بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٤ - باب ٧ صلاة الرجل و المرأة في بيت واحد
[٧] * (باب) * * (صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد) * ١ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟
قال: لا بأس ليمض في صلاته [١].
وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته [٢].
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط قصيرا أو طويلا فلا بأس [٣].
توضيح: قوله (يصلي الضحى): الضحى ظرف أي يصلي في هذا الوقت صلاة مشروعة، ولو كان المراد صلاة الضحى فالتقرير للتقية.
٢ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك وعن شمالك ومعك، ولا بأس بذلك، إنما يكره في سائر البلدان [٤].
٣ - المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية قال: قلت
[١] قرب الإسناد ص ١٢٣ ط نجف.
[٢] قرب الإسناد ص ٩١ ط حجر ص ١٢٣ ط نجف.
[٣] قرب الإسناد ص ١٢٤ ط نجف.
[٤] علل الشرائع ج ٢ ص ٨٤.