بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٨ - باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ع
الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل فيه شئ إن أنانلت منها؟ الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ، فك طعامه واقبل بره وإلا فلا.
وعن الرجل يقول بالحق ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى [١] وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ، ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام و وكيف وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا يحرم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟
الجواب : في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى [٢] ليزول عنه الحلف في المعصية [٣] ولو مرة واحدة.
فان رأيت ادام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به ، وتقلدني المنة في ذلك جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك فعلت مثابا إن شاء الله.
أطال الله بقاءك وادام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجعلني من السوء فداك ، وقدمني عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا.
قال ابن نوح : نسخت هذه النسخة من الدرجين القديمين اللذين فيهما الخط
[١]تسرى فلان : اتخذ سرية ، ويقال : تسررأيضا على الابدال ، كما يقال : تظنن وتظنى ، والسرية : الامة التي أنزلتها بيتا والجمع سرارى بتشديد الياء وربما خففت في الشعر واشتقاقها قيل من السر ، وقيل من السرور.
[٢]في المصدر ص ٢٥٠ : « الحلف على المعرفة » وفي بعض النسخ « الخلف ».
[٣]في نسخة الاحتجاج : أن يطيع الله تعالى بالمتعة.