بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٦ - باب ٣ وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب
عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما [١].
٤٨ - البصائر: للصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن خالد البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب [٢].
٤٩ - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل [٣].
٥٠ - كتاب المسائل: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الخاتم قال: إذا اغتسلت فحوله من مكانه، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [٤].
٥١ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر قال:
سألت أخي عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة، فلا يقدر على الماء، فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلا تيمم [٥].
٥٢ - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم [٦].
[١] الخصال ج ٢ ص ١٦٦.
[٢] بصائر الدرجات ص ٢٣٦.
[٣] قرب الإسناد ص ٨٠ ط حجر.
[٤] راجع بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٥.
[٥] البحار ج ١٠ ص ٢٦٥.
[٦] البحار ج ١٠ ص ٢٦٥.