عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب
(١)
الوجه الثانی قوله صلی اللّه علیه و آله «لا بیع الا فیما تملک»
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
الملکیة علی أقسام
٥ ص
(٤)
القسم الأول الملکیة الحقیقیة المختصة بذاته تعالی و تقدس
٥ ص
(٥)
القسم الثانی الملکیة المقولیة التی یعبّر عنها بالجدة
٦ ص
(٦)
القسم الثالث الملکیة الاعتباریة التی قیامها باعتبار المعتبر
٦ ص
(٧)
الوجه الثالث قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
٦ ص
(٨)
الجزء الثالث
٤ ص
(٩)
تتمة کتاب البیع
٤ ص
(١٠)
اشارة
٤ ص
(١١)
فی شرائط العوضین
٤ ص
(١٢)
یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا
٤ ص
(١٣)
اشارة
٤ ص
(١٤)
و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه
٤ ص
(١٥)
الوجه الأول ما أفاده فی المصباح من أن البیع مبادلة مال بمال
٤ ص
(١٦)
ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس
٨ ص
(١٧)
اشارة
٨ ص
(١٨)
المورد الأول الکلام فی اشتراط الملکیة فی المبیع
٨ ص
(١٩)
المورد الثانی الکلام فی اشتراط الملکیة فی الثمن
٩ ص
(٢٠)
أقسام الأرضین و أحکامها
١٠ ص
(٢١)
اشارة
١٠ ص
(٢٢)
الأول ما یکون مواتا بالأصالة بأن لم تکن مسبوقة بالعمارة
١٠ ص
(٢٣)
اشارة
١٠ ص
(٢٤)
الجهة الأولی فی ان الارض المیتة بالاصالة للامام علیه السلام
١٠ ص
(٢٥)
الجهة الثانیة هی من الأنفال
١٣ ص
(٢٦)
الجهة الثالثة ابیح التصرف فیها بالاحیاء بلا عوض
١٣ ص
(٢٧)
الوجه الرابع انّه لو لم یکن العوضان مالین تکون المعاملة سفهیة
٧ ص
(٢٨)
الجهة الرابعة فی وجوب أداء خراجها للإمام ع
١٦ ص
(٢٩)
الثانی ما کانت عامرة بالأصالة
٢٠ ص
(٣٠)
اشارة
٢٠ ص
(٣١)
الجهة الأولی فی ان هذه الاراضی هل تکون مملوکة أیضا للامام علیه السلام أم لا؟
٢١ ص
(٣٢)
الجهة الثانیة انها من الانفال
٢١ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة فی أنه هل یکون دلیل علی تقیید الارض المملوکة له علیه السلام بکونها میتة
٢١ ص
(٣٤)
الجهة الرابعة انه هل تملک الارض المحیاة بالاصالة بالحیازة أم لا؟
٢٢ ص
(٣٥)
اشارة
٢٢ ص
(٣٦)
الموضع الاول فی مقتضی القاعدة الاولیة
٢٢ ص
(٣٧)
الموضع الثانی فی مقتضی الأدلة الثانویة
٢٢ ص
(٣٨)
الجهة الخامسة فی ان جواز التملک بالحیازة هل یختص بالشیعة أم یعم غیر الشیعة من العامة و الکفار؟
٢٤ ص
(٣٩)
الثالث ما عرض له الحیاة بعد الموت
٢٤ ص
(٤٠)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٢٥ ص
(٤١)
اشارة
٢٥ ص
(٤٢)
الفرع الأول ان الارض المفتوحة عنوة مملوکة لکافة المسلمین
٣١ ص
(٤٣)
الفرع الثانی انه هل یجوز بیعها و لو تبعا للاثر
٣٣ ص
(٤٤)
الفرع الثالث انه هل یجوز التصرف فیها بالزرع و نحوه
٣٣ ص
(٤٥)
الفرع الرابع هل الشیعة مأذونون من قبله علیه السلام فی زمان الغیبة
٣٤ ص
(٤٦)
الفرع الخامس انه لو بنی بناء فی الارض المفتوحة عنوة باذن من له الاذن أو بغیر اذنه فهل یکون البناء تابعا للاصل
٣٤ ص
(٤٧)
الفرع السادس هل یجب الخراج علی المتصرف فی أرض الخراج؟
٣٦ ص
(٤٨)
الجهة الخامسة انه هل یختص جواز الاحیاء بالشیعة أم یعمّ غیر الشیعة؟
١٩ ص
(٤٩)
الفرع السابع فی انه ما حکم ما ینفصل عن الارض المفتوحة عنوة
٣٧ ص
(٥٠)
اشارة
٣٧ ص
(٥١)
القسم الأول أن یکون من اجزاء و متعلقات الارض المملوکة للمسلمین
٣٧ ص
(٥٢)
القسم الثانی الاعیان التی تعدّ منافع للارض کالاشجار و أمثالها
٣٧ ص
(٥٣)
القسم الثالث ما یکون منفصلا عن الارض و یکون معدودا من المنقولات
٣٧ ص
(٥٤)
القسم الرابع ما یکون مدفونا فی الارض
٣٧ ص
(٥٥)
الفرع الثامن انه هل یجوز بنایة سقایة أو مسجد او وقف و امثالها فی الارض المفتوحة عنوة أم لا؟
٣٧ ص
(٥٦)
الفرع التاسع انه هل یجوز تملک اجزاء الارض التابعة لها من التراب و الجص و الآجر و نحوها؟
٣٨ ص
(٥٧)
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
٣٩ ص
(٥٨)
اشارة
٣٩ ص
(٥٩)
المقام الثانی و هو عدم جواز بیع الوقف فیمکن الاستدلال علیه بوجوه
٤١ ص
(٦٠)
الوجه الأول ان الوقف بما له من المفهوم اشرب فیه التوقف و السکون و عدم الانتقال فی وعاء الاعتبار
٤١ ص
(٦١)
الوجه الثانی الاجماع
٤١ ص
(٦٢)
الوجه الثالث قوله علیه السلام «الوقوف علی حسب ما یوقفها
٤١ ص
(٦٣)
الوجه الرابع جملة من النصوص
٤٢ ص
(٦٤)
الکلام فی الوقف المؤبد و المنقطع
٥٠ ص
(٦٥)
أما المؤبد و هو علی أقسام
٥٠ ص
(٦٦)
اشارة
٥٠ ص
(٦٧)
القسم الأول المسجد
٥٠ ص
(٦٨)
القسم الثانی ما یکون وقفا علی القسم الأول کالفرش
٥١ ص
(٦٩)
مسألة لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجملة و محکیا
٤٠ ص
(٧٠)
اشارة
٤٠ ص
(٧١)
المقام الأول فی بیان حقیقة الوقف
٤٠ ص
(٧٢)
القسم الثالث ما یکون وقفا لطائفة خاصة لاجل انتفاعهم بنفس العین
٥١ ص
(٧٣)
القسم الرابع ما یکون وقفا لطائفة او جهة لاجل الانتفاع بمنافعها کالحمام
٥١ ص
(٧٤)
القسم الخامس ان یکون وقفا للجامع بین الانواع المختلفة کالقناطر
٥١ ص
(٧٥)
ان الوقف اقسام
٥٣ ص
(٧٦)
الکلام فی صور جواز بیع الوقف
٦٠ ص
(٧٧)
و اما الوقف المنقطع
٩٩ ص
(٧٨)
اشارة
٩٩ ص
(٧٩)
المقام الأول فی صحة الوقف المنقطع و عدمها
٩٩ ص
(٨٠)
المقام الثانی و هو بیان حکم بیع الوقف المنقطع
١٠٢ ص
(٨١)
مسألة و من اسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
١٠٥ ص
(٨٢)
اشارة
١٠٥ ص
(٨٣)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة
١٠٥ ص
(٨٤)
المقام الثانی فی أنه هل قام دلیل معتبر علی المنع و ان بیعه فاسد أم لا؟
١٠٦ ص
(٨٥)
اشارة
١٠٦ ص
(٨٦)
الوجه الأول النبوی المشهور بین الاصحاب
١٠٦ ص
(٨٧)
الوجه الثانی الاجماع المنقول فی المقام
١٠٦ ص
(٨٨)
الوجه الثالث تسالم الاصحاب علیه
١٠٧ ص
(٨٩)
المقام الثالث فی انه علی القول بالبطلان فهل یکون قابلا للصحة بالاجازة المتأخرة أو بفک الرهن أم لا؟
١٠٧ ص
(٩٠)
اشارة
١٠٧ ص
(٩١)
الفرع الأول انه لو باع الراهن العین المرهونة بلا اذن من المرتهن و بعد ذلک اجاز المرتهن البیع فهل یکون صحیحا بالاجازة
١٠٧ ص
(٩٢)
