بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٢ - باب ٩ التكفين و آدابه و أحكامه
الرحيم اللهم إنك حميد مجيد، ودود شكور، كريم وفي، ملي إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدعاء.
٣٤ - دعائم الاسلام: عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به [١].
وعنه عليه السلام أنه قال: إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء [٢].
وعنه، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا [٣].
وعنه عليه السلام قال: لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا، وتجمير كفنه، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن [٤].
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال: يغطي رأسه، ويصنع به ما يصنع بالحل، خلا أنه لا يقرب بطيب [٥].
وعن علي عليه السلام أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له، وثوب يمنية، وإزار وعمامة [٦].
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة وإزار، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة، وثوب آخر وقميص [٧].
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا بد من إزار وعمامة، ولا يعدان في الكفن [٨].
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟
قال: لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٠.
[٢] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٠.
[٣] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.
[٤] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.
[٥] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.
[٦] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.
[٧] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.
[٨] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.