بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٤ - باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ع
فأجاب ٧ يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة.
وسأل عن الابرص والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟
فأجاب ٧ : إن كان ما بهم حادث ، جازت شهادتهم ، وإن كانت ولادة لم تجز.
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته.
فأجاب ٧ : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله [١] فقد روي أنه جائز.
وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟.
فأجاب ٧ : قد نهي عن ذلك.
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر [٢] وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه ايضا بثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الالف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟
فأجاب ٧ : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم ، وهي التي لا شبهة فيها
[١]هذا هو الصحيح كما نقله الحر العاملي في كتاب النكاح ب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة تحت الرقم ٧. وفي المصدر « في غير عياله » وفي الاصل المطبوع « من غير عياله ». ومعنى قوله ٧ « وكانت امها في غير حباله » اى لم تكن تحته.
[٢]صك : معرب جك بالفارسية ، وهو كتاب الاقرار بالمال أو غيره.