بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٩ - باب ٩ التكفين و آدابه و أحكامه
ومن كتاب مدينة العلم باسناده عن الصادق عليه السلام قال: من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه [١].
ومن المعجم الكبير للطبراني في مسند حذيفة بن اليمان قال: بعث حذيفة من يبتاع له كفنا فابتاعوا له كفنا بثلاث مائة درهم، فقال حذيفة: ليس أريد هذا ولكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين خشنتين [٢].
وروي في كتاب دلائل الأئمة عليهم السلام أخبار كثيرة بأنهم هيئوا أكفان جماعة من شيعتهم قبل وفاتهم، ونفذوا الأكفان إليهم [٣].
بيان: قال الفيروزآبادي: النواق رائض الأمور ومصلحها وتنيق في مطعمه وملبسه تجود وبالغ كتنوق.
أقول: عمل حذيفة لا حجة فيه، لا سيما مع معارضة الأخبار المعتبرة.
٢٩ - ارشاد القلوب: قال سندي بن شاهك: كنت سألت موسى بن جعفر عليهما السلام أن يأذن لي في أن أكفنه فأبى، وقال: إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر أموالنا، وعندي كفني [٤].
٣٠ - دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم [٥].
٣١ - المكارم: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض، فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم [٦].
وعن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل في الثوب
[١] فلاح السائل ص ٧٢.
[٢] فلاح السائل ص ٧٢.
[٣] فلاح السائل ص ٧٢.
[٤] ارشاد المفيد ص ٢٨٣.
[٥] دعوات الراوندي مخطوط، وقد أخرجه السيد في فلاح السائل ص ٦٩ من كتاب مدينة العلم أيضا.
[٦] مكارم الأخلاق ص ١١٩.