الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - ذوات العادة
اولًا: خلال عشرة ايام يسيل الدم احيانا ويتوقف احيانا وقد سبق حكمهما ان تتحيض مع الدم وتتطهر بدونه.
ثانياً: ان ترى الدم ايام عادتها وما بعدها حتى يتجاوز الدم عشرة ايام، فتجعل الحيض أيام العادة فقط وتعتبر ما بعدها طهراً، وكذلك فيما لو رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيوم او يومين دون ان يتجاوز المجموع عشرة ايام فانها تعتبر الجميع حيضاً، لأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر.
ثالثاً: أن ترى الدم في غير أيام العادة وتتجاوز مدة عشرة ايام فهنا ترجع الى صفات الدم فما كان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً، وما لم يكن كذلك اعتبرته استحاضة، ولها ان ترجع الى سائر العلامات الخاصة بها؛ مثل حالتها في اوقات الطمث او رأي الخبراء.
رابعاً: ان ترى الدم في غير أيام العادة وفي فترتين مختلفتين تفصل بينهما فترة نقاء، فإذا لم تتعرف على الحيض بأية علامة مميزة، لها ان تجعل أي من الدمين حيضاً وأيهما
استحاضة، والاولى ان تعتبر الدم الاول حيضاً.
كل ذلك اذا لم يفصل بين الدمين عشرة ايام اذ تعتبر حينذاك كلا الدمين حيضاً.
مما سبق عرفنا ان الدم الذي يسبق وقت العادة فترة من الوقت كاليوم واليومين ولا يكون بصفات الحيض ثم يتصف بصفات الحيض، فانه يُعتبر من الحيض اذا كان متصلًا بالحيض ما لم يتجاوز المجموع عشرة ايام.