الفرع الثانی انه لو لم یجز المرتهن العقد لکن المراهن بعد البیع فک الرهن فهل یصح البیع أم لا؟
١٠٨ ص
(٩٣)
الفرع الثالث عین الفرض الثانی و لکن نفرض ان البائع بنفسه بعد فک الرهن یجیز العقد الصادر منه فهل یمکن الحکم بالصحة باجازته أم لا؟
١٠٨ ص
(٩٤)
المقام الرابع ان المرتهن لو اجاز العقد الصادر عن الراهن فهل یکون ناقلة أم تکون کاشفة؟
١٠٩ ص
(٩٥)
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
١١٤ ص
(٩٦)
اشارة
١١٤ ص
(٩٧)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الاولیة
١١٤ ص
(٩٨)
المقام الثانی ما تقتضیه الأدلة الثانویة
١١٥ ص
(٩٩)
فما یمکن ان یذکر فی تقریب المدعی وجوه
١١٥ ص
(١٠٠)
الوجه الأول الاجماع بالجملة أو فی الجملة أی فیما یکون خدیعة
١١٥ ص
(١٠١)
الوجه الثانی قوله صلی اللّه علیه و آله
١١٥ ص
(١٠٢)
الوجه الرابع ان ما لا یکون مقدور التسلیم لا یکون مالا و ما لا مالیة له لا یجوز بیعه
١١٨ ص
(١٠٣)
الوجه الخامس ان وجوب الوفاء بالعقد من لوازمه و لا ینفک عنه
١١٨ ص
(١٠٤)
الوجه السادس ان الغرض من اشتراء شیء الانتفاع به و مع عدم امکان التسلیم لا تترتب هذه الغایة فیکون العقد باطلا
١١٨ ص
(١٠٥)
الوجه السابع ان مثل هذه المعاملة یکون سفهیا
١١٩ ص
(١٠٦)
الوجه الثامن ان مثل هذا العقد یکون داخلا فی اکل المال بالباطل
١١٩ ص
(١٠٧)
الوجه التاسع ما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره
١١٩ ص
(١٠٨)
هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل
١٣٥ ص
(١٠٩)
اشارة
١٣٥ ص
(١١٠)
الفرع الأول انه لو کان البائع نفس المالک تعتبر القدرة فیه
١٣٥ ص
(١١١)
الفرع الثانی ان الوکیل فی مجرد اجراء الصیغة لا یعتبر فیه الشرط المذکور
١٣٥ ص
(١١٢)
الفرع الثالث ان الوکیل المفوض یکفی قدرته علی العین
١٣٥ ص
(١١٣)
الفرع الرابع انه لو قلنا فی هذه المسألة بکفایة قدرة المالک فهل یکفی قدرة المالک فی بیع الفضولی أم لا؟
١٣٦ ص
(١١٤)
الفرع الخامس ان رضا المالک هل یخرج العقد الفضولی عن الفضولیة أم لا؟
١٣٦ ص
(١١٥)
مسألة المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
١٣٩ ص
(١١٦)
اشارة
١٣٩ ص
(١١٧)
المقام الأول فنقول القاعدة الاولیة تقتضی صحة البیع
١٣٩ ص
(١١٨)
المقام الثانی فما یمکن ان یذکر فی تقریب المنع وجوه
١٣٩ ص
(١١٩)
اشارة
١٣٩ ص
(١٢٠)
الوجه الأول الاجماع
١٤٠ ص
(١٢١)
الوجه الثانی حدیث نفی الغرر
١٤٠ ص
(١٢٢)
الوجه الثالث جملة من النصوص
١٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة العلم بقدر المثمن کالثمن شرط
١٤٣ ص
(١٢٤)
اشارة
١٤٣ ص
(١٢٥)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الاولیة
١٤٣ ص
(١٢٦)
المقام الثانی فی ذکر الأدلة الخاصة
١٤٤ ص
(١٢٧)
فما یمکن ان یذکر فی تقریب الاستدلال علی المدعی وجوه
١٤٤ ص
(١٢٨)
الوجه الأول الاجماع
١٤٤ ص
(١٢٩)
الوجه الثانی النبوی المشهور و هو نهیه عن الغرر
١٤٤ ص
(١٣٠)
الوجه الثالث فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
١٤٤ ص
(١٣١)
هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا
١٤٨ ص
(١٣٢)
وجوب معرفة العدد فی المعدود و الدلیل علیه
١٥١ ص
(١٣٣)
مسألة فی التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
١٥٢ ص
(١٣٤)
اشارة
١٥٢ ص
(١٣٥)
الکلام فی تعیین المناط فی کون الشیء مکیلا أو موزونا
١٥٦ ص
(١٣٦)
اشارة
١٥٦ ص
(١٣٧)
المشهور أن ما کان موزونا أو مکیلا أو معدودا فی زمنهم علیهم السلام یکون کذلک الی یوم القیامة
١٥٦ ص
(١٣٨)
اشارة
١٥٦ ص
(١٣٩)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب مذهب المشهور وجوه
١٥٨ ص
(١٤٠)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور
١٦٠ ص
(١٤١)
اشارة
١٦٠ ص
(١٤٢)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة
١٦٠ ص
(١٤٣)
المقام الثانی فی مقتضی الروایات
١٦١ ص
(١٤٤)
مسألة بیع بعض من جملة متساوی الأجزاء
١٦٦ ص
(١٤٥)
الأول أن یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجملة مقدرا بذلک العنوان
١٦٦ ص
(١٤٦)
اشارة
١٦٦ ص
(١٤٧)
الاستدلال علی أن مجموع الشریکین او الشرکاء مالک للعین
١٦٧ ص
(١٤٨)
اشارة
١٦٧ ص
(١٤٩)
الوجه الأول انه قد ثبت فی الفلسفة عدم وصول الجسم الی حد لا یکون قابلا للقسمة
١٦٨ ص
(١٥٠)
الوجه الثانی انه لو بقی شیء من المیت و انتهی عدد الوراث الی حد لا یکون نصیب کل واحد منهم ذا مالیة
١٦٩ ص
(١٥١)
الوجه الثالث ان الاشاعة بالمعنی المشهور لا تتصور فی البسائط
١٦٩ ص
(١٥٢)
الثانی أن یراد به بعض مردد بین ما یمکن صدقه علیه
١٧٠ ص
(١٥٣)
اشارة
١٧٠ ص
(١٥٤)
المقام الأول فی تصویر القسم المذکور
١٧٠ ص
(١٥٥)
المقام الثانی فی إمکان وقوع العقد علیه
١٧١ ص
(١٥٦)
اشارة
١٧١ ص
(١٥٧)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب المنع وجوه
١٧٢ ص
(١٥٨)
الثالث من وجوه بیع البعض من الکل أن یکون المبیع طبیعة کلیة منحصرة المصادیق
١٧٦ ص
(١٥٩)
مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة
١٧٦ ص
(١٦٠)
اشارة
١٧٦ ص
(١٦١)
الاستدلال علی انه لو باع صاعا من صبرة یحمل علی الکلی فی المعین بوجوه
١٧٦ ص
(١٦٢)
اشارة
١٧٦ ص
(١٦٣)
الوجه الأول التبادر العرفی
١٧٦ ص
(١٦٤)
الوجه الثانی ان لفظ الصاع مثلا الواقع فی کلام البائع حین البیع عنوان للمبیع لا انه عنوان للکسر المشاع
١٧٦ ص
(١٦٥)
الوجه الثالث النص الوارد فی المقام
١٧٧ ص
(١٦٦)
الوجه الثالث ما اشتهر عن النبی صلی اللّه علیه و آله
١١٦ ص
(١٦٧)
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها
١٩٤ ص
(١٦٨)
اشارة
١٩٤ ص
(١٦٩)
الاستدلال فی تقدیم قول المشتری لو اختلفا فی تغیر العین عن صفتها و عدمه
١٩٨ ص
(١٧٠)
اشارة
١٩٨ ص
(١٧١)
الوجه الثالث لأن الأصل عدم وصول حقه إلیه
١٩٩ ص
(١٧٢)
الوجه الأول ان المشتری هو الذی ینتزع عن یده الثمن
١٩٨ ص
(١٧٣)
الوجه الثانی لأن البائع یدعی علمه بالمبیع
١٩٨ ص
(١٧٤)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باعتبار ذلک
٢٠٦ ص
(١٧٥)
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار بدون الاختبار
٢٠٩ ص
(١٧٦)
اشارة
