بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤ - باب ٧ وقت فريضة الظهرين و نافلتهما
عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم: صل العصر والفجاج مسفرة، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله [١].
١٦ - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل من أصحابنا: إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم، فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها:
الديوك؟ فقال: نعم، قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل [٢].
بيان: يدل على جواز التعويل في دخول الوقت على ارتفاع أصوات الديوك وتجاوبها وأورده الصدوق في الفقيه [٣] وظاهره الاعتماد عليها، ومال إليه في الذكرى ونفاه العلامة في التذكرة، وهو أحوط ولابد من حملها على ما إذا صاتت في الوقت المحتمل، إذا كثيرا ما تصيح عند الضحى.
١٧ - منتهي المطلب: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد.
١٨ - أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عيسى، عن معاوية مثله.
١٩ - منتهى المطلب: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة أقدام.
٢٠ - العياشي: عن إدريس القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن (الباقيات الصالحات) فقال: هي الصلاة، فحافظوا عليها، وقال: لا تصلي الظهر أبدا حتى
[١] أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧.
[٢] السرائر ص ٤٩٦.
الفقيه ج ١ ص ١٤٣ و ١٤٤