بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩ - باب ٣ وجوب غسل الجنابة و علله و كيفيته و أحكام الجنب
أعلاه، وبينهما ثقبة البول، فعلى هذا يمكن حمل النقاء الختانين على حقيقته، بأن يضع ذكره على موضع الختان، فلا يدخل الذكر الفرج بقرينة أنه جعله متقابلا للادخال.
٢٧ - المقنع: قال: روي أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تنزل فليس عليها شئ [١].
٢٨ - المعتبر: إن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، فقال عليه السلام: أتجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها مثل ما على الرجل [٢].
٢٩ - الخرائج للراوندي: عن جابر الجعفي، عن زين العابدين عليه السلام قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلما كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين عليه السلام فقال له: يا أعرابي أما تستحيي؟ أتدخل إلى إمامك وأنت جنب؟ ثم قال: أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الاعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده واغتسل، ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه [٣].
بيان: قال في النهاية في حديث ابن عباس: سئل عن الخضخضة، فقال:
هو خير من الزنا، ونكاح الأمة خير منه، الخضخضة الاستمناء وهو استنزال المني في غير الفرج، وأصل الخضخضة التحريك.
٣٠ - السرائر: من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ، فإذا هو ببلل، قال: ليس عليه غسل [٤].
بيان: محمول على ما إذا علم أنه ليس بمني أو اشتبه كما ستعرف.
[١] المقنع ص ١٣.
[٢] المعتبر ص ٤٧.
[٣] الخرائج: ١٩٣.
[٤] السرائر: ٤٩٦.