٢٠٩ ص
(١٧٧)
الفرع الرابع ان الفساد ان کان الی مرتبة لا یعد المعیب من مصادیق المبیع
٢١٠ ص
(١٧٨)
الفرع الخامس انه لو لم یکن لفاسده مالیة و قیمة
٢١٠ ص
(١٧٩)
الفرع السادس انه لو کان انکشاف العیب بالاختبار و کانت لفاسده مالیة و قیمة یجوز للمشتری أن یأخذ الارش
٢١٠ ص
(١٨٠)
الفرع السابع ان الارش الذی یؤخذ من البائع ما به التفاوت بین الصحیح و المعیب غیر المکسور
٢١١ ص
(١٨١)
الفرع الثامن انه لو لم یکن لفاسد المبیع مالیة ففیه قولان
٢١١ ص
(١٨٢)
الفرع التاسع انه لم یکن للمعیب قیمة فأفاد الماتن انه لا ارش و لا رد
٢١١ ص
(١٨٣)
الفرع العاشر انه هل یمکن ان یقال ان العین لو کانت لها قیمة و سقطت عن المالیة بالاختبار انها کانت ذا مالیة
٢١١ ص
(١٨٤)
الفرع الحادی عشر ان الاثر بین القول بالبطلان من اوّل الامر و بین الانفساخ من زمان الانکشاف یظهر فی الثمن
٢١٣ ص
(١٨٥)
الفرع الثانی عشر وقع الکلام بینهم فی ان مئونة النقل من مکان الاختبار
٢١٤ ص
(١٨٦)
الفرع الثالث عشر ان البائع لو تبرأ عن العیب بالنسبة الی العین التی لا قیمة لها فهل یصح البیع أم لا؟
٢١٥ ص
(١٨٧)
مسألة المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره
٢١٦ ص
(١٨٨)
اشارة
٢١٦ ص
(١٨٩)
المقام الأول فیما هو مقتضی القاعدة الاولیة
٢١٦ ص
(١٩٠)
المقام الثانی فما یتصور أن یکون مانعا عن الصحة احد امرین
٢١٦ ص
(١٩١)
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه
٢١٨ ص
(١٩٢)
اشارة
٢١٨ ص
(١٩٣)
المقام الأول فی القاعدة الأولیة
٢١٩ ص
(١٩٤)
المقام الثانی فی اقتضاء النصوص الخاصة
٢١٩ ص
(١٩٥)
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة
٢٢٤ ص
(١٩٦)
اشارة
٢٢٤ ص
(١٩٧)
المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الاولیة
٢٢٤ ص
(١٩٨)
المقام الثانی فی اقتضاء النصوص
٢٢٥ ص
(١٩٩)
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع
٢٢٩ ص
(٢٠٠)
تنبیهات البیع
٢٣١ ص
(٢٠١)
مسألة المعروف استحباب التفقه فی أحکام التجارات
٢٣١ ص
(٢٠٢)
اشارة
٢٣١ ص
(٢٠٣)
المقام الأول فی أنه هل یجب تعلم الاحکام أم لا
٢٣١ ص
(٢٠٤)
المقام الثانی فی الکلام بالنسبة إلی تعلم احکام التجارة
٢٣٢ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول ان الماتن أفاد ان ما یفسده الاختبار یجوز بیعه بلا اختبار اجماعا
٢٠٩ ص
(٢٠٦)
الفرع الثانی انه افاد الماتن بانه یکفی الاعتماد علی اصالة السلامة
٢٠٩ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث انه لو تبین کون المبیع فاسدا قبل التصرف فیه بالکسر و نحوه
٢٠٩ ص
(٢٠٨)
مسألة لا خلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان بالشروط الآتیة و اختلفوا فی حرمته و کراهته
٢٤٤ ص
(٢٠٩)
اشارة
٢٤٤ ص
(٢١٠)
المقام الأول فمقتضی القاعدة عدم حرمة التلقی و عدم کراهته من حیث التکلیف
٢٤٤ ص
(٢١١)
المقام الثانی فی ما یستفاد من النصوص الخاصة
٢٤٤ ص
(٢١٢)
مسألة إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم
٢٤٦ ص
(٢١٣)
اشارة
٢٤٦ ص
(٢١٤)
المقام الأول مقتضی القاعدة الاولیة
٢٤٦ ص
(٢١٥)
المقام الثانی فی ما یستفاد من النصوص الخاصة
٢٤٨ ص
(٢١٦)
مسألة احتکار الطعام
٢٥٠ ص
(٢١٧)
اشارة
٢٥٠ ص
(٢١٨)
الجهة الأولی فی تفسیر الاحتکار
٢٥٠ ص
(٢١٩)
الجهة الثانیة فی حکمه و انه حرام أو مکروه أو مباح
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
الجهة الثالثة فی بیان ما یجری فیه الاحتکار
٢٥٤ ص
(٢٢١)
الجهة الخامسة ان الاحتکار الحرام هل یکون فیه تحدید من حیث الزمان أم لا؟
٢٥٥ ص
(٢٢٢)
الجهة الرابعة ان حرمة الاحتکار تختص بمورد یکون البیع منحصرا فی المحتکر
٢٥٤ ص
(٢٢٣)
الجهة السادسة انه هل یجوز اجبار المحتکر علی البیع أم لا؟
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
الجهة السابعة هل یجوز تسعیر ما احتکره المحتکر أم لا؟
٢٥٦ ص
(٢٢٥)
الجهة الثامنة انه هل یختص الاحتکار بحبس الطعام الذی اشتراه أو یکون اعم
٢٥٨ ص
(٢٢٦)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه
٢٥٨ ص
(٢٢٧)
الخیارات
٢٦١ ص
(٢٢٨)
مقدمتان
٢٦١ ص
(٢٢٩)
الأولی فی معنی الخیار لغة و اصطلاحا
٢٦١ ص
(٢٣٠)
اشارة
٢٦١ ص
(٢٣١)
الأمر الثالث انه قدس سره فرق بین الحکم و الحق
٢٦٢ ص
(٢٣٢)
الأمر الرابع ان الماتن قد ذکر انه قد عرف الخیار بملک اقرار العقد و ازالته
٢٦٢ ص
(٢٣٣)
الأمر الخامس ان المتبادر من الخیار المعنی الاصطلاحی
٢٦٣ ص
(٢٣٤)
الثانیة الأصل فی البیع اللزوم
٢٦٣ ص
(٢٣٥)
القول فی أقسام الخیار
٢٨١ ص
(٢٣٦)
الأول خیار المجلس
٢٨١ ص
(٢٣٧)
اشارة
٢٨١ ص
(٢٣٨)
مسألة لا إشکال فی ثبوته للمتبائعین إذا کانا أصیلین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجملة
٢٨٣ ص
(٢٣٩)
اشارة
٢٨٣ ص
(٢٤٠)
أقسام الوکیل
٢٨٤ ص
(٢٤١)
اشارة
٢٨٤ ص
(٢٤٢)
القسم الأول ما یکون وکیلا مفوضا فی امر المعاملة احداثا و ابقاء کالعامل فی باب المضاربة
٢٨٤ ص
(٢٤٣)
القسم الثانی ما یکون وکیلا فی مجرد اجراء الصیغة
٢٨٤ ص
(٢٤٤)
اشارة
٢٨٤ ص
(٢٤٥)
الأمر الأول ان لفظ الخیار اسم مصدر من الاختیار
٢٦١ ص
(٢٤٦)
الأمر الثانی انه غلب فی کلمات جماعة من المتأخرین فی ملک فسخ العقد فنقل عن معناه اللغوی الی معنی جدید
٢٦١ ص
(٢٤٧)
المقام الأول فی ما یقتضیه ظاهر دلیل الخیار بدوا
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
المقام الثانی فقد ذکرت للمنع وجوه
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
القسم الثالث من الوکیل من یکون وکیلا فی البیع فقط أو الشراء فقط
٢٩١ ص
(٢٥٠)
ثم ان الماتن قدس سره تعرض فی هذه المسألة لعدة فروع
٢٩٢ ص
(٢٥١)
اشارة
٢٩٢ ص
(٢٥٢)
الفرع الأول ان المالک الذی وکل غیره فی اجراء الصیغة هل یثبت له الخیار أم لا؟
٢٩٢ ص
(٢٥٣)
الفرع الثانی انه علی القول بثبوته للموکلین هل یشترط حضورهما فی مجلس العقد أم لا؟
٢٩٧ ص
(٢٥٤)
الفرع الثالث انه علی فرض الخیار للوکیلین و الموکلین ففارق احد الموکلین و احد الوکیلین المجلس
٢٩٧ ص
(٢٥٥)
الفرع الرابع انه لو کان الوکیل وکیلا مفوضا فی جمیع الجهات حتی الاقالة و الفسخ فهل یثبت له الخیار
