الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء)
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ماهو الحيض؟
٧ ص
(٣)
صفات دم الحيض
١١ ص
(٤)
أحكام الحيض
١٢ ص
(٥)
الحديث
١٥ ص
(٦)
حكم الحائض التي لها ايام معلومة
١٥ ص
(٧)
حكم التي اختلط عليها ايامها
١٦ ص
(٨)
حكم التي لم تر الدم قط
١٨ ص
(٩)
حقائق عن الدورة الشهرية
٢١ ص
(١٠)
شروط الحيض
٢٤ ص
(١١)
الأول بلوغ التسع
٢٥ ص
(١٢)
الثاني قبل اليأس
٢٧ ص
(١٣)
الثالث أقل الدم
٢٩ ص
(١٤)
الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام
٣٠ ص
(١٥)
الخامس الاستمرار والتوالي
٣٣ ص
(١٦)
السادس أقل الطهر
٣٥ ص
(١٧)
الشرط السابع ان يكون الدم بصفات دم الحيض
٣٦ ص
(١٨)
احكام ذات العادة
٣٨ ص
(١٩)
ذوات العادة
٣٨ ص
(٢٠)
ذات العادة العددية
٤٣ ص
(٢١)
من لا عادة لها
٤٥ ص
(٢٢)
فروع الشك في الدم التي تراه الانثى
٤٧ ص
(٢٣)
احكام الحائض
٥١ ص
(٢٤)
الحديث
٥٧ ص
(٢٥)
ماهي حقيقة الاستحاضة؟
٥٩ ص
(٢٦)
صفات دم الاستحاضة
٦٦ ص
(٢٧)
فروع
٦٦ ص
(٢٨)
الحديث
٦٨ ص
(٢٩)
اقسام الاستحاضة
٧٠ ص
(٣٠)
الاستحاضة المتوسطة
٧١ ص
(٣١)
الاستحاضة الكثيرة
٧٢ ص
(٣٢)
فروع
٧٣ ص
(٣٣)
الحديث
٧٧ ص
(٣٤)
ماهو النفاس؟
٧٩ ص
(٣٥)
فروع
٧٩ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١ - الشرط الثالث ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام

السنة الشريفة:

١ قال الامام الصادق عليه السلام:" اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام". [١]

٢ روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قوله في حديث شرايع الدين:" وأكثر ايام حيض المرأة عشرة ايام، واقلها ثلاثة ايام ..". [٢]

٣ قال سماعة بن مهران: سألته (اي المعصوم) عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة، ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء؟ قال عليه السلام:" فلها ان تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم ما لم يجز العشرة". [٣]

٤ عن كتاب الجعفريات: قال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام:" لايكون الحيض اكثر من عشرة ايام". [٤]


[١] الوسائل/ ج ٢/ باب ١٠ من ابواب الحيض/ ص ٥٥١/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٥٥٢/ ح ٩.

[٣] فروع الكافي كتاب الحيض باب اول ما تحيض المرأة/ ح ١.

[٤] مستدرك الوسائل/ ج ٢/ ص ١١/ باب ٨ من ابواب الحيض/ ح ١.