عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب
(١)
الوجه الثانی قوله صلی اللّه علیه و آله «لا بیع الا فیما تملک»
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
الملکیة علی أقسام
٥ ص
(٤)
القسم الأول الملکیة الحقیقیة المختصة بذاته تعالی و تقدس
٥ ص
(٥)
القسم الثانی الملکیة المقولیة التی یعبّر عنها بالجدة
٦ ص
(٦)
القسم الثالث الملکیة الاعتباریة التی قیامها باعتبار المعتبر
٦ ص
(٧)
الوجه الثالث قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
٦ ص
(٨)
الجزء الثالث
٤ ص
(٩)
تتمة کتاب البیع
٤ ص
(١٠)
اشارة
٤ ص
(١١)
فی شرائط العوضین
٤ ص
(١٢)
یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا
٤ ص
(١٣)
اشارة
٤ ص
(١٤)
و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه
٤ ص
(١٥)
الوجه الأول ما أفاده فی المصباح من أن البیع مبادلة مال بمال
٤ ص
(١٦)
ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس
٨ ص
(١٧)
اشارة
٨ ص
(١٨)
المورد الأول الکلام فی اشتراط الملکیة فی المبیع
٨ ص
(١٩)
المورد الثانی الکلام فی اشتراط الملکیة فی الثمن
٩ ص
(٢٠)
أقسام الأرضین و أحکامها
١٠ ص
(٢١)
اشارة
١٠ ص
(٢٢)
الأول ما یکون مواتا بالأصالة بأن لم تکن مسبوقة بالعمارة
١٠ ص
(٢٣)
اشارة
١٠ ص
(٢٤)
الجهة الأولی فی ان الارض المیتة بالاصالة للامام علیه السلام
١٠ ص
(٢٥)
الجهة الثانیة هی من الأنفال
١٣ ص
(٢٦)
الجهة الثالثة ابیح التصرف فیها بالاحیاء بلا عوض
١٣ ص
(٢٧)
الوجه الرابع انّه لو لم یکن العوضان مالین تکون المعاملة سفهیة
٧ ص
(٢٨)
الجهة الرابعة فی وجوب أداء خراجها للإمام ع
١٦ ص
(٢٩)
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة
٢٠ ص
(٣٠)
اشارة
٢٠ ص
(٣١)
الجهة الأولی فی ان هذه الاراضی هل تکون مملوکة أیضا للامام علیه السلام أم لا؟
٢١ ص
(٣٢)
الجهة الثانیة انها من الانفال
٢١ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة فی أنه هل یکون دلیل علی تقیید الارض المملوکة له علیه السلام بکونها میتة
٢١ ص
(٣٤)
الجهة الرابعة انه هل تملک الارض المحیاة بالاصالة بالحیازة أم لا؟
٢٢ ص
(٣٥)
اشارة
٢٢ ص
(٣٦)
الموضع الاول فی مقتضی القاعدة الاولیة
٢٢ ص
(٣٧)
الموضع الثانی فی مقتضی الأدلة الثانویة
٢٢ ص
(٣٨)
الجهة الخامسة فی ان جواز التملک بالحیازة هل یختص بالشیعة أم یعم غیر الشیعة من العامة و الکفار؟
٢٤ ص
(٣٩)
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت
٢٤ ص
(٤٠)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٢٥ ص
(٤١)
اشارة
٢٥ ص
(٤٢)
الفرع الأول ان الارض المفتوحة عنوة مملوکة لکافة المسلمین
٣١ ص
(٤٣)
الفرع الثانی انه هل یجوز بیعها و لو تبعا للاثر
٣٣ ص
(٤٤)
الفرع الثالث انه هل یجوز التصرف فیها بالزرع و نحوه
٣٣ ص
(٤٥)
الفرع الرابع هل الشیعة مأذونون من قبله علیه السلام فی زمان الغیبة
٣٤ ص
(٤٦)
الفرع الخامس انه لو بنی بناء فی الارض المفتوحة عنوة باذن من له الاذن أو بغیر اذنه فهل یکون البناء تابعا للاصل
٣٤ ص
(٤٧)
الفرع السادس هل یجب الخراج علی المتصرف فی أرض الخراج؟
٣٦ ص
(٤٨)
الجهة الخامسة انه هل یختص جواز الاحیاء بالشیعة أم یعمّ غیر الشیعة؟
١٩ ص
(٤٩)
الفرع السابع فی انه ما حکم ما ینفصل عن الارض المفتوحة عنوة
٣٧ ص
(٥٠)
اشارة
٣٧ ص
(٥١)
القسم الأول أن یکون من اجزاء و متعلقات الارض المملوکة للمسلمین
٣٧ ص
(٥٢)
القسم الثانی الاعیان التی تعدّ منافع للارض کالاشجار و أمثالها
٣٧ ص
(٥٣)
القسم الثالث ما یکون منفصلا عن الارض و یکون معدودا من المنقولات
٣٧ ص
(٥٤)
القسم الرابع ما یکون مدفونا فی الارض
٣٧ ص
(٥٥)
الفرع الثامن انه هل یجوز بنایة سقایة أو مسجد او وقف و امثالها فی الارض المفتوحة عنوة أم لا؟
٣٧ ص
(٥٦)
الفرع التاسع انه هل یجوز تملک اجزاء الارض التابعة لها من التراب و الجص و الآجر و نحوها؟
٣٨ ص
(٥٧)
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
٣٩ ص
(٥٨)
اشارة
٣٩ ص
(٥٩)
المقام الثانی و هو عدم جواز بیع الوقف فیمکن الاستدلال علیه بوجوه
٤١ ص
(٦٠)
الوجه الأول ان الوقف بما له من المفهوم اشرب فیه التوقف و السکون و عدم الانتقال فی وعاء الاعتبار
٤١ ص
(٦١)
الوجه الثانی الاجماع
٤١ ص
(٦٢)
الوجه الثالث قوله علیه السلام «الوقوف علی حسب ما یوقفها
٤١ ص
(٦٣)
الوجه الرابع جملة من النصوص
٤٢ ص
(٦٤)
الکلام فی الوقف المؤبد و المنقطع
٥٠ ص
(٦٥)
أما المؤبد و هو علی أقسام
٥٠ ص
(٦٦)
اشارة
٥٠ ص
(٦٧)
القسم الأول المسجد
٥٠ ص
(٦٨)
القسم الثانی ما یکون وقفا علی القسم الأول کالفرش
٥١ ص
(٦٩)
مسألة لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجملة و محکیا
٤٠ ص
(٧٠)
اشارة
٤٠ ص
(٧١)
المقام الأول فی بیان حقیقة الوقف
٤٠ ص
(٧٢)
القسم الثالث ما یکون وقفا لطائفة خاصة لاجل انتفاعهم بنفس العین
٥١ ص
(٧٣)
القسم الرابع ما یکون وقفا لطائفة او جهة لاجل الانتفاع بمنافعها کالحمام
٥١ ص
(٧٤)
القسم الخامس ان یکون وقفا للجامع بین الانواع المختلفة کالقناطر
٥١ ص
(٧٥)
ان الوقف اقسام
٥٣ ص
(٧٦)
الکلام فی صور جواز بیع الوقف
٦٠ ص
(٧٧)
و اما الوقف المنقطع
٩٩ ص
(٧٨)
اشارة
٩٩ ص
(٧٩)
المقام الأول فی صحة الوقف المنقطع و عدمها
٩٩ ص
(٨٠)
المقام الثانی و هو بیان حکم بیع الوقف المنقطع
١٠٢ ص
(٨١)
مسألة و من اسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
١٠٥ ص
(٨٢)
اشارة
١٠٥ ص
(٨٣)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة
١٠٥ ص
(٨٤)
المقام الثانی فی أنه هل قام دلیل معتبر علی المنع و ان بیعه فاسد أم لا؟
١٠٦ ص
(٨٥)
اشارة
١٠٦ ص
(٨٦)
الوجه الأول النبوی المشهور بین الاصحاب
١٠٦ ص
(٨٧)
الوجه الثانی الاجماع المنقول فی المقام
١٠٦ ص
(٨٨)
الوجه الثالث تسالم الاصحاب علیه
١٠٧ ص
(٨٩)
المقام الثالث فی انه علی القول بالبطلان فهل یکون قابلا للصحة بالاجازة المتأخرة أو بفک الرهن أم لا؟
١٠٧ ص
(٩٠)
اشارة
١٠٧ ص
(٩١)
الفرع الأول انه لو باع الراهن العین المرهونة بلا اذن من المرتهن و بعد ذلک اجاز المرتهن البیع فهل یکون صحیحا بالاجازة
١٠٧ ص
(٩٢)
الفرع الثانی انه لو لم یجز المرتهن العقد لکن المراهن بعد البیع فک الرهن فهل یصح البیع أم لا؟
١٠٨ ص
(٩٣)