٢٩٨ ص
(٢٥٦)
الفرع الخامس انه لو ثبت الخیار لعدة اشخاص من طرف فکل واحد منهم سبق الی اعمال الخیار بالاسقاط أو بالانفاذ هل یسقط خیار الباقین أم لا؟
٢٩٨ ص
(٢٥٧)
الفرع السابع انه هل یثبت الخیار للوکیل فی مجرد البیع فقط
٣٠٠ ص
(٢٥٨)
الفرع الثامن انه هل یکون للموکل علی تقدیر اختصاص الخیار به تفویض الامر الی الوکیل بحیث یصیر ذا حق أم لا؟
٣٠٠ ص
(٢٥٩)
الفرع التاسع انه هل یثبت الخیار للفضولیین أم لا؟
٣٠٠ ص
(٢٦٠)
الفرع العاشر انه هل یثبت الخیار فی الصرف و السلم قبل القبض أم لا؟
٣٠١ ص
(٢٦١)
الفرع الحادی عشر انه علی القول بالنقل هل یکون دخل لمجلس الاجازة أم لا؟
٣٠١ ص
(٢٦٢)
الفرع الثانی عشر ان الفضولی قبل الاجازة لو رد و فسخ و رفع الید عن التزامه فهل یکون قابلا للاجازة بعده أم لا؟
٣٠١ ص
(٢٦٣)
الوجه الأول ان الخیار ثابت فی الدلیل لعنوان بیعین و متبایعین
٣٠٣ ص
(٢٦٤)
الوجه الثانی انه لا یمکن جعل غایة الحکم امرا مستحیلا
٣٠٣ ص
(٢٦٥)
الوجه الثالث الظهور العرفی
٣٠٤ ص
(٢٦٦)
الوجه الرابع احتمال کون الخیار مشروطا بکون ذی الخیار معنونا باحد العنوانین من البائع و المشتری
٣٠٤ ص
(٢٦٧)
الوجه الخامس ان الافتراق غایة الحکم فلا بد من التعدد
٣٠٤ ص
(٢٦٨)
مسألة قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار
٣٠٥ ص
(٢٦٩)
منها من ینعتق علی احد المتبایعین
٣٠٥ ص
(٢٧٠)
اشارة
٣٠٥ ص
(٢٧١)
الأمر الأول انه اذا کان المبیع من ینعتق علی المشتری فهل یتحقق خیار المجلس أم لا؟
٣٠٥ ص
(٢٧٢)
الأمر الثانی ان الفسخ الصادر عن ذی الخیار من الحین لا من الاصل
٣٠٦ ص
(٢٧٣)
الأمر الثالث انه ربما یقال ان الخیار ثابت للبائع دون المشتری
٣٠٦ ص
(٢٧٤)
الأمر الرابع ان ملکیة العمودین بالاشتراء تقدیریة أو تحقیقیة
٣٠٧ ص
(٢٧٥)
الأمر الخامس انه قدس سره تعرض لکلام صاحب المقابیس
٣٠٨ ص
(٢٧٦)
الأمر السادس ان الشیخ قدس سره جعل کلام صاحب المقابیس مورد النظر و بین ما هو الحق عنده
٣١٠ ص
(٢٧٧)
الأمر السابع انه أفاد الشیخ قدس سره بان المتبایعین اذا کانا عالمین بالحکم الشرعی
٣١١ ص
(٢٧٨)
و منها العبد المسلم المشتری من الکافر
٣١٢ ص
(٢٧٩)
و منها شراء العبد نفسه
٣١٤ ص
(٢٨٠)
مسألة لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی البیع عند علمائنا
٣١٤ ص
(٢٨١)
مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد
٣١٥ ص
(٢٨٢)
اشارة
٣١٥ ص
(٢٨٣)
المقام الأول انه هل یجب التقابض أم لا؟
٣١٦ ص
(٢٨٤)
اشارة
٣١٦ ص
(٢٨٥)
ما یمکن أن یذکر فی تقریب الوجوب وجوه
٣١٦ ص
(٢٨٦)
الوجه الأول انه قد دل النص علی النهی عن المفارقة حتی یحصل التقابض
٣١٦ ص
(٢٨٧)
الوجه الثانی انه مع عدم حصول التقابض یلزم الربا
٣١٦ ص
(٢٨٨)
الوجه الثالث ان الاقباض شرط ارتکازی بین الطرفین
٣١٧ ص
(٢٨٩)
الوجه الرابع ان المستفاد من دلیل وجوب الوفاء وجوب الاقباض
٣١٧ ص
(٢٩٠)
المقام الثانی و هو انه علی القول بوجوب الاقباض هل یترتب علیه الخیار أم لا؟
٣١٧ ص
(٢٩١)
القول فی مسقطات الخیار
٣١٩ ص
(٢٩٢)
اشارة
٣١٩ ص
(٢٩٣)
مسألة لا خلاف ظاهرا فی سقوط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی ضمن العقد»
٣١٩ ص
(٢٩٤)
مسألة و من المسقطات، إسقاط هذا الخیار بعد العقد»
٣٢٦ ص
(٢٩٥)
اشارة
٣٢٦ ص
(٢٩٦)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب جواز اسقاط الخیار بعد العقد وجوه
٣٢٦ ص
(٢٩٧)
الوجه الأول عدم الخلاف المدعی فی المقام
٣٢٦ ص
(٢٩٨)
الوجه الثانی انه قد دل الدلیل علی سقوط خیار الحیوان بتصرف المشتری فیه
٣٢٦ ص
(٢٩٩)
الوجه الثالث ان الفرق بین الخیار الحکمی و الخیار الحقی و المائز بینهما
٣٢٧ ص
(٣٠٠)
الوجه الرابع فحوی دلیل السلطنة علی الاموال
٣٢٧ ص
(٣٠١)
الوجه الخامس التمسک بدلیل وجوب الوفاء بالشرط
٣٢٨ ص
(٣٠٢)
الشیخ قدس سره تعرض لفروع
٣٣١ ص
(٣٠٣)
الفرع الأول انه لو اسقط احد المتعاقدین خیاره لا یکون اسقاطه موجبا لسقوط خیار الآخر
٣٣١ ص
(٣٠٤)
الفرع الثانی انه لو اجاز احدهما و فسخ الآخر فینفسخ العقد
٣٣١ ص
(٣٠٥)
الفرع الثالث ان الخیار من طرف واحد لو کان لمتعدد فاجاز بعضهم و فسخ الآخر یقع التعارض
٣٣١ ص
(٣٠٦)
مسألة من جملة مسقطات الخیار افتراق المتبایعین»
٣٣٢ ص
(٣٠٧)
قد تعرض الماتن فی هذه المسألة لجملة من الفروع
٣٣٢ ص
(٣٠٨)
الفرع الأول ان الخیار یسقط بافتراق المتعاقدین
٣٣٢ ص
(٣٠٩)
الفرع الثانی انه ربما یقال انه یستفاد من بعض النصوص ان التفرق بما هو لا یکون موجبا لسقوط الخیار
٣٣٢ ص
(٣١٠)
الفرع الثالث انه یکفی فی سقوط الخیار صدق عنوان الافتراق
٣٣٣ ص
(٣١١)
الفرع الرابع انه لا یلزم فی تحقق الافتراق صدور الحرکة من کل واحد من المتعاقدین
٣٣٤ ص
(٣١٢)
مسألة المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه إذا منع من التخایر أیضا»
٣٣٤ ص
(٣١٣)
اشارة
٣٣٤ ص
(٣١٤)
المقام الأول فی القاعدة الأولیة
٣٣٤ ص
(٣١٥)
المقام الثانی فی القاعدة الثانویة
٣٣٤ ص
(٣١٦)
مسألة لو کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره هل له الخیار أم لا
٣٠٢ ص
(٣١٧)
اشارة
٣٠٢ ص
(٣١٨)
مسألة لو أکره أحدهما علی التفرق»
٣٤٠ ص
(٣١٩)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب العدم وجوه
٣٠٢ ص
(٣٢٠)
اشارة
٣٤٠ ص
(٣٢١)
اشارة
٣٠٢ ص
(٣٢٢)
الفرع الأول انه لو اکره احدهما علی الافتراق و منع عن التخایر و منع الآخر عن المصاحبة مع المکره
٣٤٠ ص
(٣٢٣)
الفرع الثانی انه لو اکره احدهما علی ترک المجلس و یکون الاخر مختارا
٣٤٠ ص
(٣٢٤)
الفرع الثالث عکس الصورة الأولی
٣٤٠ ص
(٣٢٥)
مسألة لو زال الإکراه فالمحکی عن الشیخ و جماعة»
٣٤٠ ص
(٣٢٦)
مسألة و من مسقطات هذا الخیار التصرف»
٣٤١ ص
(٣٢٧)
اشارة
٣٤١ ص
(٣٢٨)
الوجه الأول النصوص الواردة فی خیار الحیوان
٣٤١ ص
(٣٢٩)
الوجه الثانی عموم التعلیل الوارد و هو قوله علیه السلام «فذلک رضا منه فلا شرط له»
٣٤٣ ص
(٣٣٠)
الثانی خیار الحیوان
٣٤٥ ص
(٣٣١)
اشارة
٣٤٥ ص
(٣٣٢)
فی المقام فروع
٣٤٥ ص
(٣٣٣)
الفرع الأول انه لا اشکال فی ثبوت خیار الحیوان للمشتری
٣٤٥ ص
(٣٣٤)
