بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٣ - باب ٣ الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول
٩ - ومنه: عن عدة من أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت [١].
١٠ - فقه الرضا: لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية [٢].
١١ - المقنع: قال: لا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية؟
قال: وروي أنه يجوز [٣].
بيان: نسب إلى الصدوق - ره - تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر، واستبعد المتأخرون ذلك منه، ولا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال: ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر [٤]، والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل، لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه.
١٢ - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة [٥].
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب السترة، وفي باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الآداب والسنن [٦].
[١] المحاسن ص ٦٢٠.
[٢] فقه الرضا ص ٣٨.
[٣] المقنع ص ٢٥ ط الاسلامية.
[٤] التهذيب ج ١ ص ٢٤٣.
[٥] المحاسن ص ٦٢٠.
[٦] راجع ج ٧٦ ص ١٥٩ - ١٦١ من طبعتنا هذه.