الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩ - ذوات العادة

متتابعتين على الاقل في وقت معين، كالتي يأتيها الدم مثلا في اليوم الخامس من كل شهر قمري، مرتين متتابعتين أو اكثر، فهي ذات عادة وقتية. وهي تعمل بعادتها إذا انتظمت عندها أما لو سبق الدم ايام عادتها وامتد الى ايام العادة، وبلغ المجموع أقل من عشرة ايام فانها تعتبر المجموع حيضاً اذا كان الدم كله بصفة واحدة، وكانت تحتمل امتداد حيضها الى هذه المدة.

ب ذات العادة العددية: وهي التي تكون ايام حيضها ثابتة من حيث عدد الايام دون تاريخها فترى الدم مرتين متتابعتين على الاقل سبعة ايام مثلًا، ولكن كل مرة في تاريخ مختلف، مثلًا: ترى الدم مرة اول الشهر، بينما ترى الدم في المرة الثانية في الخامس من الشهر الآخر، فهي ذات عادة عددية.

ج ذات العادة الوقتية والعددية معاً: وهي الانثى التي تأتيها دورتها الشهرية بانتظام من حيث الوقت والعدد. كالتي تكون عادتها رؤية الدم من اليوم الخامس من كل شهر وحتى اليوم الحادي عشر مثلًا، فهي ذات عادة وقتية وعددية معاً. وهنا فروع نشير اليها:

١ المرأة التي ترى الدم بصورة مستمرة، لكنها رأت الدم مرتين متتعابعتين في ايام معينة بصفات الحيض، كأن ترى من اول الشهر الى الخامس منه بصفات الحيض بينما تراه في سائر الايام بصفات الاستحاضة فان عادتها تلك الايام التي كان الدم فيها بصفات الحيض ففي هذا المثل تكون عادتها ابتداء من اليوم الاول حتى الخامس من الشهر.

٢ المرأة التي من عادتها ان ترى الدم مثلا ثلاثة ايام متواليات ثم ينقطع عنها الدم ثلاثة ايام ثم ترى الدم ثلاثة ايام اخرى، اذ رأت الدم بهذه الكيفية مثلا، تكون هذه عادتها. اذا استمرت وتعتبر في ايام الدم حائضا وفي غيرها طاهرة.

٣ الملاك في العادة الوقتية او العددية ايام الدم وليس الساعات