بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٢ - باب ٥ النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل في خاتم حديد [١].
١٧ - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح من حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام جائز [٢].
١٨ - غيبة الشيخ: عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله [٣].
بيان: يدل على أن النهي في سائر الأخبار على الكراهة، ويحتمل أن يكون التجويز فيه لعدم كونه بارزا.
١٩ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمة أيصلى فيه؟
قال: لا [٤].
أقول: رواه في المحاسن عن موسى بن القاسم، عن أبيه، قال: سألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه أيصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه [٥].
٢٠ - قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: لا بأس [٦].
بيان: يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة، ورواه في كتاب المسائل [٧] وفيه قال: لا، فيؤيد سائر الأخبار، والاعتماد على نسخ قرب الإسناد
[١] علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧.
[٢] الاحتجاج ص ٢٧٠.
[٣] غيبة الشيخ ص ٢٤٩.
[٤] قرب الإسناد ص ٨٦ ط حجر.
[٥] المحاسن: ٦١٧.
[٦] قرب الإسناد ص ٩٧ ط حجر.
[٧] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٩.