الفرع الثالث عین الفرض الثانی و لکن نفرض ان البائع بنفسه بعد فک الرهن یجیز العقد الصادر منه فهل یمکن الحکم بالصحة باجازته أم لا؟
١٠٨ ص
(٩٤)
المقام الرابع ان المرتهن لو اجاز العقد الصادر عن الراهن فهل یکون ناقلة أم تکون کاشفة؟
١٠٩ ص
(٩٥)
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
١١٤ ص
(٩٦)
اشارة
١١٤ ص
(٩٧)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الاولیة
١١٤ ص
(٩٨)
المقام الثانی ما تقتضیه الأدلة الثانویة
١١٥ ص
(٩٩)
فما یمکن ان یذکر فی تقریب المدعی وجوه
١١٥ ص
(١٠٠)
الوجه الأول الاجماع بالجملة أو فی الجملة أی فیما یکون خدیعة
١١٥ ص
(١٠١)
الوجه الثانی قوله صلی اللّه علیه و آله
١١٥ ص
(١٠٢)
الوجه الرابع ان ما لا یکون مقدور التسلیم لا یکون مالا و ما لا مالیة له لا یجوز بیعه
١١٨ ص
(١٠٣)
الوجه الخامس ان وجوب الوفاء بالعقد من لوازمه و لا ینفک عنه
١١٨ ص
(١٠٤)
الوجه السادس ان الغرض من اشتراء شیء الانتفاع به و مع عدم امکان التسلیم لا تترتب هذه الغایة فیکون العقد باطلا
١١٨ ص
(١٠٥)
الوجه السابع ان مثل هذه المعاملة یکون سفهیا
١١٩ ص
(١٠٦)
الوجه الثامن ان مثل هذا العقد یکون داخلا فی اکل المال بالباطل
١١٩ ص
(١٠٧)
الوجه التاسع ما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره
١١٩ ص
(١٠٨)
هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل
١٣٥ ص
(١٠٩)
اشارة
١٣٥ ص
(١١٠)
الفرع الأول انه لو کان البائع نفس المالک تعتبر القدرة فیه
١٣٥ ص
(١١١)
الفرع الثانی ان الوکیل فی مجرد اجراء الصیغة لا یعتبر فیه الشرط المذکور
١٣٥ ص
(١١٢)
الفرع الثالث ان الوکیل المفوض یکفی قدرته علی العین
١٣٥ ص
(١١٣)
الفرع الرابع انه لو قلنا فی هذه المسألة بکفایة قدرة المالک فهل یکفی قدرة المالک فی بیع الفضولی أم لا؟
١٣٦ ص
(١١٤)
الفرع الخامس ان رضا المالک هل یخرج العقد الفضولی عن الفضولیة أم لا؟
١٣٦ ص
(١١٥)
مسألة المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
١٣٩ ص
(١١٦)
اشارة
١٣٩ ص
(١١٧)
المقام الأول فنقول القاعدة الاولیة تقتضی صحة البیع
١٣٩ ص
(١١٨)
المقام الثانی فما یمکن ان یذکر فی تقریب المنع وجوه
١٣٩ ص
(١١٩)
اشارة
١٣٩ ص
(١٢٠)
الوجه الأول الاجماع
١٤٠ ص
(١٢١)
الوجه الثانی حدیث نفی الغرر
١٤٠ ص
(١٢٢)
الوجه الثالث جملة من النصوص
١٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة العلم بقدر المثمن کالثمن شرط
١٤٣ ص
(١٢٤)
اشارة
١٤٣ ص
(١٢٥)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الاولیة
١٤٣ ص
(١٢٦)
المقام الثانی فی ذکر الأدلة الخاصة
١٤٤ ص
(١٢٧)
فما یمکن ان یذکر فی تقریب الاستدلال علی المدعی وجوه
١٤٤ ص
(١٢٨)
الوجه الأول الاجماع
١٤٤ ص
(١٢٩)
الوجه الثانی النبوی المشهور و هو نهیه عن الغرر
١٤٤ ص
(١٣٠)
الوجه الثالث فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
١٤٤ ص
(١٣١)
هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا
١٤٨ ص
(١٣٢)
وجوب معرفة العدد فی المعدود و الدلیل علیه
١٥١ ص
(١٣٣)
مسألة فی التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
١٥٢ ص
(١٣٤)
اشارة
١٥٢ ص
(١٣٥)
الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلا أو موزونا
١٥٦ ص
(١٣٦)
اشارة
١٥٦ ص
(١٣٧)
المشهور أن ما کان موزونا أو مکیلا أو معدودا فی زمنهم علیهم السلام یکون کذلک الی یوم القیامة
١٥٦ ص
(١٣٨)
اشارة
١٥٦ ص
(١٣٩)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب مذهب المشهور وجوه
١٥٨ ص
(١٤٠)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور
١٦٠ ص
(١٤١)
اشارة
١٦٠ ص
(١٤٢)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة
١٦٠ ص
(١٤٣)
المقام الثانی فی مقتضی الروایات
١٦١ ص
(١٤٤)
مسألة بیع بعض من جملة متساوی الأجزاء
١٦٦ ص
(١٤٥)
الأول أن یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجملة مقدرا بذلک العنوان
١٦٦ ص
(١٤٦)
اشارة
١٦٦ ص
(١٤٧)
الاستدلال علی أن مجموع الشریکین او الشرکاء مالک للعین
١٦٧ ص
(١٤٨)
اشارة
١٦٧ ص
(١٤٩)
الوجه الأول انه قد ثبت فی الفلسفة عدم وصول الجسم الی حد لا یکون قابلا للقسمة
١٦٨ ص
(١٥٠)
الوجه الثانی انه لو بقی شیء من المیت و انتهی عدد الوراث الی حد لا یکون نصیب کل واحد منهم ذا مالیة
١٦٩ ص
(١٥١)
الوجه الثالث ان الاشاعة بالمعنی المشهور لا تتصور فی البسائط
١٦٩ ص
(١٥٢)
الثانی أن یراد به بعض مردد بین ما یمکن صدقه علیه
١٧٠ ص
(١٥٣)
اشارة
١٧٠ ص
(١٥٤)
المقام الأول فی تصویر القسم المذکور
١٧٠ ص
(١٥٥)
المقام الثانی فی إمکان وقوع العقد علیه
١٧١ ص
(١٥٦)
اشارة
١٧١ ص
(١٥٧)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب المنع وجوه
١٧٢ ص
(١٥٨)
الثالث من وجوه بیع البعض من الکل أن یکون المبیع طبیعة کلیة منحصرة المصادیق
١٧٦ ص
(١٥٩)
مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة
١٧٦ ص
(١٦٠)
اشارة
١٧٦ ص
(١٦١)
الاستدلال علی انه لو باع صاعا من صبرة یحمل علی الکلی فی المعین بوجوه
١٧٦ ص
(١٦٢)
اشارة
١٧٦ ص
(١٦٣)
الوجه الأول التبادر العرفی
١٧٦ ص
(١٦٤)
الوجه الثانی ان لفظ الصاع مثلا الواقع فی کلام البائع حین البیع عنوان للمبیع لا انه عنوان للکسر المشاع
١٧٦ ص
(١٦٥)
الوجه الثالث النص الوارد فی المقام
١٧٧ ص
(١٦٦)
الوجه الثالث ما اشتهر عن النبی صلی اللّه علیه و آله
١١٦ ص
(١٦٧)
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها
١٩٤ ص
(١٦٨)
اشارة
١٩٤ ص
(١٦٩)
الاستدلال فی تقدیم قول المشتری لو اختلفا فی تغیر العین عن صفتها و عدمه
١٩٨ ص
(١٧٠)
اشارة
١٩٨ ص
(١٧١)
الوجه الثالث لأن الأصل عدم وصول حقه إلیه
١٩٩ ص
(١٧٢)
الوجه الأول ان المشتری هو الذی ینتزع عن یده الثمن
١٩٨ ص
(١٧٣)
الوجه الثانی لأن البائع یدعی علمه بالمبیع
١٩٨ ص
(١٧٤)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باعتبار ذلک
٢٠٦ ص
(١٧٥)
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار بدون الاختبار
٢٠٩ ص
(١٧٦)
اشارة
٢٠٩ ص
(١٧٧)
الفرع الرابع ان الفساد ان کان الی مرتبة لا یعد المعیب من مصادیق المبیع
٢١٠ ص
(١٧٨)
الفرع الخامس انه لو لم یکن لفاسده مالیة و قیمة
٢١٠ ص
(١٧٩)
الفرع السادس انه لو کان انکشاف العیب بالاختبار و کانت لفاسده مالیة و قیمة یجوز للمشتری أن یأخذ الارش
٢١٠ ص
(١٨٠)
