عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٦ - مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باعتبار ذلک
فی صحته و فساده و اما مع الشک فی اصل الامکان فلا مجال لها لعدم الدلیل علیه.
«قوله قدس سره: اذا باع بلا ثمن»
الخ الظاهر انه لا یتصور البیع بلا ثمن بلا فرق بین الشرع و العرف فلاحظ.
[مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باعتبار ذلک]
«قوله قدس سره: مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة» الخ
لو
قلنا بان الغرر لا یفسد البیع لا یکون مجال لهذا البحث اذ غایة ما فی
الباب لزوم الغرر بدون الاختبار و المفروض عدم کون الغرر موجبا للفساد و
اما علی القول بالاشتراط فتارة لا دخل للصفة فی زیادة قیمة العین و اخری
لها دخل فیها.
اما علی الاول فلا یضر الجهل بوجود الصفة اذ المفروض انه
لا دخل لها و اما علی الثانی فیکفی لرفع الغرر و الخطر توصیف العین بوصف
کذائی و بناء البیع علیه و اشتراط الخیار عند التخلف فانه یرتفع الخطر و
اشکال الدور قد اجبنا عنه سابقا فراجع.
و لکن هذا التقریب انما یتم فیما
یکون للوصف انضباط قابل للبیان و اما ما لا انضباط فیه کالعطور و امثالها
فانه لا انضباط لکیفیة الرائحة فلا بد من الاختیار.
و لکن فی المقام
شبهة و هو انه ما المانع عن الصحة لو بیع مع اشتراط الخیار اذا انکشف عدم
کون العین علی الوصف الفلانی اذ المانع المتصور هو الغرر و هو یرتفع
بالخیار فالظاهر عدم وجه للمنع و صفوة القول ان الخیار یرفع الغرر و الخطر.