الفرع الثانی انه هل یختص خیار الحیوان بنوع خاص من الحیوانات أم لا یختص؟
٣٤٦ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث انه هل یختص هذا الخیار بالحیوان المقصود حیاته
٣٤٦ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع انه لو قلنا بالاختصاص فهل یسری الحکم و هو عدم الخیار فیما لا یبقی لعارض
٣٤٦ ص
(٣٣٧)
الفرع الخامس انه علی تقدیر تلف المجروح أو المصاب بالسهم قبل القبض أو فی زمان الخیار هل یعد تلفه من البائع أم لا؟
٣٤٦ ص
(٣٣٨)
اشارة
٣٤٦ ص
(٣٣٩)
و الذی یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجهان
٣٤٧ ص
(٣٤٠)
الوجه الأول انصراف الدلیل عنه
٣٤٧ ص
(٣٤١)
الوجه الثانی ان البائع مع العلم بالحال، یکون مشترطا علی المشتری بکون الضمان علیه و یبرأ عن الضمان بالشرط
٣٤٧ ص
(٣٤٢)
الفرع السادس انه ان قلنا بجریان الخیار فی مثله فلو فرض موته قبل الثلاثة فهل یکون الی الثلاثة أو الی زمان الموت او لا هذا و لا ذاک بل الخیار فوری
٣٤٧ ص
(٣٤٣)
الفرع السابع فی انه هل یختص خیار الحیوان بالمبیع الشخصی أو یعم الکلی
٣٤٨ ص
(٣٤٤)
اشارة
٣٤٨ ص
(٣٤٥)
و ما یمکن أن یذکر فی تقریب الاختصاص بالمبیع الشخصی وجهان
٣٤٨ ص
(٣٤٦)
الوجه الأول الانصراف
٣٤٨ ص
(٣٤٧)
الوجه الثانی ان حکمة جعل خیار الحیوان التروی
٣٤٨ ص
(٣٤٨)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری»
٣٤٩ ص
(٣٤٩)
اشارة
٣٤٩ ص
(٣٥٠)
الوجه الأول الاجماع
٣٤٩ ص
(٣٥١)
الوجه الثانی استصحاب الخیار الثابت حال بقاء المجلس
٣٥٠ ص
(٣٥٢)
الوجه الثالث ما رواه محمد بن مسلم
٣٥٠ ص
(٣٥٣)
مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد»
٣٥١ ص
(٣٥٤)
اشارة
٣٥١ ص
(٣٥٥)
الاستدلال علی أن مبدأه من حین انقضاء المجلس
٣٥١ ص
(٣٥٦)
الوجه الأول ان الخیار یتحقق فی زمان ثبوت العقد و مع خیار المجلس لا یکون العقد ثابتا بل یکون متزلزلا
٣٥١ ص
(٣٥٧)
الوجه الثانی انه لو کان مبدأ الخیار زمان العقد یلزم اجتماع المثلین
٣٥٢ ص
(٣٥٨)
الوجه الثالث استصحاب عدم خیار الحیوان الی زمان انقضاء المجلس
٣٥٣ ص
(٣٥٩)
الوجه الرابع استصحاب بقاء الخیار بعد انقضاء المجلس الی انقضاء الثلاثة من ذلک الوقت
٣٥٣ ص
(٣٦٠)
الوجه الخامس انه لو لم نقل بالتفکیک یلزم اجتماع سببین علی مسبب واحد
٣٥٣ ص
(٣٦١)
الوجه السادس انه قد دلت جملة من النصوص ان التلف فی اثناء الثلاثة من البائع
٣٥٣ ص
(٣٦٢)
الوجه الثالث ان التصرف فی المبیع کاشف نوعی عن الرضا ببقاء العقد علی حاله فیکون مسقطا للخیار
٣٤٤ ص
(٣٦٣)
مسألة لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین»
٣٥٦ ص
(٣٦٤)
مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
٣٥٧ ص
(٣٦٥)
الأول و الثانی اشتراط سقوطه فی العقد و إسقاطه بعد العقد
٣٥٧ ص
(٣٦٦)
و الثالث التصرف»
٣٥٧ ص
(٣٦٧)
اشارة
٣٥٧ ص
(٣٦٨)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة
٣٥٧ ص
(٣٦٩)
المقام الثانی فی مقتضی النصوص الخاصة
٣٥٧ ص
(٣٧٠)
الثالث خیار الشرط
٣٦٠ ص
(٣٧١)
اشارة
٣٦٠ ص
(٣٧٢)
الاستدلال علی جواز خیار الشرط فی العقد
٣٦١ ص
(٣٧٣)
اشارة
٣٦١ ص
(٣٧٤)
الوجه الأول الاجماع
٣٦١ ص
(٣٧٥)
الوجه الثانی ما افاده سیدنا الاستاد قدس سره و هو ان الاهمال غیر معقول فی الواقع
٣٦١ ص
(٣٧٦)
الوجه الثالث ما عن سیدنا الاستاد أیضا
٣٦٢ ص
(٣٧٧)
الوجه الرابع ما عن سیدنا الاستاد أیضا
٣٦٣ ص
(٣٧٨)
الوجه الخامس النصوص الدالة علی جواز الشرط فی ضمن العقد
٣٦٤ ص
(٣٧٩)
الوجه السادس النصوص الخاصة الواردة فی الموارد المخصوصة
٣٦٦ ص
(٣٨٠)
الوجه السابع ما یستفاد من بعض الروایات من ان جواز جعل الخیار کان مرتکزا فی ذهن السائل
٣٦٧ ص
(٣٨١)
الوجه السابع انه قد قوبل فی جملة من الروایات بین خیار الحیوان و خیار المجلس
٣٥٥ ص
(٣٨٢)
الوجه الثامن السیرة الجاریة بین المتشرّعة و العقلاء بلا نکیر
٣٦٨ ص
(٣٨٣)
مسألة لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه»
٣٦٨ ص
(٣٨٤)
مسألة لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة»
٣٦٩ ص
(٣٨٥)
مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد»
٣٧٠ ص
(٣٨٦)
مسألة یصح جعل الخیار لأجنبی
٣٧١ ص
(٣٨٧)
مسألة یجوز لهما اشتراط الاستیمار»
٣٧٣ ص
(٣٨٨)
مسألة من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال به بیع الخیار
٣٧٤ ص
(٣٨٩)
اشارة
٣٧٤ ص
(٣٩٠)
قد تعرض الشیخ قدس سره فی المقام لامور
٣٧٥ ص
(٣٩١)
الأمر الأول ان اعتبار رد الثمن یتصور علی وجوه
٣٧٥ ص
(٣٩٢)
الوجه الثانی ان یکون رد الثمن قیدا للفسخ لا قیدا للخیار
٣٧٦ ص
(٣٩٣)
الوجه الأول ان یؤخذ قیدا للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت
٣٧٥ ص
(٣٩٤)
الوجه الثالث أن یکون الفسخ بالرد أی یتحقق الفسخ بالرد
٣٧٧ ص
(٣٩٥)
الوجه الرابع ان یکون رد الثمن موضوعا للاقالة
٣٧٧ ص
(٣٩٦)
الوجه الخامس ان یشترط البائع علی المشتری انه لو رد الثمن یبیع العین منه
٣٧٧ ص
(٣٩٧)
الوجه السادس ان یعلق الانفساخ علی رد الثمن
٣٧٧ ص
(٣٩٨)
الأمر الثانی قال الشیخ قدس سره الثمن المشروط رده اما ان یکون فی الذمة الی آخر کلامه
٣٧٩ ص
(٣٩٩)
اشارة
٣٧٩ ص
(٤٠٠)
الفرع الثانی ان البائع لو لم یفسخ حتی انقضت المدة فهل یسقط خیاره أم لا؟
٣٨٠ ص
(٤٠١)
الفرع الأول ان الثمن اعم من ان یکون کلیا أو شخصیا اذا لم یقبضه البائع یکون له الخیار
٣٧٩ ص
(٤٠٢)
الفرع الثالث انه لو کان الثمن شخصیا و قبضه البائع
٣٨٠ ص
(٤٠٣)
الفرع الرابع انه لو قبض الثمن و شرط و علق الخیار علی رد العین أو بدلها فی فرض عدمها
٣٨٠ ص
(٤٠٤)
الفرع الخامس انه هل یجوز اشتراط الخیار بشرط رد بدل الثمن و لو مع بقائه أم لا؟
٣٨٠ ص
(٤٠٥)
الفرع السادس ان الثمن اذا کان کلیا فان کان فی ذمة البائع فرده برد فرد من ذلک الکلی یتحقق الخیار
٣٨٠ ص
(٤٠٦)
الفرع السابع انه لو کان الثمن کلیا فی ذمة غیر البائع و صار شخصیا بالقبض فاللازم رعایة الشرط المجعول بینهما
٣٨١ ص
(٤٠٧)
الأمر الثالث قیل ظاهر الاصحاب بناء علی ما تقدم من ان رد الثمن فی هذا البیع عندهم مقدمة لفسخ البائع»
٣٨١ ص