الفرع السابع ان الارش الذی یؤخذ من البائع ما به التفاوت بین الصحیح و المعیب غیر المکسور
٢١١ ص
(١٨١)
الفرع الثامن انه لو لم یکن لفاسد المبیع مالیة ففیه قولان
٢١١ ص
(١٨٢)
الفرع التاسع انه لم یکن للمعیب قیمة فأفاد الماتن انه لا ارش و لا رد
٢١١ ص
(١٨٣)
الفرع العاشر انه هل یمکن ان یقال ان العین لو کانت لها قیمة و سقطت عن المالیة بالاختبار انها کانت ذا مالیة
٢١١ ص
(١٨٤)
الفرع الحادی عشر ان الاثر بین القول بالبطلان من اوّل الامر و بین الانفساخ من زمان الانکشاف یظهر فی الثمن
٢١٣ ص
(١٨٥)
الفرع الثانی عشر وقع الکلام بینهم فی ان مئونة النقل من مکان الاختبار
٢١٤ ص
(١٨٦)
الفرع الثالث عشر ان البائع لو تبرأ عن العیب بالنسبة الی العین التی لا قیمة لها فهل یصح البیع أم لا؟
٢١٥ ص
(١٨٧)
مسألة المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره
٢١٦ ص
(١٨٨)
اشارة
٢١٦ ص
(١٨٩)
المقام الأول فیما هو مقتضی القاعدة الاولیة
٢١٦ ص
(١٩٠)
المقام الثانی فما یتصور أن یکون مانعا عن الصحة احد امرین
٢١٦ ص
(١٩١)
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه
٢١٨ ص
(١٩٢)
اشارة
٢١٨ ص
(١٩٣)
المقام الأول فی القاعدة الأولیة
٢١٩ ص
(١٩٤)
المقام الثانی فی اقتضاء النصوص الخاصة
٢١٩ ص
(١٩٥)
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة
٢٢٤ ص
(١٩٦)
اشارة
٢٢٤ ص
(١٩٧)
المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الاولیة
٢٢٤ ص
(١٩٨)
المقام الثانی فی اقتضاء النصوص
٢٢٥ ص
(١٩٩)
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع
٢٢٩ ص
(٢٠٠)
تنبیهات البیع
٢٣١ ص
(٢٠١)
مسألة المعروف استحباب التفقه فی أحکام التجارات
٢٣١ ص
(٢٠٢)
اشارة
٢٣١ ص
(٢٠٣)
المقام الأول فی أنه هل یجب تعلم الاحکام أم لا
٢٣١ ص
(٢٠٤)
المقام الثانی فی الکلام بالنسبة إلی تعلم احکام التجارة
٢٣٢ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول ان الماتن أفاد ان ما یفسده الاختبار یجوز بیعه بلا اختبار اجماعا
٢٠٩ ص
(٢٠٦)
الفرع الثانی انه افاد الماتن بانه یکفی الاعتماد علی اصالة السلامة
٢٠٩ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث انه لو تبین کون المبیع فاسدا قبل التصرف فیه بالکسر و نحوه
٢٠٩ ص
(٢٠٨)
مسألة لا خلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان بالشروط الآتیة و اختلفوا فی حرمته و کراهته
٢٤٤ ص
(٢٠٩)
اشارة
٢٤٤ ص
(٢١٠)
المقام الأول فمقتضی القاعدة عدم حرمة التلقی و عدم کراهته من حیث التکلیف
٢٤٤ ص
(٢١١)
المقام الثانی فی ما یستفاد من النصوص الخاصة
٢٤٤ ص
(٢١٢)
مسألة إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم
٢٤٦ ص
(٢١٣)
اشارة
٢٤٦ ص
(٢١٤)
المقام الأول مقتضی القاعدة الاولیة
٢٤٦ ص
(٢١٥)
المقام الثانی فی ما یستفاد من النصوص الخاصة
٢٤٨ ص
(٢١٦)
مسألة احتکار الطعام
٢٥٠ ص
(٢١٧)
اشارة
٢٥٠ ص
(٢١٨)
الجهة الأولی فی تفسیر الاحتکار
٢٥٠ ص
(٢١٩)
الجهة الثانیة فی حکمه و انه حرام أو مکروه أو مباح
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
الجهة الثالثة فی بیان ما یجری فیه الاحتکار
٢٥٤ ص
(٢٢١)
الجهة الخامسة ان الاحتکار الحرام هل یکون فیه تحدید من حیث الزمان أم لا؟
٢٥٥ ص
(٢٢٢)
الجهة الرابعة ان حرمة الاحتکار تختص بمورد یکون البیع منحصرا فی المحتکر
٢٥٤ ص
(٢٢٣)
الجهة السادسة انه هل یجوز اجبار المحتکر علی البیع أم لا؟
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
الجهة السابعة هل یجوز تسعیر ما احتکره المحتکر أم لا؟
٢٥٦ ص
(٢٢٥)
الجهة الثامنة انه هل یختص الاحتکار بحبس الطعام الذی اشتراه أو یکون اعم
٢٥٨ ص
(٢٢٦)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه
٢٥٨ ص
(٢٢٧)
الخیارات
٢٦١ ص
(٢٢٨)
مقدمتان
٢٦١ ص
(٢٢٩)
الأولی فی معنی الخیار لغة و اصطلاحا
٢٦١ ص
(٢٣٠)
اشارة
٢٦١ ص
(٢٣١)
الأمر الثالث انه قدس سره فرق بین الحکم و الحق
٢٦٢ ص
(٢٣٢)
الأمر الرابع ان الماتن قد ذکر انه قد عرف الخیار بملک اقرار العقد و ازالته
٢٦٢ ص
(٢٣٣)
الأمر الخامس ان المتبادر من الخیار المعنی الاصطلاحی
٢٦٣ ص
(٢٣٤)
الثانیة الأصل فی البیع اللزوم
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
القول فی أقسام الخیار
٢٨١ ص
(٢٣٦)
الأول خیار المجلس
٢٨١ ص
(٢٣٧)
اشارة
٢٨١ ص
(٢٣٨)
مسألة لا إشکال فی ثبوته للمتبائعین إذا کانا أصیلین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجملة
٢٨٣ ص
(٢٣٩)
اشارة
٢٨٣ ص
(٢٤٠)
أقسام الوکیل
٢٨٤ ص
(٢٤١)
اشارة
٢٨٤ ص
(٢٤٢)
القسم الأول ما یکون وکیلا مفوضا فی امر المعاملة احداثا و ابقاء کالعامل فی باب المضاربة
٢٨٤ ص
(٢٤٣)
القسم الثانی ما یکون وکیلا فی مجرد اجراء الصیغة
٢٨٤ ص
(٢٤٤)
اشارة
٢٨٤ ص
(٢٤٥)
الأمر الأول ان لفظ الخیار اسم مصدر من الاختیار
٢٦١ ص
(٢٤٦)
الأمر الثانی انه غلب فی کلمات جماعة من المتأخرین فی ملک فسخ العقد فنقل عن معناه اللغوی الی معنی جدید
٢٦١ ص
(٢٤٧)
المقام الأول فی ما یقتضیه ظاهر دلیل الخیار بدوا
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
المقام الثانی فقد ذکرت للمنع وجوه
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
القسم الثالث من الوکیل من یکون وکیلا فی البیع فقط أو الشراء فقط
٢٩١ ص
(٢٥٠)
ثم ان الماتن قدس سره تعرض فی هذه المسألة لعدة فروع
٢٩٢ ص
(٢٥١)
اشارة
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
الفرع الأول ان المالک الذی وکل غیره فی اجراء الصیغة هل یثبت له الخیار أم لا؟
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
الفرع الثانی انه علی القول بثبوته للموکلین هل یشترط حضورهما فی مجلس العقد أم لا؟
٢٩٧ ص
(٢٥٤)
الفرع الثالث انه علی فرض الخیار للوکیلین و الموکلین ففارق احد الموکلین و احد الوکیلین المجلس
٢٩٧ ص
(٢٥٥)
الفرع الرابع انه لو کان الوکیل وکیلا مفوضا فی جمیع الجهات حتی الاقالة و الفسخ فهل یثبت له الخیار
٢٩٨ ص
(٢٥٦)
الفرع الخامس انه لو ثبت الخیار لعدة اشخاص من طرف فکل واحد منهم سبق الی اعمال الخیار بالاسقاط أو بالانفاذ هل یسقط خیار الباقین أم لا؟
٢٩٨ ص
(٢٥٧)
الفرع السابع انه هل یثبت الخیار للوکیل فی مجرد البیع فقط
٣٠٠ ص
(٢٥٨)
