الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥ - السادس أقل الطهر
السادس: أقل الطهر
الحديث:
١ عن يونس عن بعض رجاله، عن ابي عبدالله (ع) قال:" ادنى الطهر عشرة ايام" وقال ايضاً:" لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام". [١]
٢ عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى. وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المقبلة. [٢]
٣ عن كتاب دعائم الاسلام: قال الامام ابو عبد الله عليه السلام في حديث:" واقل الطهر عشرة ليال .." [٣]
تفصيل القول:
الشرط الخامس: اقل ما يفصل بين حيضة واخرى عشرة ايام.
١ اقل ايام الطهر التي تفصل بين حيضتين هي عشرة ايام، اما اكثر الطهر فلا حد له.
٢ الفترات التي تفصل بين فترات الحيضة الواحدة لا تعتبر طهراً مستقلا، ولو حكمنا بانها فترات نقاء وان عليها الصلاة فيها.
[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ١١ من ابواب الحيض/ ص ٥٥٤/ ح ٢.
[٢] المصدر/ ح ٣.
[٣] مستدرك الوسائل/ ج ٢/ ص ١٢/ باب ٩ من ابواب الحيض/ ح ٢.