بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٨ - باب ٤ غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس عللها و آدابها و أحكامها
عبد الله عليه السلام مثله [١].
٢٨ - العيون: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف: في في حديث تظليل المحرم: ما تقول في الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضي الصيام؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن عليه السلام:
وهكذا جاء هذا [٢].
٢٩ - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب، ثم ذكر المغيرة فقال: إنه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة، وكذب لعنه الله، ما كان شئ من ذلك ولا حدثه [٣].
٣٠ - المحاسن: عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه أو لجارية له: ناوليني الخمرة [٤] أسجد عليها، قالت: إني حائض، قال: أحيضك في يدك؟! [٥].
بيان: قال في المنتهى: بدن الحايض والجنب ليس بنجس، فلو أصاب أحدهم بيده ثوبا رطبا لم ينجس، وحكي عن أبي سعيد أنه قال: بدن الحائض والجنب نجس حتى لو أدخل الجنب رجله في ماء قليل صار نجسا، وليس بشئ، لقوله صلى الله عليه وآله لعايشة: ليست حيضتك في يدك.
٣١ - المقنعة: قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة
[١] علل الشرائع ج ١ ص ٨١.
[٢] عيون الأخبار ج ١ ٧٩.
[٣] رجال الكشي ص ١٩٨.
[٤] الخمرة: سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط، قاله الجوهري.
[٥] المحاسن ص ٣١٧.