الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٣٦٢ - الشفعة
وان وقع البيع على غير معلوم القيمة كالسيف والفص [١] والفرس المفقودي العين مضى البيع وبطلت الشفعة.
والشفعة مستحقة على المبتاع دون البائع ، وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع ويكتب عليه [٢] ويضمنه الدرك ويضمن هو للبائع.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المبتاع مع يمينه.
وإذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر ، وان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة ، فان لم يفعل فللصغير إذا بلغ والمأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة.
وإذا استهدم المبيع أو هدمه المبتاع من غير علم بالمطالبة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وان هدمه بعد المطالبة فعليه رده الى أصله ، وان أحدث فيه شيئا يزيد في قيمته فهو له يأخذه بعينه أو قيمته.
والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان كالرباع والأرضين.
[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : القص.
[٢] كذا في النسخ.