(٤٠٨)
اشارة
٣٨١ ص
(٤٠٩)
أما الموضع الاول فنقول ما یمکن ان یقال فی تقریب المنع وجوه
٣٨١ ص
(٤١٠)
و أما الموضع الثانی فیمکن أن یقال انه یستفاد من النص ان مجرد الرد یکفی فی الفسخ
٣٨٢ ص
(٤١١)
الأمر الرابع یسقط هذا الخیار باسقاطه بعد العقد»
٣٨٣ ص
(٤١٢)
الأمر الخامس لو تلف المبیع کان من المشتری»
٣٨٦ ص
(٤١٣)
الأمر السادس لا اشکال فی القدرة علی الفسخ برد الثمن علی نفس المشتری»
٣٨٩ ص
(٤١٤)
اشارة
٣٨٩ ص
(٤١٥)
الفرع السابع انه هل یجوز الرد الی الولی
٣٩٠ ص
(٤١٦)
الفرع الثامن انه لو اشتری الأب شیئا للصغیر بالخیار برد الثمن فهل یجوز للجد ان یأخذ المردود؟
٣٩٠ ص
(٤١٧)
الفرع التاسع انه لو اشتری احد حکام الشرع للصغیر شیئا ببیع الخیار فهل یجوز رد الثمن الی الحاکم الثانی
٣٩٠ ص
(٤١٨)
الفرع الأول لو صرح بجعل الخیار فی فرض رد الثمن الی المشتری أو وکیله أو ولیه یتحقق الموضوع برده کذلک
٣٨٩ ص
(٤١٩)
الفرع الثانی انه لو صرح بکون الموضوع خصوص الرد الی المشتری لا اثر لرده الی غیره
٣٨٩ ص
(٤٢٠)
الفرع الثالث لو لم یصرح باحد الطرفین فهل یتحقق الخیار برده الی احد المذکورین أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٢١)
الفرع الرابع انه هل یشترط فی نفوذ الفسخ حضور المفسوخ علیه أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٢٢)
الفرع الخامس انه هل یکفی لثبوت الخیار و جواز الفسخ رد الثمن الی وارث المشتری؟
٣٨٩ ص
(٤٢٣)
الفرع السادس انه هل یجوز لوارث البائع ان یرد الثمن أم لا؟
٣٨٩ ص
(٤٢٤)
الأمر السابع اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم یکن له ذلک الا برد الجمیع فلو رد بعضه لم یکن له الفسخ»
٣٩١ ص
(٤٢٥)
اشارة
٣٩١ ص
(٤٢٦)
الفرع الأول انه لو اطلق لیس له الفسخ و الامر
٣٩١ ص
(٤٢٧)
الفرع الخامس انه لو قلنا بجواز التبعیض و بعض البائع هل یحصل للمشتری خیار تبعض الصفقة أم لا؟
٣٩٢ ص
(٤٢٨)
الفرع الثانی انه لیس للمشتری التصرف فی المقدار المدفوع
٣٩١ ص
(٤٢٩)
الفرع الثالث انه لو تلف یکون المشتری ضامنا
٣٩١ ص
(٤٣٠)
الفرع السادس انه یجوز جعل الخیار برد جزء معین
٣٩٢ ص
(٤٣١)
الفرع السابع انه یجوز جعل الخیار فی الکل برد جزء غیر معین
٣٩٢ ص
(٤٣٢)
الفرع الرابع انه لو اشترط الخیار فی کل جزء دفع الی المشتری فهل یکون الشرط المذکور جائزا کما قال به الشیخ أم لا؟
٣٩١ ص
(٤٣٣)
الأمر الثامن کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن»
٣٩٢ ص
(٤٣٤)
اشارة
٣٩٢ ص
(٤٣٥)
الفرع الأول انه یجوز للمشتری جعل الخیار لنفسه اذا رد المثمن
٣٩٢ ص
(٤٣٦)
الفرع الثانی انه لو اطلق ینصرف الاطلاق الی رد نفس العین
٣٩٣ ص
(٤٣٧)
مسألة لا اشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع»
٣٩٤ ص
(٤٣٨)
الفرع الثالث انه هل یجوز جعل الخیار بردّ العوض مع وجود العین بحیث یرد بدل العین الی الطرف المقابل بعد الفسخ أم لا؟
٣٩٣ ص
(٤٣٩)
الفرع الرابع انه هل یجوز اشتراط ایفاء المثلی بالقیمة أو ایفاء القیمی بالمثل أم لا؟
٣٩٣ ص
(٤٤٠)
الفرع الخامس انه یجوز جعل الخیار لکل من الطرفین علی الاخر
٣٩٣ ص
(٤٤١)
الرابع خیار الغبن
٣٩٥ ص
(٤٤٢)
اشارة
٣٩٥ ص
(٤٤٣)
ما یمکن ان یذکر فی تقریب الاستدلال علیه وجوه
٣٩٧ ص
(٤٤٤)
الوجه الأول الاجماع
٣٩٧ ص
(٤٤٥)
الوجه الثانی قوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» *
٣٩٧ ص
(٤٤٦)
الوجه الثالث قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
٣٩٧ ص
(٤٤٧)
الوجه الرابع قاعدة نفی الضرر
٣٩٨ ص
(٤٤٨)
الوجه الخامس الروایات الواردة فی تلقی الرکبان
٣٩٨ ص
(٤٤٩)
الوجه السادس النصوص الواردة فی غبن المسترسل
٣٩٩ ص
(٤٥٠)
الوجه السابع الاشتراط الضمنی الارتکازی
٤٠١ ص
(٤٥١)
الأمر الثانی کون التفاوت فاحشا»
٤٠٩ ص
(٤٥٢)
مسألة یشترط فی هذا الخیار امران
٤٠٢ ص
(٤٥٣)
الأول عدم علم المغبون بالقیمة فلو علم بالقیمة فلا خیار»
٤٠٢ ص
(٤٥٤)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی»
٤١٢ ص
(٤٥٥)
اشارة
٤١٢ ص
(٤٥٦)
المقام الأول فی مقام الثبوت
٤١٢ ص
(٤٥٧)
المقام الثانی فی مقام الإثبات
٤١٢ ص
(٤٥٨)
مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
٤١٤ ص
(٤٥٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد»
٤١٤ ص
(٤٦٠)
الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد»
٤١٥ ص
(٤٦١)
الثالث تصرف المغبون»
٤٢٠ ص
(٤٦٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق»
٤٢١ ص
(٤٦٣)
اشارة
٤٢١ ص
(٤٦٤)
الوجه الأول الإجماع
٤٢١ ص
(٤٦٥)
الوجه الثانی ان المدرک لخیار الغبن قاعدة لا ضرر و المفروض ان المغبون بنفسه اخرج العین عن ملکه و اقدم علی الضرر
٤٢١ ص
(٤٦٦)
الوجه الثالث ان الغابن یتضرر باخذ البدل فلا یجوز الفسخ
٤٢٢ ص
(٤٦٧)
الوجه الرابع انه لا یمکن التراد فلا خیار
٤٢٢ ص
(٤٦٨)
فروع
٤٢٢ ص
(٤٦٩)
الفرع الأول انه لا فرق فی الحکم المذکور بین المشتری و بین البائع
٤٢٢ ص
(٤٧٠)
الفرع الثانی انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون التصرف موجبا لتلف العین تکوینا و بین النقل اللازم أو الجائز
٤٢٣ ص
(٤٧١)
الفرع الثالث انه لو فرض انتقال العین الی المشتری بسبب من الاسباب أو ارتفع المانع عن النقل کما لو مات ولد أمّ الولد فهل یجوز الفسخ أم لا؟
٤٢٣ ص
(٤٧٢)
الفرع الرابع انه هل تلحق الاجازة بالبیع فی تأثیرها فی سقوط الخیار أم لا
٤٢٤ ص
(٤٧٣)
الفرع الخامس ان المغبون لو آجر مورد المعاملة و بعد انقضاء الاجارة علم بالغبن یمکنه الفسخ و لا یسقط خیاره
٤٢٤ ص
(٤٧٤)
الفرع السادس انه لو امتزج المبیع بغیره فهل یوجب سقوط الخیار أم لا؟
٤٢٥ ص
(٤٧٥)
الفرع السابع انه لو تغیرت العین بالنقیصة یسقط الخیار
٤٢٥ ص
(٤٧٦)
الفرع الثامن انه لو تصرف الغابن فی العین التی انتقلت إلیه فلا وجه لسقوط خیار المغبون بتصرفه
٤٢٦ ص
(٤٧٧)
الفرع التاسع انه لو تصرف الغابن فی العین تصرفا مغیرا لها
٤٢٨ ص
(٤٧٨)
اشارة
٤٢٨ ص
(٤٧٩)
الصورة الأولی ما لو کان التغیر بالنقیصة و کان النقصان موجبا للارش
٤٢٨ ص
(٤٨٠)
