الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٣٨٠ - الباب السادس قسمة سهامهم
أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثنا عشر سهما ، لإخوة الأم الثلث أربعة وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكل أخت سهمان ، ثم على الحساب.
ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد والباقي لمشاركيه ان كانوا ثلاثة يتساوون لكل واحد منهم سهما ، وان اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة بنين وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة اخوة لأب واختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الاخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم.
ثم على هذا يجرى الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع [١].
ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه ان كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وان كانوا أخوين لأب وأخت أو ابنين وبنت فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ، وان زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة اخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين فسهامهم عشرة تضرب في الأصل فتصير ستين سهما ، لذي السدس عشرة أسهم ، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ، ولكل أنثى خمسة أسهم. ثم على هذا يجرى حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها.
ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد وتبقى سبعة فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وان انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا
[١] مع ذي الربع.