الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - فروع
فروع:
١ يشترط في صحة صوم المستحاضة على الاحوط إتيانها للأغسال المذكورة حسب وظيفتها، فلو تركتها بطل صومها كما تبطل صلاتها، وأما غسلها لصلاة العشائين فلا دخل له في صحة الصوم وإن كان الأحوط مراعاته ايضاً، اما الوضوءات فلا دخل لها في صحة الصوم أصلًا.
٢ اذا علمت المستحاضة بأن الدم سينقطع عنها قبل آخر وقت الصلاة، بحيث تتمكن من الصلاة بطهارة في الوقت، أخرت الصلاة حتى ذلك الوقت.
٣ تتمكن المستحاضة من قضاء ما عليها من الصلوات المتعلقة بما قبل الاستحاضة في حال الاستحاضة، بشرط اتيانها بالغسل والوضوء لكل صلاة، وان كان الأحوط التريث حتى النقاء.
٤ تجب على المستحاضة صلاة الآيات لو حصلت اسبابها، ويجب عليها ان تفعل لها كما تفعل للصلوات اليومية.
٥ يقوم التيمم مقام الغسل والوضوء اذا لم تتمكن المستحاضة من الغسل او الوضوء.
٦ اذا عملت المستحاضة المتوسطة بما عليها، جاز لها القيام بجميع الأعمال التي تشترط فيها الطهارة كمس كتابة القرآن، أما لو اغتسلت حسب وظيفتها جاز لها دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم، وجاز لزوجها مقاربتها حتى اذا لم تتوضأ.
٧ الاقوى جواز دخول المستحاضة المتوسطة والكثيرة المساجد