بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٧ - في أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يحرق شئ من الحيوانات بالنار
٢٢ - العيون: عن محمد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبد الله التميمي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل حية قتل كافرا [١].
٢٣ - معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن فضالة عن أبان قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل يقتل الحية، وقال له السائل: إنه قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تركها تخوفا من تبعتها فليس منى فإنها حية لا تطلبك فلا بأس بتركها [٢].
٢٤ - مجالس الصدوق والفقيه: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار، ونهى عن قتل النحل [٣].
٢٥ - ثواب الأعمال: عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا [٤].
٢٦ - المحاسن: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته [٥].
٢٧ - السرائر: من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن عود البغدادي عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الذر قال: اقتلهن آذتك
[١] عيون الأخبار ج ٢ ص ٦٥.
[٢] معاني الأخبار: ١٧٣.
[٣] مجالس الصدوق: ٢٥٤ و ٢٥٥ (م ٦٦) من لا يحضره الفقيه ٤: ٣.
[٤] ثواب الأعمال ٣٢٧ تحقيق الغفاري.
[٥] المحاسن: ٦١٣.