الفرع الثامن انه هل یکون للموکل علی تقدیر اختصاص الخیار به تفویض الامر الی الوکیل بحیث یصیر ذا حق أم لا؟
٣٠٠ ص
(٢٥٩)
الفرع التاسع انه هل یثبت الخیار للفضولیین أم لا؟
٣٠٠ ص
(٢٦٠)
الفرع العاشر انه هل یثبت الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض أم لا؟
٣٠١ ص
(٢٦١)
الفرع الحادی عشر انه علی القول بالنقل هل یکون دخل لمجلس الاجازة أم لا؟
٣٠١ ص
(٢٦٢)
الفرع الثانی عشر ان الفضولی قبل الاجازة لو رد و فسخ و رفع الید عن التزامه فهل یکون قابلا للاجازة بعده أم لا؟
٣٠١ ص
(٢٦٣)
الوجه الأول ان الخیار ثابت فی الدلیل لعنوان بیعین و متبایعین
٣٠٣ ص
(٢٦٤)
الوجه الثانی انه لا یمکن جعل غایة الحکم امرا مستحیلا
٣٠٣ ص
(٢٦٥)
الوجه الثالث الظهور العرفی
٣٠٤ ص
(٢٦٦)
الوجه الرابع احتمال کون الخیار مشروطا بکون ذی الخیار معنونا باحد العنوانین من البائع و المشتری
٣٠٤ ص
(٢٦٧)
الوجه الخامس ان الافتراق غایة الحکم فلا بد من التعدد
٣٠٤ ص
(٢٦٨)
مسألة قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار
٣٠٥ ص
(٢٦٩)
منها من ینعتق علی احد المتبایعین
٣٠٥ ص
(٢٧٠)
اشارة
٣٠٥ ص
(٢٧١)
الأمر الأول انه اذا کان المبیع من ینعتق علی المشتری فهل یتحقق خیار المجلس أم لا؟
٣٠٥ ص
(٢٧٢)
الأمر الثانی ان الفسخ الصادر عن ذی الخیار من الحین لا من الاصل
٣٠٦ ص
(٢٧٣)
الأمر الثالث انه ربما یقال ان الخیار ثابت للبائع دون المشتری
٣٠٦ ص
(٢٧٤)
الأمر الرابع ان ملکیة العمودین بالاشتراء تقدیریة أو تحقیقیة
٣٠٧ ص
(٢٧٥)
الأمر الخامس انه قدس سره تعرض لکلام صاحب المقابیس
٣٠٨ ص
(٢٧٦)
الأمر السادس ان الشیخ قدس سره جعل کلام صاحب المقابیس مورد النظر و بین ما هو الحق عنده
٣١٠ ص
(٢٧٧)
الأمر السابع انه أفاد الشیخ قدس سره بان المتبایعین اذا کانا عالمین بالحکم الشرعی
٣١١ ص
(٢٧٨)
و منها العبد المسلم المشتری من الکافر
٣١٢ ص
(٢٧٩)
و منها شراء العبد نفسه
٣١٤ ص
(٢٨٠)
مسألة لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی البیع عند علمائنا
٣١٤ ص
(٢٨١)
مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد
٣١٥ ص
(٢٨٢)
اشارة
٣١٥ ص
(٢٨٣)
المقام الأول انه هل یجب التقابض أم لا؟
٣١٦ ص
(٢٨٤)
اشارة
٣١٦ ص
(٢٨٥)
ما یمکن أن یذکر فی تقریب الوجوب وجوه
٣١٦ ص
(٢٨٦)
الوجه الأول انه قد دل النص علی النهی عن المفارقة حتی یحصل التقابض
٣١٦ ص
(٢٨٧)
الوجه الثانی انه مع عدم حصول التقابض یلزم الربا
٣١٦ ص
(٢٨٨)
الوجه الثالث ان الاقباض شرط ارتکازی بین الطرفین
٣١٧ ص
(٢٨٩)
الوجه الرابع ان المستفاد من دلیل وجوب الوفاء وجوب الاقباض
٣١٧ ص
(٢٩٠)
المقام الثانی و هو انه علی القول بوجوب الاقباض هل یترتب علیه الخیار أم لا؟
٣١٧ ص
(٢٩١)
القول فی مسقطات الخیار
٣١٩ ص
(٢٩٢)
اشارة
٣١٩ ص
(٢٩٣)
مسألة لا خلاف ظاهرا فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد»
٣١٩ ص
(٢٩٤)
مسألة و من المسقطات، إسقاط هذا الخیار بعد العقد»
٣٢٦ ص
(٢٩٥)
اشارة
٣٢٦ ص
(٢٩٦)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب جواز اسقاط الخیار بعد العقد وجوه
٣٢٦ ص
(٢٩٧)
الوجه الأول عدم الخلاف المدعی فی المقام
٣٢٦ ص
(٢٩٨)
الوجه الثانی انه قد دل الدلیل علی سقوط خیار الحیوان بتصرف المشتری فیه
٣٢٦ ص
(٢٩٩)
الوجه الثالث ان الفرق بین الخیار الحکمی و الخیار الحقی و المائز بینهما
٣٢٧ ص
(٣٠٠)
الوجه الرابع فحوی دلیل السلطنة علی الاموال
٣٢٧ ص
(٣٠١)
الوجه الخامس التمسک بدلیل وجوب الوفاء بالشرط
٣٢٨ ص
(٣٠٢)
الشیخ قدس سره تعرض لفروع
٣٣١ ص
(٣٠٣)
الفرع الأول انه لو اسقط احد المتعاقدین خیاره لا یکون اسقاطه موجبا لسقوط خیار الآخر
٣٣١ ص
(٣٠٤)
الفرع الثانی انه لو اجاز احدهما و فسخ الآخر فینفسخ العقد
٣٣١ ص
(٣٠٥)
الفرع الثالث ان الخیار من طرف واحد لو کان لمتعدد فاجاز بعضهم و فسخ الآخر یقع التعارض
٣٣١ ص
(٣٠٦)
مسألة من جملة مسقطات الخیار افتراق المتبایعین»
٣٣٢ ص
(٣٠٧)
قد تعرض الماتن فی هذه المسألة لجملة من الفروع
٣٣٢ ص
(٣٠٨)
الفرع الأول ان الخیار یسقط بافتراق المتعاقدین
٣٣٢ ص
(٣٠٩)
الفرع الثانی انه ربما یقال انه یستفاد من بعض النصوص ان التفرق بما هو لا یکون موجبا لسقوط الخیار
٣٣٢ ص
(٣١٠)
الفرع الثالث انه یکفی فی سقوط الخیار صدق عنوان الافتراق
٣٣٣ ص
(٣١١)
الفرع الرابع انه لا یلزم فی تحقق الافتراق صدور الحرکة من کل واحد من المتعاقدین
٣٣٤ ص
(٣١٢)
مسألة المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه إذا منع من التخایر أیضا»
٣٣٤ ص
(٣١٣)
اشارة
٣٣٤ ص
(٣١٤)
المقام الأول فی القاعدة الأولیة
٣٣٤ ص
(٣١٥)
المقام الثانی فی القاعدة الثانویة
٣٣٤ ص
(٣١٦)
مسألة لو کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره هل له الخیار أم لا
٣٠٢ ص
(٣١٧)
اشارة
٣٠٢ ص
(٣١٨)
مسألة لو أکره أحدهما علی التفرق»
٣٤٠ ص
(٣١٩)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب العدم وجوه
٣٠٢ ص
(٣٢٠)
اشارة
٣٤٠ ص
(٣٢١)
اشارة
٣٠٢ ص
(٣٢٢)
الفرع الأول انه لو اکره احدهما علی الافتراق و منع عن التخایر و منع الآخر عن المصاحبة مع المکره
٣٤٠ ص
(٣٢٣)
الفرع الثانی انه لو اکره احدهما علی ترک المجلس و یکون الاخر مختارا
٣٤٠ ص
(٣٢٤)
الفرع الثالث عکس الصورة الأولی
٣٤٠ ص
(٣٢٥)
مسألة لو زال الإکراه فالمحکی عن الشیخ و جماعة»
٣٤٠ ص
(٣٢٦)
مسألة و من مسقطات هذا الخیار التصرف»
٣٤١ ص
(٣٢٧)
اشارة
٣٤١ ص
(٣٢٨)
الوجه الأول النصوص الواردة فی خیار الحیوان
٣٤١ ص
(٣٢٩)
الوجه الثانی عموم التعلیل الوارد و هو قوله علیه السلام «فذلک رضا منه فلا شرط له»
٣٤٣ ص
(٣٣٠)
الثانی خیار الحیوان
٣٤٥ ص
(٣٣١)
اشارة
٣٤٥ ص
(٣٣٢)
فی المقام فروع
٣٤٥ ص
(٣٣٣)
الفرع الأول انه لا اشکال فی ثبوت خیار الحیوان للمشتری
٣٤٥ ص
(٣٣٤)
الفرع الثانی انه هل یختص خیار الحیوان بنوع خاص من الحیوانات أم لا یختص؟
٣٤٦ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث انه هل یختص هذا الخیار بالحیوان المقصود حیاته
٣٤٦ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع انه لو قلنا بالاختصاص فهل یسری الحکم و هو عدم الخیار فیما لا یبقی لعارض
٣٤٦ ص
(٣٣٧)
الفرع الخامس انه علی تقدیر تلف المجروح أو المصاب بالسهم قبل القبض أو فی زمان الخیار هل یعد تلفه من البائع أم لا؟
٣٤٦ ص
(٣٣٨)
اشارة
٣٤٦ ص
(٣٣٩)
