الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٤ - ماهي حقيقة الاستحاضة؟

اما الزوائد التي تصيب عنق الرحم والجدار المبطن له فتسبب غالباً صوراً من النزف مختلفة.

اما القروح الخبيثة التي تصيب أي جزء من الجهاز التناسلي في الانثى، فمن علاماتها الأكيدة النزف الرحمي بصورة او باخرى، نتيجة لتضخم الرحم تضخماً غير طبيعي تنزف بعض الأناث.

كما تلعب المبايض دوراً هاماً في تنظيم الدورة الشهرية، وتحديد كمية الطمث الشهري بحيث لا تتعدى الحد الطبيعي، وكل ذلك نتيجة لإفرازات المبيض من الهرمونات الجنسية.

إذن، فأي اضطراب في افراز المبيض من الهرمونات، تنعكس بصورة او باخرى على كمية الطمث وميعادها الشهري، ولهذا نجد ان كثيراً من حالات النزف الرحمي تنتج عن اضطرابات او امراض المبايض وافرازاتها الغددية. ومن امثلة ذلك؛ بعض حالات النزف الرحمي التي تحدث بعد الولادة نتيجة لاصابة المبايض، او الفترة التي تتلو سن البلوغ في الآنسان حيث ان المبايض ما زالت غير ناضجة تماماً، وكذلك في الحالات التي تصحب الاضطرابات العاطفية في الاناث. [١]

وهنا نتساءل عن امكانية تسمية مثل هذا النزيف بالاستحاضة، حيث لا نشك في ان دم العُذرة (الناشئ عن تمزق غشاء البكارة ليلة العرس) ودم القرحة لا يسميان بالإستحاضة في الفقه ولا تجري عليهما احكامه.

ولكن يبقى السؤال عن الالتهابات التي تصيب بعض الأعضاء


[١] المرأة، تأليف الدكتور محمد رفعت ص ١٩٤ ١٩٧.