بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٣ - باب ٥ فضل غسل الجمعة و آدابها و أحكامها
في الحضر [١].
٤ - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي ابن معبد، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: فقال: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان [٢].
المحاسن: عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد مثله [٣].
بيان: ربما يجعل الخبر مؤيدا للاستحباب، لكون نظائره كذلك وفي الكافي [٤] ما كان في ذلك، وفي التهذيب [٥] ما كان من ذلك.
٥ - العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث، عن الأصبغ بن نباتة قال: كان علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له: أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة، فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى [٦].
٦ - المقنعة: مرسلا مثله، وفيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى [٧].
بيان: في الكافي [٨] والتهذيب [٩] كما في المقنعة، فالضمير راجع إلى المغتسل
[١] الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث.
[٢] علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.
[٣] المحاسن ص ٣١٣.
[٤] الكافي ج ٣ ص ٤٢.
[٥] التهذيب ج ١ ص ٣١.
[٦] علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.
[٧] المقنعة ص ٢٦.
[٨] الكافي ج ٣ ص ٤٢.
[٩] التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.