و الذی یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجهان
٣٤٧ ص
(٣٤٠)
الوجه الأول انصراف الدلیل عنه
٣٤٧ ص
(٣٤١)
الوجه الثانی ان البائع مع العلم بالحال، یکون مشترطا علی المشتری بکون الضمان علیه و یبرأ عن الضمان بالشرط
٣٤٧ ص
(٣٤٢)
الفرع السادس انه ان قلنا بجریان الخیار فی مثله فلو فرض موته قبل الثلاثة فهل یکون الی الثلاثة أو الی زمان الموت او لا هذا و لا ذاک بل الخیار فوری
٣٤٧ ص
(٣٤٣)
الفرع السابع فی انه هل یختص خیار الحیوان بالمبیع الشخصی أو یعم الکلی
٣٤٨ ص
(٣٤٤)
اشارة
٣٤٨ ص
(٣٤٥)
و ما یمکن أن یذکر فی تقریب الاختصاص بالمبیع الشخصی وجهان
٣٤٨ ص
(٣٤٦)
الوجه الأول الانصراف
٣٤٨ ص
(٣٤٧)
الوجه الثانی ان حکمة جعل خیار الحیوان التروی
٣٤٨ ص
(٣٤٨)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری»
٣٤٩ ص
(٣٤٩)
اشارة
٣٤٩ ص
(٣٥٠)
الوجه الأول الاجماع
٣٤٩ ص
(٣٥١)
الوجه الثانی استصحاب الخیار الثابت حال بقاء المجلس
٣٥٠ ص
(٣٥٢)
الوجه الثالث ما رواه محمد بن مسلم
٣٥٠ ص
(٣٥٣)
مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد»
٣٥١ ص
(٣٥٤)
اشارة
٣٥١ ص
(٣٥٥)
الاستدلال علی أن مبدأه من حین انقضاء المجلس
٣٥١ ص
(٣٥٦)
الوجه الأول ان الخیار یتحقق فی زمان ثبوت العقد و مع خیار المجلس لا یکون العقد ثابتا بل یکون متزلزلا
٣٥١ ص
(٣٥٧)
الوجه الثانی انه لو کان مبدأ الخیار زمان العقد یلزم اجتماع المثلین
٣٥٢ ص
(٣٥٨)
الوجه الثالث استصحاب عدم خیار الحیوان الی زمان انقضاء المجلس
٣٥٣ ص
(٣٥٩)
الوجه الرابع استصحاب بقاء الخیار بعد انقضاء المجلس الی انقضاء الثلاثة من ذلک الوقت
٣٥٣ ص
(٣٦٠)
الوجه الخامس انه لو لم نقل بالتفکیک یلزم اجتماع سببین علی مسبب واحد
٣٥٣ ص
(٣٦١)
الوجه السادس انه قد دلت جملة من النصوص ان التلف فی اثناء الثلاثة من البائع
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
الوجه الثالث ان التصرف فی المبیع کاشف نوعی عن الرضا ببقاء العقد علی حاله فیکون مسقطا للخیار
٣٤٤ ص
(٣٦٣)
مسألة لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین»
٣٥٦ ص
(٣٦٤)
مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
٣٥٧ ص
(٣٦٥)
الأول و الثانی اشتراط سقوطه فی العقد و إسقاطه بعد العقد
٣٥٧ ص
(٣٦٦)
و الثالث التصرف»
٣٥٧ ص
(٣٦٧)
اشارة
٣٥٧ ص
(٣٦٨)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة
٣٥٧ ص
(٣٦٩)
المقام الثانی فی مقتضی النصوص الخاصة
٣٥٧ ص
(٣٧٠)
الثالث خیار الشرط
٣٦٠ ص
(٣٧١)
اشارة
٣٦٠ ص
(٣٧٢)
الاستدلال علی جواز خیار الشرط فی العقد
٣٦١ ص
(٣٧٣)
اشارة
٣٦١ ص
(٣٧٤)
الوجه الأول الاجماع
٣٦١ ص
(٣٧٥)
الوجه الثانی ما افاده سیدنا الاستاد قدس سره و هو ان الاهمال غیر معقول فی الواقع
٣٦١ ص
(٣٧٦)
الوجه الثالث ما عن سیدنا الاستاد أیضا
٣٦٢ ص
(٣٧٧)
الوجه الرابع ما عن سیدنا الاستاد أیضا
٣٦٣ ص
(٣٧٨)
الوجه الخامس النصوص الدالة علی جواز الشرط فی ضمن العقد
٣٦٤ ص
(٣٧٩)
الوجه السادس النصوص الخاصة الواردة فی الموارد المخصوصة
٣٦٦ ص
(٣٨٠)
الوجه السابع ما یستفاد من بعض الروایات من ان جواز جعل الخیار کان مرتکزا فی ذهن السائل
٣٦٧ ص
(٣٨١)
الوجه السابع انه قد قوبل فی جملة من الروایات بین خیار الحیوان و خیار المجلس
٣٥٥ ص
(٣٨٢)
الوجه الثامن السیرة الجاریة بین المتشرّعة و العقلاء بلا نکیر
٣٦٨ ص
(٣٨٣)
مسألة لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه»
٣٦٨ ص
(٣٨٤)
مسألة لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة»
٣٦٩ ص
(٣٨٥)
مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد»
٣٧٠ ص
(٣٨٦)
مسألة یصح جعل الخیار لأجنبی
٣٧١ ص
(٣٨٧)
مسألة یجوز لهما اشتراط الاستیمار»
٣٧٣ ص
(٣٨٨)
مسألة من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال به بیع الخیار
٣٧٤ ص
(٣٨٩)
اشارة
٣٧٤ ص
(٣٩٠)
قد تعرض الشیخ قدس سره فی المقام لامور
٣٧٥ ص
(٣٩١)
الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن یتصور علی وجوه
٣٧٥ ص
(٣٩٢)
الوجه الثانی ان یکون رد الثمن قیدا للفسخ لا قیدا للخیار
٣٧٦ ص
(٣٩٣)
الوجه الأول ان یؤخذ قیدا للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت
٣٧٥ ص
(٣٩٤)
الوجه الثالث أن یکون الفسخ بالرد أی یتحقق الفسخ بالرد
٣٧٧ ص
(٣٩٥)
الوجه الرابع ان یکون رد الثمن موضوعا للاقالة
٣٧٧ ص
(٣٩٦)
الوجه الخامس ان یشترط البائع علی المشتری انه لو رد الثمن یبیع العین منه
٣٧٧ ص
(٣٩٧)
الوجه السادس ان یعلق الانفساخ علی رد الثمن
٣٧٧ ص
(٣٩٨)
الأمر الثانی قال الشیخ قدس سره الثمن المشروط رده اما ان یکون فی الذمة الی آخر کلامه
٣٧٩ ص
(٣٩٩)
اشارة
٣٧٩ ص
(٤٠٠)
الفرع الثانی ان البائع لو لم یفسخ حتی انقضت المدة فهل یسقط خیاره أم لا؟
٣٨٠ ص
(٤٠١)
الفرع الأول ان الثمن اعم من ان یکون کلیا أو شخصیا اذا لم یقبضه البائع یکون له الخیار
٣٧٩ ص
(٤٠٢)
الفرع الثالث انه لو کان الثمن شخصیا و قبضه البائع
٣٨٠ ص
(٤٠٣)
الفرع الرابع انه لو قبض الثمن و شرط و علق الخیار علی رد العین أو بدلها فی فرض عدمها
٣٨٠ ص
(٤٠٤)
الفرع الخامس انه هل یجوز اشتراط الخیار بشرط رد بدل الثمن و لو مع بقائه أم لا؟
٣٨٠ ص
(٤٠٥)
الفرع السادس ان الثمن اذا کان کلیا فان کان فی ذمة البائع فرده برد فرد من ذلک الکلی یتحقق الخیار
٣٨٠ ص
(٤٠٦)
الفرع السابع انه لو کان الثمن کلیا فی ذمة غیر البائع و صار شخصیا بالقبض فاللازم رعایة الشرط المجعول بینهما
٣٨١ ص
(٤٠٧)
الأمر الثالث قیل ظاهر الاصحاب بناء علی ما تقدم من ان رد الثمن فی هذا البیع عندهم مقدمة لفسخ البائع»
٣٨١ ص
(٤٠٨)
اشارة
٣٨١ ص
(٤٠٩)
أما الموضع الاول فنقول ما یمکن ان یقال فی تقریب المنع وجوه
٣٨١ ص
(٤١٠)
و أما الموضع الثانی فیمکن أن یقال انه یستفاد من النص ان مجرد الرد یکفی فی الفسخ
٣٨٢ ص
(٤١١)
الأمر الرابع یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد العقد»
٣٨٣ ص
(٤١٢)
الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری»
٣٨٦ ص
(٤١٣)
الأمر السادس لا اشکال فی القدرة علی الفسخ برد الثمن علی نفس المشتری»
٣٨٩ ص
(٤١٤)
اشارة
٣٨٩ ص
(٤١٥)
الفرع السابع انه هل یجوز الرد الی الولی
٣٩٠ ص
(٤١٦)
الفرع الثامن انه لو اشتری الأب شیئا للصغیر بالخیار برد الثمن فهل یجوز للجد ان یأخذ المردود؟
