الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
١- لا تدري هل خرج شيء من الرحم أم لا، فإنها تبني على عدم خروج شيء من رحمها ولا يجب عليها الفحص والتفتيش.
٢- تعلم بخروج شيء من رحمها ولكن لا تدري هل هو دم ام سائل آخر، فهنا عليها الفحص للتأكيد من كونه دماً اولا، وفي حال ثبوت كونه دماً فعليها الرجوع الى الصفات والامارات لمعرفة ما اذا كان دم حيض او غير ذلك.
٣- تعلم بان الخارج هو دم ولكن لا تعرف نوعية الدم:
أ- لا تدري هل هو دم حيض أو دم العُذرَة [١]، عندها تقوم بالفحص بالطريقة التالية:
تُدخل قطنة في الفرج وتصبر قليلا ثم تُخرج القطنة برفق، فان كانت القطنة مُطوّقة بالدم فهو دم العُذرَة، وإن كانت القطنة منغمسة بالدم فهو حيض، والاختبار المذكور واجب باعتباره طريقاً لمعرفة الحكم.
فإذا كان لديها طريق علمي آخر كمراجعة الطبيب او التعرف على طبيعة الدم عبر صفاته، يكفيها ذلك، بلى لو تعذر عليها الاختبار او لم
[١] دم العُذرَة هو الدم الذي تراه المرأة عند زوال البكارة.