بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١ - تنبيه
الحادي عشر: ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا " في الفريضة، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر [١] وقرب الإسناد [٢] عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافلة ولا صراحة فيه.
الثاني عشر: جواز قراءة السجدة [٣] في النافلة وعدمه في الفريضة.
الثالث عشر: الاتيان بسجود التلاوة في النافلة، وعدمها في الفريضة كما مر.
الرابع عشر: جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين.
الخامس عشر: لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله [٤] وغيرها وقد تقدم القول فيه.
السادس عشر: جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة.
السابع عشر: استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك، وسيأتي بعضه.
[١] السرائر ص ٤٦٩.
[٢] قرب الإسناد ص ٩٦ ط حجر ص ١٢٦ ط نجف.
[٣] يعنى آية سجدة التلاوة.
[٤] التهذيب ج ١ ص ٣٤٠، راجع ج ٨٤ ص ٩١.