٣٩٠ ص
(٤١٧)
الفرع التاسع انه لو اشتری احد حکام الشرع للصغیر شیئا ببیع الخیار فهل یجوز رد الثمن الی الحاکم الثانی
٣٩٠ ص
(٤١٨)
الفرع الأول لو صرح بجعل الخیار فی فرض رد الثمن الی المشتری أو وکیله أو ولیه یتحقق الموضوع برده کذلک
٣٨٩ ص
(٤١٩)
الفرع الثانی انه لو صرح بکون الموضوع خصوص الرد الی المشتری لا اثر لرده الی غیره
٣٨٩ ص
(٤٢٠)
الفرع الثالث لو لم یصرح باحد الطرفین فهل یتحقق الخیار برده الی احد المذکورین أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٢١)
الفرع الرابع انه هل یشترط فی نفوذ الفسخ حضور المفسوخ علیه أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٢٢)
الفرع الخامس انه هل یکفی لثبوت الخیار و جواز الفسخ رد الثمن الی وارث المشتری؟
٣٨٩ ص
(٤٢٣)
الفرع السادس انه هل یجوز لوارث البائع ان یرد الثمن أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٢٤)
الأمر السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم یکن له ذلک الا برد الجمیع فلو رد بعضه لم یکن له الفسخ»
٣٩١ ص
(٤٢٥)
اشارة
٣٩١ ص
(٤٢٦)
الفرع الأول انه لو اطلق لیس له الفسخ و الامر
٣٩١ ص
(٤٢٧)
الفرع الخامس انه لو قلنا بجواز التبعیض و بعض البائع هل یحصل للمشتری خیار تبعض الصفقة أم لا؟
٣٩٢ ص
(٤٢٨)
الفرع الثانی انه لیس للمشتری التصرف فی المقدار المدفوع
٣٩١ ص
(٤٢٩)
الفرع الثالث انه لو تلف یکون المشتری ضامنا
٣٩١ ص
(٤٣٠)
الفرع السادس انه یجوز جعل الخیار برد جزء معین
٣٩٢ ص
(٤٣١)
الفرع السابع انه یجوز جعل الخیار فی الکل برد جزء غیر معین
٣٩٢ ص
(٤٣٢)
الفرع الرابع انه لو اشترط الخیار فی کل جزء دفع الی المشتری فهل یکون الشرط المذکور جائزا کما قال به الشیخ أم لا؟
٣٩١ ص
(٤٣٣)
الأمر الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن»
٣٩٢ ص
(٤٣٤)
اشارة
٣٩٢ ص
(٤٣٥)
الفرع الأول انه یجوز للمشتری جعل الخیار لنفسه اذا رد المثمن
٣٩٢ ص
(٤٣٦)
الفرع الثانی انه لو اطلق ینصرف الاطلاق الی رد نفس العین
٣٩٣ ص
(٤٣٧)
مسألة لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع»
٣٩٤ ص
(٤٣٨)
الفرع الثالث انه هل یجوز جعل الخیار بردّ العوض مع وجود العین بحیث یرد بدل العین الی الطرف المقابل بعد الفسخ أم لا؟
٣٩٣ ص
(٤٣٩)
الفرع الرابع انه هل یجوز اشتراط ایفاء المثلی بالقیمة أو ایفاء القیمی بالمثل أم لا؟
٣٩٣ ص
(٤٤٠)
الفرع الخامس انه یجوز جعل الخیار لکل من الطرفین علی الاخر
٣٩٣ ص
(٤٤١)
الرابع خیار الغبن
٣٩٥ ص
(٤٤٢)
اشارة
٣٩٥ ص
(٤٤٣)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب الاستدلال علیه وجوه
٣٩٧ ص
(٤٤٤)
الوجه الأول الاجماع
٣٩٧ ص
(٤٤٥)
الوجه الثانی قوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» *
٣٩٧ ص
(٤٤٦)
الوجه الثالث قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
٣٩٧ ص
(٤٤٧)
الوجه الرابع قاعدة نفی الضرر
٣٩٨ ص
(٤٤٨)
الوجه الخامس الروایات الواردة فی تلقی الرکبان
٣٩٨ ص
(٤٤٩)
الوجه السادس النصوص الواردة فی غبن المسترسل
٣٩٩ ص
(٤٥٠)
الوجه السابع الاشتراط الضمنی الارتکازی
٤٠١ ص
(٤٥١)
الأمر الثانی کون التفاوت فاحشا»
٤٠٩ ص
(٤٥٢)
مسألة یشترط فی هذا الخیار امران
٤٠٢ ص
(٤٥٣)
الأول عدم علم المغبون بالقیمة فلو علم بالقیمة فلا خیار»
٤٠٢ ص
(٤٥٤)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی»
٤١٢ ص
(٤٥٥)
اشارة
٤١٢ ص
(٤٥٦)
المقام الأول فی مقام الثبوت
٤١٢ ص
(٤٥٧)
المقام الثانی فی مقام الإثبات
٤١٢ ص
(٤٥٨)
مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
٤١٤ ص
(٤٥٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد»
٤١٤ ص
(٤٦٠)
الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد»
٤١٥ ص
(٤٦١)
الثالث تصرف المغبون»
٤٢٠ ص
(٤٦٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق»
٤٢١ ص
(٤٦٣)
اشارة
٤٢١ ص
(٤٦٤)
الوجه الأول الإجماع
٤٢١ ص
(٤٦٥)
الوجه الثانی ان المدرک لخیار الغبن قاعدة لا ضرر و المفروض ان المغبون بنفسه اخرج العین عن ملکه و اقدم علی الضرر
٤٢١ ص
(٤٦٦)
الوجه الثالث ان الغابن یتضرر باخذ البدل فلا یجوز الفسخ
٤٢٢ ص
(٤٦٧)
الوجه الرابع انه لا یمکن التراد فلا خیار
٤٢٢ ص
(٤٦٨)
فروع
٤٢٢ ص
(٤٦٩)
الفرع الأول انه لا فرق فی الحکم المذکور بین المشتری و بین البائع
٤٢٢ ص
(٤٧٠)
الفرع الثانی انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون التصرف موجبا لتلف العین تکوینا و بین النقل اللازم أو الجائز
٤٢٣ ص
(٤٧١)
الفرع الثالث انه لو فرض انتقال العین الی المشتری بسبب من الاسباب أو ارتفع المانع عن النقل کما لو مات ولد أمّ الولد فهل یجوز الفسخ أم لا؟
٤٢٣ ص
(٤٧٢)
الفرع الرابع انه هل تلحق الاجازة بالبیع فی تأثیرها فی سقوط الخیار أم لا
٤٢٤ ص
(٤٧٣)
الفرع الخامس ان المغبون لو آجر مورد المعاملة و بعد انقضاء الاجارة علم بالغبن یمکنه الفسخ و لا یسقط خیاره
٤٢٤ ص
(٤٧٤)
الفرع السادس انه لو امتزج المبیع بغیره فهل یوجب سقوط الخیار أم لا؟
٤٢٥ ص
(٤٧٥)
الفرع السابع انه لو تغیرت العین بالنقیصة یسقط الخیار
٤٢٥ ص
(٤٧٦)
الفرع الثامن انه لو تصرف الغابن فی العین التی انتقلت إلیه فلا وجه لسقوط خیار المغبون بتصرفه
٤٢٦ ص
(٤٧٧)
الفرع التاسع انه لو تصرف الغابن فی العین تصرفا مغیرا لها
٤٢٨ ص
(٤٧٨)
اشارة
٤٢٨ ص
(٤٧٩)
الصورة الأولی ما لو کان التغیر بالنقیصة و کان النقصان موجبا للارش
٤٢٨ ص
(٤٨٠)
الصورة الثانیة ما لو تغیرت العین بالنقیصة بأن تلف جزء منها و فی هذه الصورة یلزم تدارکه بالعوض
٤٢٨ ص
(٤٨١)
الصورة الثالثة ما لم یوجب التغیر شیئا
٤٢٨ ص
(٤٨٢)
الصورة الرابعة ما لو کان التصرف موجبا للزیادة الحکمیة و لکن بحیث لا تکون تلک الزیادة موجبة لتفاوت القیمة
٤٢٩ ص
(٤٨٣)
الصورة الخامسة ما لو زیدت زیادة حکمیة و زادت قیمة العین بتلک الزیادة لکن کانت الزیادة بفعل غیر الغابن
٤٢٩ ص
(٤٨٤)
الصورة السادسة ما لو زیدت زیادة حکمیة موجبة لازدیاد القیمة و کانت الزیادة بفعل الغابن
٤٢٩ ص
(٤٨٥)
الصورة السابعة ان تکون الزیادة عینا محضا کالغرس
٤٣٠ ص
(٤٨٦)
الفرع العاشر انه لو قلنا بجواز القلع مع الارش أو مطلقا فهل للمغبون وجوب الرجوع الی المالک او لا
٤٣٢ ص
(٤٨٧)
