بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٨ - في امرأة ربطت هرة
أولم تؤذك [١].
٢٨ - ومنه: عن أبان بن تغلب عن محمد بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بقتل النمل آذتك أولم تؤذك [٢].
٢٩ - المكارم: من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة:
قتل البهيمة وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره [٣].
بيان: كأن المراد بقتل البهيمة قتلها بغير الذبح، أو عند الحاجة إليها في الجهاد وغيره [٤].
٣٠ - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل، فقال: من هؤلاء لعنهم الله [٥].
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة، كانت أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض [٦].
بيان: قال في النهاية: في الحديث: " إن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " أي هوامها وحشراتها وفي رواية: " من خشيشها " وهي بمعناه، ويروى بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم، وقيل: إنما هو " خشيش " بضم الخاء المعجمة تصغير " خشاش " على الحذف، أو " خشيش " من غير حذف، ومنه حديث العصفور: " لم ينتفع بي ولم يدعني أختش من الأرض " أي آكل من خشاشها [٧].
[١] السرائر: ٤٦٧.
[٢] السرائر: ٤٦٧.
[٣] المكارم: ١٢٣.
[٤] أو من غير حاجة كالصيد للتنزه ونحوه.
[٥] نوادر الراوندي: ٤٣.
[٦] نوادر الراوندي: ٢٨ فيه: حشاش [٧] النهاية ١: ٣٢٩.