بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥ - باب ٢ جوامع أحكام الأغسال الواجبة و المندوبة و آدابها
٢ - ((باب)) * " (جوامع أحكام الأغسال الواجبة) " * * " (والمندوبة وآدابها) " * ١ - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [و] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه [١].
بيان: في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله: " هل يجزيه " سابقا: وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو، فالظاهر كون السؤال الأول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين، فيدل على تداخل الأغسال المسنونة والواجبة.
٢ - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان وأي الليل أغتسل؟ قال: تسع عشرة، و إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، و فيها ضرب أمير المؤمنين، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين، والغسل أول الليل [٢].
وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فان نام بعد الغسل؟ قال:
فقال: أليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك [٣].
٣ - العيون [٤] والعلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس - رحمه الله -
[١] قرب الإسناد ص ١١١ ط نجف وص ٨٧ ط حجر.
[٢] قرب الإسناد ص ٨٢ ط حجر وص ١٠٢ ط نجف.
[٣] قرب الإسناد ص ٨٢ ط حجر وص ١٠٢ ط نجف.
[٤] عيون الأخبار ج ٢ ص ٨٢.