الفرع الحادی عشر انه لو اختار الغابن الابقاء فلا بد من المراضاة مع المالک
٤٣٢ ص
(٤٨٨)
الفرع الثانی عشر انه لو طلب الغابن قلع غرسه فهل للمغبون منعه
٤٣٣ ص
(٤٨٩)
الفرع الثالث عشر ان التغیر لو کان بالامتزاج فیتصور فیه اقسام
٤٣٣ ص
(٤٩٠)
القسم الأول ان ینعدم احدهما فی الآخر
٤٣٣ ص
(٤٩١)
القسم الثانی ان لا ینعدم بالامتزاج و کان امتزاجه بغیر الجنس و صار المجموع طبیعة ثالثة
٤٣٣ ص
(٤٩٢)
القسم الثالث أن یمتزج بالجنس کالسمن مع السمن
٤٣٤ ص
(٤٩٣)
ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لتلف العوضین و للفروع المتفرعة علیه
٤٣٥ ص
(٤٩٤)
الفرع الأول لو تلفت العین عند المغبون باتلاف متلف
٤٣٥ ص
(٤٩٥)
الفرع الثانی انه لو تلف ما فی ید المغبون باتلافه أو بآفة سماویة و بعد التلف فسخ العقد
٤٣٦ ص
(٤٩٦)
الفرع الثالث انه ان تلف ما فی ید المغبون باتلاف الغابن فان لم یفسخ یأخذ المغبون بدله منه
٤٣٦ ص
(٤٩٧)
مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضة»
٤٣٦ ص
(٤٩٨)
مسألة اختلف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی علی قولین»
٤٣٨ ص
(٤٩٩)
اشارة
٤٣٨ ص
(٥٠٠)
الجهة الأولی فی انه لو لم یکن دلیل لا علی الفور و لا علی التراخی
٤٣٨ ص
(٥٠١)
الجهة الثانیة فی انه هل تستفاد الفوریة أو الاستمرار من الدلیل الذی یدل علی الخیار أم لا؟
٤٣٨ ص
(٥٠٢)
الجهة الثالثة فی انه لو شک فی بقاء الخیار و عدمه فهل القاعدة تقتضی الاخذ بعموم دلیل اللزوم أو تقتضی جریان استصحاب الحکم المخصص
٤٣٩ ص
(٥٠٣)
الخامس خیار التأخیر
٤٤١ ص
(٥٠٤)
اشارة
٤٤١ ص
(٥٠٥)
ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه
٤٤٢ ص
(٥٠٦)
الوجه الأول الاجماع
٤٤٢ ص
(٥٠٧)
الوجه الثانی قاعدة لا ضرر
٤٤٢ ص
(٥٠٨)
الوجه الثالث النصوص الخاصة
٤٤٢ ص
(٥٠٩)
ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور
٤٤٥ ص
(٥١٠)
أحدها عدم قبض المبیع»
٤٤٥ ص
(٥١١)
الشرط الثانی عدم قبض مجموع الثمن»
٤٤٧ ص
(٥١٢)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین»
٤٤٨ ص
(٥١٣)
الشرط الرابع ان یکون المبیع عینا»
٤٤٩ ص
(٥١٤)
اشارة
٤٤٩ ص
(٥١٥)
الوجه الأول الاجماع
٤٤٩ ص
(٥١٦)
الوجه الثانی ان مستند الخیار المذکور حدیث لا ضرر و فی الکلی فی الذمة لا یتصور ضرر للبائع
٤٤٩ ص
(٥١٧)
الوجه الثالث ان الشرط المذکور مستفاد من نصوص الباب
٤٥٠ ص
(٥١٨)
ثم ان هنا امورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار
٤٥٠ ص
(٥١٩)
منها عدم الخیار لاحدهما او لهما»
٤٥٠ ص
(٥٢٠)
اشارة
٤٥٠ ص
(٥٢١)
الوجه الأول ان المیزان فی تحقق خیار التأخیر، التأخیر من غیر حق
٤٥٠ ص
(٥٢٢)
و منها تعدد المتعاقدین»
٤٥٢ ص
(٥٢٣)
اشارة
٤٥٢ ص
(٥٢٤)
الوجه الأول ان النصوص الواردة فی المقام تختص بصورة التعدد
٤٥٢ ص
(٥٢٥)
الوجه الثانی ان خیار التأخیر ثابت بعد تمامیة المجلس
٤٥٢ ص
(٥٢٦)
و منها ان لا یکون المبیع حیوانا»
٤٥٢ ص
(٥٢٧)
مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
٤٥٣ ص
(٥٢٨)
أحدها إسقاطه بعد الثلاثة»
٤٥٣ ص
(٥٢٩)
اشارة
٤٥٣ ص
(٥٣٠)
الوجه الأول ان العقد سبب للخیار و المفروض انه وجد فیجوز اسقاط الخیار الّذی یوجد بعد
٤٥٤ ص
(٥٣١)
الوجه الثانی ان اشتراط سقوطه فی ضمن العقد جائز فالاسقاط بعد العقد جائز أیضا بالاولویة
٤٥٤ ص
(٥٣٢)
الوجه الثالث ان الخیار و ان کان بعد الثلاثة لکن مبدأ تحققه من حین العقد
٤٥٤ ص
(٥٣٣)
الوجه الرابع ان الخیار المذکور مستند الی الشرط الضمنی غایة الامر الشارع الاقدس قد تصرف فیه و جعل له حدودا
٤٥٥ ص
(٥٣٤)
الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد»
٤٥٥ ص
(٥٣٥)
الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة»
٤٥٦ ص
(٥٣٦)
مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی
٤٥٦ ص
(٥٣٧)
مسألة لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع اجماعا»
٤٥٧ ص
(٥٣٨)
اشارة
٤٥٧ ص
(٥٣٩)
المقام الأول فی المقتضی لهذه الدعوی
٤٥٧ ص
(٥٤٠)
اشارة
٤٥٧ ص
(٥٤١)
الأمر الأول الاجماع
٤٥٧ ص
(٥٤٢)
الأمر الثانی النبوی المشهور
٤٥٧ ص
(٥٤٣)
المقام الثانی فربما یقال انه یقع التعارض بین هذه القاعدة و قاعدتین اخریین
٤٥٧ ص
(٥٤٤)
مسألة لو اشتری ما یفسد من یومه»
٤٥٩ ص
(٥٤٥)
اشارة
٤٥٩ ص
(٥٤٦)
المقام الأول فورد فی المسألة حدیثان
٤٥٩ ص
(٥٤٧)
المقام الثانی و هو ما تقتضیه القاعدة الاولیة
٤٦١ ص
(٥٤٨)
السادس خیار الرؤیة
٤٦١ ص
(٥٤٩)
اشارة
٤٦١ ص
(٥٥٠)
ما یمکن ان یقال فی تقریب المدعی وجوه
٤٦١ ص
(٥٥١)
الوجه الأول الاجماع
٤٦١ ص
(٥٥٢)
الوجه الثانی قاعدة لا ضرر
٤٦١ ص
(٥٥٣)
الوجه الثالث طائفة من النصوص
٤٦٢ ص
(٥٥٤)
الوجه الرابع الاشتراط الضمنی الارتکازی
٤٦٣ ص
(٥٥٥)
مسألة مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة»
٤٦٣ ص
(٥٥٦)
مسألة الاکثر علی ان الخیار عند الرؤیة فوری»
٤٦٨ ص
(٥٥٧)
مسألة یسقط هذا الخیار بترک المبادرة»
٤٦٩ ص
(٥٥٨)
مسألة لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت»
٤٧٤ ص
(٥٥٩)
مسألة الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد واقع علی عین شخصیة»
٤٧٥ ص
(٥٦٠)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفة و قال المشتری قد اختلف»
٤٧٦ ص
(٥٦١)
مسئلة لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی کالاول بطل»
٤٧٧ ص
(٥٦٢)
اشارة
٤٧٧ ص
(٥٦٣)
الصورة الاولی ان یبیع مقدارا منسوجا حاضرا مع مقدار منسوج شخصی
٤٧٧ ص
(٥٦٤)
الصورة الثانیة ان یبیع المنسوج مع غیره الموجود فی الخارج علی ان ینسجه یکون البیع صحیحا
٤٧٨ ص
(٥٦٥)
الصورة الثالثة ان یبیع المنسوج مع غیره فی الذمة متصفا بکونه منسوجا
٤٧٨ ص
(٥٦٦)
السابع خیار العیب
٤٧٩ ص
(٥٦٧)
اشارة
٤٧٩ ص
(٥٦٨)
مسألة ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ الارش»
٤٨٣ ص
(٥٦٩)
اشارة
٤٨٣ ص
(٥٧٠)
الوجه الثانی جملة من النصوص
٤٨٤ ص
(٥٧١)
الفرع الأول انه بما ذا یمکن اثبات خیار العیب
٤٨٣ ص
(٥٧٢)
اشارة
٤٨٣ ص
(٥٧٣)
الوجه الأول قاعدة لا ضرر
٤٨٣ ص
(٥٧٤)
الوجه الثانی ان الخیار بین الامرین ثابت بالعیب و لکن حیث ان حق الرد ضعیف یسقط بالتصرف و یبقی حق اخذ الارش
٤٨٧ ص
(٥٧٥)
الوجه الثالث انه یبعد ان یکون الوطی موجبا لثبوت حق آخر غیر الرد
٤٨٧ ص
(٥٧٦)
