عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٩ - مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع
[مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع]
«قوله قدس سره: مسئلة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم یعلم الا بوزن المجموع»
الخ
اذا فرض ان المبیع من الموزونات أو المکیلات لا یجوز بیعه کذلک اذ المفروض
انه استفید من الدلیل الشرعی اشتراط العلم بالمقدار و المفروض عدمه الا ان
یقوم علی الجواز اجماع تعبدی کاشف عن رأی المعصوم أو قلنا بان المستفاد من
نصوص اشتراط العلم بالوزن النهی عن ارتکاب الجزاف و اما ان لم یکن جزافا
فیصح العقد و ان کان مقدار المبیع مجهولا.
و لما انجر الکلام الی هنا
یناسب أن نشیر الی نکتة و هی ان المعروف بین الاصحاب فساد البیع الغرری و
الحال انه لو بیع شیء بثمن مع شرط الخیار لا یصدق الغرر کما انه لا یصدق
الجزاف و لو لا هذه الجهة کان الاشتراء مع احتمال الغبن غرریا و خطریا و
جزافا و هل یمکن الالتزام بهذا اللازم؟ کلا فالذی یکون موجبا لعدم صدق
الغرر و الجزاف اشتراط الخیار و لو ارتکازا.
«قوله قدس سره: مع جهالة وزن کل واحد»
الخ
کیف یجوز و کیف یکون مجهولا و الحال ان المستفاد من النص و الاجماع جواز
بیع المظروف باندار ما تعارف انداره و انکشاف مقدار المبیع و وزنه و بعبارة
اخری المستفاد من النص الجواز بشرط الاندار و انکشاف وزن المظروف بعد
الاندار فاذا فرض توزین المجموع و اندار الظرف کان وزن المظروف معلوما و
اما قبل الاندار فلا یجوز.