الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ١١٤ - القسم الثاني التكليف السمعي وهو على ثلاثة أضرب عبادات ومحرمات وأحكام باب تعيين العبادات وهي عشرة ( أحد عشر ظ ) أبواب
لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم بتفصيل ما بلى به.
ان قيل : ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها؟
قيل : يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به ، فاذا علمه فكان [١] مما يصح أداؤه في الأوقات كالحج والزكاة فليؤده في المستقبل ، وان كان مما يختص بوقت ويجب قضاءه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مأزور يلزمه التوبة والقضاء ، وان كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال إمكانه ، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه ، وان كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلاة العيد فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر ، تلزمه التوبة ، وان لم يكن مفرطا فلا شيء عليه.
[١] كذا في النسخ.