويظهر الحال كما في نسب سيد المرسلين: محمد صلى الله عليه وآله بن عبد الله بن عبد المطلب" شيبة الحمد" بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة واسمه قريش بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. (الاصطلاحات ص ١٠٧)