الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - ذوات العادة
احكام ذات العادة
الحديث:
١ عن سماعة، قال: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض .. الى ان قال:" فاذا اتفق الشهران عدة ايام سواء فتلك ايامها". [١]
٢ عن يونس عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في حديث طويل:" .. فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاول سواء، حتى توالى عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الان ان ذلك قد صار لها وقتاً وخلقا معروفاً .." [٢]
ذوات العادة: [٣]
أ ذات العادة الوقتية: وهي الانثى التي تأتيها دورتها الشهرية مرتين
[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ٥٤٥/ باب ٧ من ابواب الحيض/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٥٤٦/ ح ٢.
[٣] حسب الطب الحديث، تكون الدورة الشهرية منتظمة في الغالب حسب الدورة القمرية، يقول في ذلك الدكتور كهن: يفرز جسم المرأة بيضة واحدة كل دورة قمرية تسير في دقة تامة، فتضع المرأة البالغة كل ٢٨ يوماً بويضة يصحبها كمية معينة من الدم، وتعرف هذه الوظيفة بالحيض او العادة الشهرية. فتصبح حياة المرأة الجنسية دورة قمرية ذات اربع مراحل. كل مرحلة تستغرق اسبوعاً (حياتنا الجنسية ص ٥٨).