الصورة الثانیة ما لو تغیرت العین بالنقیصة بأن تلف جزء منها و فی هذه الصورة یلزم تدارکه بالعوض
٤٢٨ ص
(٤٨١)
الصورة الثالثة ما لم یوجب التغیر شیئا
٤٢٨ ص
(٤٨٢)
الصورة الرابعة ما لو کان التصرف موجبا للزیادة الحکمیة و لکن بحیث لا تکون تلک الزیادة موجبة لتفاوت القیمة
٤٢٩ ص
(٤٨٣)
الصورة الخامسة ما لو زیدت زیادة حکمیة و زادت قیمة العین بتلک الزیادة لکن کانت الزیادة بفعل غیر الغابن
٤٢٩ ص
(٤٨٤)
الصورة السادسة ما لو زیدت زیادة حکمیة موجبة لازدیاد القیمة و کانت الزیادة بفعل الغابن
٤٢٩ ص
(٤٨٥)
الصورة السابعة ان تکون الزیادة عینا محضا کالغرس
٤٣٠ ص
(٤٨٦)
الفرع العاشر انه لو قلنا بجواز القلع مع الارش أو مطلقا فهل للمغبون وجوب الرجوع الی المالک او لا
٤٣٢ ص
(٤٨٧)
الفرع الحادی عشر انه لو اختار الغابن الابقاء فلا بد من المراضاة مع المالک
٤٣٢ ص
(٤٨٨)
الفرع الثانی عشر انه لو طلب الغابن قلع غرسه فهل للمغبون منعه
٤٣٣ ص
(٤٨٩)
الفرع الثالث عشر ان التغیر لو کان بالامتزاج فیتصور فیه اقسام
٤٣٣ ص
(٤٩٠)
القسم الأول ان ینعدم احدهما فی الآخر
٤٣٣ ص
(٤٩١)
القسم الثانی ان لا ینعدم بالامتزاج و کان امتزاجه بغیر الجنس و صار المجموع طبیعة ثالثة
٤٣٣ ص
(٤٩٢)
القسم الثالث أن یمتزج بالجنس کالسمن مع السمن
٤٣٤ ص
(٤٩٣)
ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لتلف العوضین و للفروع المتفرعة علیه
٤٣٥ ص
(٤٩٤)
الفرع الأول لو تلفت العین عند المغبون باتلاف متلف
٤٣٥ ص
(٤٩٥)
الفرع الثانی انه لو تلف ما فی ید المغبون باتلافه أو بآفة سماویة و بعد التلف فسخ العقد
٤٣٦ ص
(٤٩٦)
الفرع الثالث انه ان تلف ما فی ید المغبون باتلاف الغابن فان لم یفسخ یأخذ المغبون بدله منه
٤٣٦ ص
(٤٩٧)
مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضة»
٤٣٦ ص
(٤٩٨)
مسألة اختلف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی علی قولین»
٤٣٨ ص
(٤٩٩)
اشارة
٤٣٨ ص
(٥٠٠)
الجهة الأولی فی انه لو لم یکن دلیل لا علی الفور و لا علی التراخی
٤٣٨ ص
(٥٠١)
الجهة الثانیة فی انه هل تستفاد الفوریة أو الاستمرار من الدلیل الذی یدل علی الخیار أم لا؟
٤٣٨ ص
(٥٠٢)
الجهة الثالثة فی انه لو شک فی بقاء الخیار و عدمه فهل القاعدة تقتضی الاخذ بعموم دلیل اللزوم أو تقتضی جریان استصحاب الحکم المخصص
٤٣٩ ص
(٥٠٣)
الخامس خیار التأخیر
٤٤١ ص
(٥٠٤)
اشارة
٤٤١ ص
(٥٠٥)
ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه
٤٤٢ ص
(٥٠٦)
الوجه الأول الاجماع
٤٤٢ ص
(٥٠٧)
الوجه الثانی قاعدة لا ضرر
٤٤٢ ص
(٥٠٨)
الوجه الثالث النصوص الخاصة
٤٤٢ ص
(٥٠٩)
ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور
٤٤٥ ص
(٥١٠)
أحدها عدم قبض المبیع»
٤٤٥ ص
(٥١١)
الشرط الثانی عدم قبض مجموع الثمن»
٤٤٧ ص
(٥١٢)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین»
٤٤٨ ص
(٥١٣)
الشرط الرابع ان یکون المبیع عینا»
٤٤٩ ص
(٥١٤)
اشارة
٤٤٩ ص
(٥١٥)
الوجه الأول الاجماع
٤٤٩ ص
(٥١٦)
الوجه الثانی ان مستند الخیار المذکور حدیث لا ضرر و فی الکلی فی الذمة لا یتصور ضرر للبائع
٤٤٩ ص
(٥١٧)
الوجه الثالث ان الشرط المذکور مستفاد من نصوص الباب
٤٥٠ ص
(٥١٨)
ثم ان هنا امورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار
٤٥٠ ص
(٥١٩)
منها عدم الخیار لاحدهما او لهما»
٤٥٠ ص
(٥٢٠)
اشارة
٤٥٠ ص
(٥٢١)
الوجه الأول ان المیزان فی تحقق خیار التأخیر، التأخیر من غیر حق
٤٥٠ ص
(٥٢٢)
و منها تعدد المتعاقدین»
٤٥٢ ص
(٥٢٣)
اشارة
٤٥٢ ص
(٥٢٤)
الوجه الأول ان النصوص الواردة فی المقام تختص بصورة التعدد
٤٥٢ ص
(٥٢٥)
الوجه الثانی ان خیار التأخیر ثابت بعد تمامیة المجلس
٤٥٢ ص
(٥٢٦)
و منها ان لا یکون المبیع حیوانا»
٤٥٢ ص
(٥٢٧)
مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
٤٥٣ ص
(٥٢٨)
أحدها إسقاطه بعد الثلاثة»
٤٥٣ ص
(٥٢٩)
اشارة
٤٥٣ ص
(٥٣٠)
الوجه الأول ان العقد سبب للخیار و المفروض انه وجد فیجوز اسقاط الخیار الّذی یوجد بعد
٤٥٤ ص
(٥٣١)
الوجه الثانی ان اشتراط سقوطه فی ضمن العقد جائز فالاسقاط بعد العقد جائز أیضا بالاولویة
٤٥٤ ص
(٥٣٢)
الوجه الثالث ان الخیار و ان کان بعد الثلاثة لکن مبدأ تحققه من حین العقد
٤٥٤ ص
(٥٣٣)
الوجه الرابع ان الخیار المذکور مستند الی الشرط الضمنی غایة الامر الشارع الاقدس قد تصرف فیه و جعل له حدودا
٤٥٥ ص
(٥٣٤)
الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد»
٤٥٥ ص
(٥٣٥)
الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثة»
٤٥٦ ص
(٥٣٦)
مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی
٤٥٦ ص
(٥٣٧)
مسألة لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع اجماعا»
٤٥٧ ص
(٥٣٨)
اشارة
٤٥٧ ص
(٥٣٩)
المقام الأول فی المقتضی لهذه الدعوی
٤٥٧ ص
(٥٤٠)
اشارة
٤٥٧ ص
(٥٤١)
الأمر الأول الاجماع
٤٥٧ ص
(٥٤٢)
الأمر الثانی النبوی المشهور
٤٥٧ ص
(٥٤٣)
المقام الثانی فربما یقال انه یقع التعارض بین هذه القاعدة و قاعدتین اخریین
٤٥٧ ص
(٥٤٤)
مسألة لو اشتری ما یفسد من یومه»
٤٥٩ ص
(٥٤٥)
اشارة
٤٥٩ ص
(٥٤٦)
المقام الأول فورد فی المسألة حدیثان
٤٥٩ ص
(٥٤٧)
المقام الثانی و هو ما تقتضیه القاعدة الاولیة
٤٦١ ص
(٥٤٨)
السادس خیار الرؤیة
٤٦١ ص
(٥٤٩)
اشارة
٤٦١ ص
(٥٥٠)
ما یمکن ان یقال فی تقریب المدعی وجوه
٤٦١ ص
(٥٥١)
الوجه الأول الاجماع
٤٦١ ص
(٥٥٢)
الوجه الثانی قاعدة لا ضرر
٤٦١ ص
(٥٥٣)
الوجه الثالث طائفة من النصوص
٤٦٢ ص
(٥٥٤)
الوجه الرابع الاشتراط الضمنی الارتکازی
٤٦٣ ص
(٥٥٥)
مسألة مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة»
٤٦٣ ص
(٥٥٦)
مسألة الاکثر علی ان الخیار عند الرؤیة فوری»
٤٦٨ ص
(٥٥٧)
مسألة یسقط هذا الخیار بترک المبادرة»
٤٦٩ ص
(٥٥٨)
مسألة لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت»
٤٧٤ ص
(٥٥٩)
مسألة الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد واقع علی عین شخصیة»
٤٧٥ ص
(٥٦٠)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفة و قال المشتری قد اختلف»
٤٧٦ ص
(٥٦١)
مسئلة لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی ان ینسج الباقی کالاول بطل»