الوجه الرابع حدیث الفقه الرضوی
٤٨٧ ص
(٥٧٧)
الوجه الثالث تسالم الاصحاب علیه
٤٨٦ ص
(٥٧٨)
الفرع الثانی انه هل الارش فی رتبة الرد أم لا؟
٤٨٦ ص
(٥٧٩)
اشارة
٤٨٦ ص
(٥٨٠)
الفرع الثالث ان ظهور العیب کاشف عن ثبوت الخیار من اوّل الامر أو مثبت و موجد له
٤٩٠ ص
(٥٨١)
الفرع الرابع انه هل یختص خیار العیب بالمشتری أو یعم البائع
٤٩٠ ص
(٥٨٢)
اشارة
٤٩٠ ص
(٥٨٣)
الوجه الأول ان ما یدل علی الخیار و امکان فسخ العقد یدل علی الارش أیضا
٤٨٦ ص
(٥٨٤)
الثانی التصرف فی المعیب عند علمائنا»
٤٩٢ ص
(٥٨٥)
اشارة
٤٩٢ ص
(٥٨٦)
الوجه الأول الاجماع
٤٩٢ ص
(٥٨٧)
الوجه الثانی ما عن العلامة
٤٩٢ ص
(٥٨٨)
الوجه الثالث النص الخاص
٤٩٢ ص
(٥٨٩)
الثالث تلف العین»
٤٩٣ ص
(٥٩٠)
اشارة
٤٩٣ ص
(٥٩١)
الوجه الأول الاجماع
٤٩٣ ص
(٥٩٢)
الوجه الثانی مرسل جمیل
٤٩٣ ص
(٥٩٣)
الوجه الثالث ما رواه میسر
٤٩٤ ص
(٥٩٤)
الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری»
٤٩٥ ص
(٥٩٥)
اشارة
٤٩٥ ص
(٥٩٦)
و الذی یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه
٤٩٦ ص
(٥٩٧)
هل تبعض الصفقة مانع من الرد
٤٩٨ ص
(٥٩٨)
مسألة یسقط الارش دون الرد فی موضعین
٥٠٢ ص
(٥٩٩)
احدهما اذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی احدهما»
٥٠٢ ص
(٦٠٠)
اشارة
٥٠٢ ص
(٦٠١)
الوجه الأول ان الشارع الاقدس اعتبر وصف الصحة فی الاجناس الربویة کالمعدوم
٥٠٢ ص
(٦٠٢)
الوجه الثانی انه قد استفید من الادلة انه کما لا یجوز اخذ الزیادة فی مورد الربا حدوثا کذلک لا یجوز بقاء
٥٠٢ ص
(٦٠٣)
الثانی ما لو لم یوجب العیب نقصا فی القیمة»
٥٠٣ ص
(٦٠٤)
مسألة یسقط الرد و الارش معا بامور
٥٠٣ ص
(٦٠٥)
أحدها العلم بالعیب قبل العقد»
٥٠٣ ص
(٦٠٦)
الثانی تبری البائع عن العیوب»
٥٠٣ ص
(٦٠٧)
اشارة
٥٠٣ ص
(٦٠٨)
الوجه الأول الاجماع
٥٠٤ ص
(٦٠٩)
الوجه الثانی حدیثا زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
٥٠٤ ص
(٦١٠)
الوجه الثالث ان خیار العیب ثابت بالاشتراط الارتکازی
٥٠٤ ص
(٦١١)
الوجه الرابع ان النصوص الخاصة منصرفة عن الصورة المفروضة
٥٠٤ ص
(٦١٢)
الوجه الاول ان العنوان المأخوذ فی الدلیل عنوان الاشتراء
٤٩١ ص
(٦١٣)
الوجه الثانی ان عنوان الاشتراء لیس لاجل خصوصیة فیه
٤٩١ ص
(٦١٤)
الوجه الثالث ان ظهور الادلة و ان کان یقتضی الاختصاص بالمشتری و لکن نقطع بعدم الفرق
٤٩١ ص
(٦١٥)
فی مسقطات هذا الخیار
٤٩١ ص
(٦١٦)
مسألة یسقط الرد خاصة بأمور
٤٩١ ص
(٦١٧)
أحدها التصریح بالتزام العقد و اسقاط الرد»
٤٩١ ص
(٦١٨)
ثم انه قدس سره تعرض لجملة من الامور التی یمکن القول بسقوط الرد و الارش بها
٥٠٧ ص
(٦١٩)
الأمر الأول زوال العیب قبل الرد
٥٠٧ ص
(٦٢٠)
الأمر الثانی التصرف فی العین بعد العلم بالعیب
٥٠٨ ص
(٦٢١)
الأمر الثالث التصرف فی المعیب بالعیب الّذی لا یوجب نقصا فی القیمة
٥٠٩ ص
(٦٢٢)
الأمر الرابع حدوث عیب فی المعیب بالعیب الّذی لا یکون موجبا لنقصان القیمة
٥٠٩ ص
(٦٢٣)
الأمر الخامس ثبوت احد مانعی الرد ای التصرف فیه و حدوث عیب جدید فی المعیب الّذی لا یجوز اخذ ارش العیب
٥١٠ ص
(٦٢٤)
الأمر السادس تأخیر الاخذ بمقتضی الخیار مع العلم بالعیب
٥١٣ ص
(٦٢٥)
مسألة هل یجب الإعلام بالعیب
٥١٤ ص
(٦٢٦)
مسائل فی اختلاف المتبایعین
٥١٥ ص
(٦٢٧)
الأول الاختلاف فی موجب الخیار
٥١٥ ص
(٦٢٨)
اشارة
٥١٥ ص
(٦٢٩)
قرب ما افاده ابن الجنید بوجوه ثلاثة
٥١٧ ص
(٦٣٠)
المشهور علی أن اقامة البینة بالمدعی و یختص الیمین بالمنکر
٥١٨ ص
(٦٣١)
و استدل علی القول الآخر أیضا بوجوه
٥١٨ ص
(٦٣٢)
الثانی الاختلاف فی المسقط
٥٢٦ ص
(٦٣٣)
القول فی الارش»
٥٣٦ ص
(٦٣٤)
یقع الکلام فی الارش فی جهات
٥٣٦ ص
(٦٣٥)
الجهة الأولی فی تعریفه
٥٣٦ ص
(٦٣٦)
الجهة الثانیة ان الارش الّذی یبحث عنه فی المقام هل یکون علی طبق القاعدة أم لا
٥٣٧ ص
(٦٣٧)
الجهة الثالثة فی ان ضمان الارش ضمان ید أو ضمان معاوضة أو ضمان التزام أو ضمان تعبدی
٥٣٧ ص
(٦٣٨)
الجهة الرابعة فی انه هل یلزم ان یکون الارش من عین الثمن
٥٣٧ ص
(٦٣٩)
مسألة یعرف الارش بمعرفة قیمتی الصحیح و المعیب»
٥٤٣ ص
(٦٤٠)
لو اختلفا فی حدوث العیب فی ضمان البائع أو تأخره عن ذلک
٥١٦ ص
(٦٤١)
اشارة
٥١٦ ص
(٦٤٢)
مسئلة لو تعارض المقومون فیحتمل تقدیم بینة الاقل»
٥٤٥ ص
(٦٤٣)
اشارة
٥٤٥ ص
(٦٤٤)
الوجه الأول تقدیم بینة الاقل للاصل
٥٤٥ ص
(٦٤٥)
الوجه الثانی تقدیم بینة الاکثر لانها مثبتة
٥٤٥ ص
(٦٤٦)
الوجه الرابع الرجوع الی الصلح لتثبت کل من المتبایعین بحجة شرعیة ظاهریة
٥٤٦ ص
(٦٤٧)
الوجه الثالث القرعة
٥٤٥ ص
(٦٤٨)
الوجه الخامس تخییر الحاکم لامتناع الجمع و فقد المرجح
٥٤٦ ص
(٦٤٩)
الوجه السادس الجمع بین الدلیلین بان یعمل علی طبق کل واحد منهما فی الجملة
٥٤٦ ص
(٦٥٠)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
٥٤٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٩ - اشارة


قالها ثلاثا فأبی فعلاه بالدرة حتی ردّ علیها و کان یکره ان یجلل التمر [١].
و هذه الروایة تدل علی جواز الرد مع العیب و لکن السند مخدوش.
الطائفة الثالثة ما یدل علی سقوط الرد باحداث الحدث فی المبیع و جواز اخذ الارش لاحظ ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال ایّما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبرأ إلیه و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثمّ علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به [٢].
و ما رواه جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیبا فقال ان کان الشی‌ء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و ان کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب [٣] و الحدیثان کلاهما ضعیفان.
الطائفة الرابعة ما یدل علی ان المبیع لو وجد فیه عیب و قد احدث فیه حدثا یسقط الرد و لا تعرض فیه للارش بل امر بان یعامل المشتری مع البائع المهایاة التی فسرت بنوع من البیوع لاحظ ما رواه عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فیه خروقا و لم یعلم بذلک حتی قطعه کیف القضاء فی ذلک قال: اقبل ثوبک و الا فهابی صاحبک بالرضا
(١) الوسائل الباب ٧ من ابواب احکام العیوب الحدیث ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من ابواب الخیار الحدیث ٢.
(٣) نفس المصدر الحدیث ٣.