الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤ - الخامس الاستمرار والتوالي
حكم التوالي في الحيض:
لان دم الحيض لا يسيل باستمرار بل قد يتوقف ساعات، فان الايام التي ترى المرأة الدم فيها، ولو بصورة منقطعة تعتبر من دورتها.
وقد يتوقف الدم يوماً بعد الايام الثلاثة الاولى ثم يتدفق [١] فان عرفت ان الدم من بقايا ذات الدم فان الدم الجديد يلحق بالدم السابق ويعتبر حيضاً ..
وربما اضطرب حيضها .. فقذفت الدم يوماً (مثل اول الشهر) ثم طهرت اياماً، ثم قذفت الدم يومين .. (مثلًا، السادس والسابع من الشهر) مما جعلت المجموع ثلاثة ايام (وهي اقل مدة للحيض). فانها تعتبر حائضاً في الايام التي ترى الدم شريطة ان تكون ضمن عشرة ايام (مثلًا من اول الشهر الى العاشر منه).
اما ايام النقاء فالاولى ان تتطهر وتصلي فيها ..
وبعد انقضاء عشرة ايام من اول يوم ترى الدم، يجب عليها ان تعمل بافعال المستحاضة اذا عاد اليها الدم .. لان هذا الدم ظهر بعد انقضاء الايام العشر.
[١] يقول الدكتور فان ديفلين: وتفقد المرأة في الايام الاولى كمية اكبر من الدم ثم تنقص تدريجياً. ويتحول الى سائل دموي يجف بالتدريج. ويحدث ان ينقطع الدم يوماً او اكثر بعد بدء الحيض بثلاثة ايام ثم يعود الى التدفق لمدة مماثلة.