٤٧٧ ص
(٥٦٢)
اشارة
٤٧٧ ص
(٥٦٣)
الصورة الاولی ان یبیع مقدارا منسوجا حاضرا مع مقدار منسوج شخصی
٤٧٧ ص
(٥٦٤)
الصورة الثانیة ان یبیع المنسوج مع غیره الموجود فی الخارج علی ان ینسجه یکون البیع صحیحا
٤٧٨ ص
(٥٦٥)
الصورة الثالثة ان یبیع المنسوج مع غیره فی الذمة متصفا بکونه منسوجا
٤٧٨ ص
(٥٦٦)
السابع خیار العیب
٤٧٩ ص
(٥٦٧)
اشارة
٤٧٩ ص
(٥٦٨)
مسألة ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ الارش»
٤٨٣ ص
(٥٦٩)
اشارة
٤٨٣ ص
(٥٧٠)
الوجه الثانی جملة من النصوص
٤٨٤ ص
(٥٧١)
الفرع الأول انه بما ذا یمکن اثبات خیار العیب
٤٨٣ ص
(٥٧٢)
اشارة
٤٨٣ ص
(٥٧٣)
الوجه الأول قاعدة لا ضرر
٤٨٣ ص
(٥٧٤)
الوجه الثانی ان الخیار بین الامرین ثابت بالعیب و لکن حیث ان حق الرد ضعیف یسقط بالتصرف و یبقی حق اخذ الارش
٤٨٧ ص
(٥٧٥)
الوجه الثالث انه یبعد ان یکون الوطی موجبا لثبوت حق آخر غیر الرد
٤٨٧ ص
(٥٧٦)
الوجه الرابع حدیث الفقه الرضوی
٤٨٧ ص
(٥٧٧)
الوجه الثالث تسالم الاصحاب علیه
٤٨٦ ص
(٥٧٨)
الفرع الثانی انه هل الارش فی رتبة الرد أم لا؟
٤٨٦ ص
(٥٧٩)
اشارة
٤٨٦ ص
(٥٨٠)
الفرع الثالث ان ظهور العیب کاشف عن ثبوت الخیار من اوّل الامر أو مثبت و موجد له
٤٩٠ ص
(٥٨١)
الفرع الرابع انه هل یختص خیار العیب بالمشتری أو یعم البائع
٤٩٠ ص
(٥٨٢)
اشارة
٤٩٠ ص
(٥٨٣)
الوجه الأول ان ما یدل علی الخیار و امکان فسخ العقد یدل علی الارش أیضا
٤٨٦ ص
(٥٨٤)
الثانی التصرف فی المعیب عند علمائنا»
٤٩٢ ص
(٥٨٥)
اشارة
٤٩٢ ص
(٥٨٦)
الوجه الأول الاجماع
٤٩٢ ص
(٥٨٧)
الوجه الثانی ما عن العلامة
٤٩٢ ص
(٥٨٨)
الوجه الثالث النص الخاص
٤٩٢ ص
(٥٨٩)
الثالث تلف العین»
٤٩٣ ص
(٥٩٠)
اشارة
٤٩٣ ص
(٥٩١)
الوجه الأول الاجماع
٤٩٣ ص
(٥٩٢)
الوجه الثانی مرسل جمیل
٤٩٣ ص
(٥٩٣)
الوجه الثالث ما رواه میسر
٤٩٤ ص
(٥٩٤)
الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری»
٤٩٥ ص
(٥٩٥)
اشارة
٤٩٥ ص
(٥٩٦)
و الذی یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه
٤٩٦ ص
(٥٩٧)
هل تبعض الصفقة مانع من الرد
٤٩٨ ص
(٥٩٨)
مسألة یسقط الارش دون الرد فی موضعین
٥٠٢ ص
(٥٩٩)
احدهما اذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی احدهما»
٥٠٢ ص
(٦٠٠)
اشارة
٥٠٢ ص
(٦٠١)
الوجه الأول ان الشارع الاقدس اعتبر وصف الصحة فی الاجناس الربویة کالمعدوم
٥٠٢ ص
(٦٠٢)
الوجه الثانی انه قد استفید من الادلة انه کما لا یجوز اخذ الزیادة فی مورد الربا حدوثا کذلک لا یجوز بقاء
٥٠٢ ص
(٦٠٣)
الثانی ما لو لم یوجب العیب نقصا فی القیمة»
٥٠٣ ص
(٦٠٤)
مسألة یسقط الرد و الارش معا بامور
٥٠٣ ص
(٦٠٥)
أحدها العلم بالعیب قبل العقد»
٥٠٣ ص
(٦٠٦)
الثانی تبری البائع عن العیوب»
٥٠٣ ص
(٦٠٧)
اشارة
٥٠٣ ص
(٦٠٨)
الوجه الأول الاجماع
٥٠٤ ص
(٦٠٩)
الوجه الثانی حدیثا زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
٥٠٤ ص
(٦١٠)
الوجه الثالث ان خیار العیب ثابت بالاشتراط الارتکازی
٥٠٤ ص
(٦١١)
الوجه الرابع ان النصوص الخاصة منصرفة عن الصورة المفروضة
٥٠٤ ص
(٦١٢)
الوجه الاول ان العنوان المأخوذ فی الدلیل عنوان الاشتراء
٤٩١ ص
(٦١٣)
الوجه الثانی ان عنوان الاشتراء لیس لاجل خصوصیة فیه
٤٩١ ص
(٦١٤)
الوجه الثالث ان ظهور الادلة و ان کان یقتضی الاختصاص بالمشتری و لکن نقطع بعدم الفرق
٤٩١ ص
(٦١٥)
فی مسقطات هذا الخیار
٤٩١ ص
(٦١٦)
مسألة یسقط الرد خاصة بأمور
٤٩١ ص
(٦١٧)
أحدها التصریح بالتزام العقد و اسقاط الرد»
٤٩١ ص
(٦١٨)
ثم انه قدس سره تعرض لجملة من الامور التی یمکن القول بسقوط الرد و الارش بها
٥٠٧ ص
(٦١٩)
الأمر الأول زوال العیب قبل الرد
٥٠٧ ص
(٦٢٠)
الأمر الثانی التصرف فی العین بعد العلم بالعیب
٥٠٨ ص
(٦٢١)
الأمر الثالث التصرف فی المعیب بالعیب الّذی لا یوجب نقصا فی القیمة
٥٠٩ ص
(٦٢٢)
الأمر الرابع حدوث عیب فی المعیب بالعیب الّذی لا یکون موجبا لنقصان القیمة
٥٠٩ ص
(٦٢٣)
الأمر الخامس ثبوت احد مانعی الرد ای التصرف فیه و حدوث عیب جدید فی المعیب الّذی لا یجوز اخذ ارش العیب
٥١٠ ص
(٦٢٤)
الأمر السادس تأخیر الاخذ بمقتضی الخیار مع العلم بالعیب
٥١٣ ص
(٦٢٥)
مسألة هل یجب الإعلام بالعیب
٥١٤ ص
(٦٢٦)
مسائل فی اختلاف المتبایعین
٥١٥ ص
(٦٢٧)
الأول الاختلاف فی موجب الخیار
٥١٥ ص
(٦٢٨)
اشارة
٥١٥ ص
(٦٢٩)
قرب ما افاده ابن الجنید بوجوه ثلاثة
٥١٧ ص
(٦٣٠)
المشهور علی أن اقامة البینة بالمدعی و یختص الیمین بالمنکر
٥١٨ ص
(٦٣١)
و استدل علی القول الآخر أیضا بوجوه
٥١٨ ص
(٦٣٢)
الثانی الاختلاف فی المسقط
٥٢٦ ص
(٦٣٣)
القول فی الارش»
٥٣٦ ص
(٦٣٤)
یقع الکلام فی الارش فی جهات
٥٣٦ ص
(٦٣٥)
الجهة الأولی فی تعریفه
٥٣٦ ص
(٦٣٦)
الجهة الثانیة ان الارش الّذی یبحث عنه فی المقام هل یکون علی طبق القاعدة أم لا
٥٣٧ ص
(٦٣٧)
الجهة الثالثة فی ان ضمان الارش ضمان ید أو ضمان معاوضة أو ضمان التزام أو ضمان تعبدی
٥٣٧ ص
(٦٣٨)
الجهة الرابعة فی انه هل یلزم ان یکون الارش من عین الثمن
٥٣٧ ص
(٦٣٩)
مسألة یعرف الارش بمعرفة قیمتی الصحیح و المعیب»
٥٤٣ ص
(٦٤٠)
لو اختلفا فی حدوث العیب فی ضمان البائع أو تأخره عن ذلک
٥١٦ ص
(٦٤١)
اشارة
٥١٦ ص
(٦٤٢)
مسئلة لو تعارض المقومون فیحتمل تقدیم بینة الاقل»
٥٤٥ ص
(٦٤٣)
اشارة
٥٤٥ ص
(٦٤٤)
الوجه الأول تقدیم بینة الاقل للاصل
٥٤٥ ص
(٦٤٥)
الوجه الثانی تقدیم بینة الاکثر لانها مثبتة
٥٤٥ ص
(٦٤٦)
الوجه الرابع الرجوع الی الصلح لتثبت کل من المتبایعین بحجة شرعیة ظاهریة
٥٤٦ ص
(٦٤٧)
الوجه الثالث القرعة
٥٤٥ ص
(٦٤٨)
الوجه الخامس تخییر الحاکم لامتناع الجمع و فقد المرجح
٥٤٦ ص
(٦٤٩)
الوجه السادس الجمع بین الدلیلین بان یعمل علی طبق کل واحد منهما فی الجملة
٥٤٦ ص
(٦٥٠)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
٥٤٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٢ - و منها ان لا یکون المبیع حیوانا»


التزم باقامة مجلس اطعام و فرض تحقق الشرط یجب الوفاء علیه بان یقیم المجلس اذ یصدق الاشتراط فیترتب علیه حکمه فلاحظ.
«قوله قدس سره:

و منها تعدد المتعاقدین»