الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠ - ذوات العادة
فالانثى التي ترى الدم كل شهر في اليوم السابع مثلا لا يضر بعادتها لو اتاها الدم مرة صباحاً واخرى بعد ذلك بساعات او اتاها في اخر النهار، فهي تعتبر ذات عادة.
وكذا بالنسبة لذات العادة العددية، فلا يضبط مقدار الحيض بالساعات وانما بالايام.
٥ ذات العادة الوقتية لو سبق الدم ايامها وامتد اليها وبلغ المجموع اقل من عشرة ايام اعتبرت المجموع حيضا اذا كان الدم بصفة واحدة وكانت تحتمل امتداد حيضها الى هذه المدة.
٦ كذلك ذات العادة العددية اذا رأت ازيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.
٧ ذات العادة الوقتية والعددية لو رأت الدم في وقت عادتها ولكن لم يكن بعدد عادتها، بل اكثر من ذلك او اقل، وبعد انقطاع الدم رأت الدم مرة ثانية بعدد العادة فان كان الدم الاول بصفات الحيض، وكان الطهر الواقع بين الدمين عشرة ايام فأكثر فكلاهما حيض اما اذا لم يكن الطهر عشرة ايام بل كان اقل من ذلك، فان العادة الوقتية مقدمة على غيرها الا اذا ايقنت خلاف ذلك من علامات عندها.
٨ صاحبة العادة الوقتية والعددية المستقرة اذا رأت الدم بعدد عادتها في غير وقتها سواء كان قبل الوقت او بعده فانها تتحيض ايام عادتها، الا اذا عرفت من خلال العلامات الاخرى ان عادتها تغيرت، كما لو كان الدم ايام العادة بغير صفات الحيض بينما الدم الاخر بصفاته وكانت حالتها العامة في