الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٤٠٠ - دية الحواس والجوارح والجروح
وهي الخدش الذي يقشر الجلد ويسيل الدم ففيها عشر عشر دية المشجوج ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ففيها خمس عشر ديته ، ثم النافذة وهي التي تنفذ في اللحم وتزيد على الباضعة وتسمى المتلاحمة ففيها خمس عشر وعشر عشر ، ثم السمحاق وهي التي تبلغ الى القشرة الخفيفة الرقيقة المتغشية للعظم ففيها خمسا عشر ديته ، ثم الموضحة وهي التي توضح الى العظم ففيها نصف العشر ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ففيها عشر الدية ، ثم الناقلة التي تكسر العظم وتزيد على الهاشمة ويحتاج معها الى نقل العظام من موضع الى آخر ففيها عشر ونصف عشر دية [١] ثم المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية.
وفي لطمة وجه الحر المسلم إذا احمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود ثلاثة دنانير. وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه ، وفيمن عداه بحساب ديته.
وفي الجائفة تصل الى الجوف ثلث الدية.
وفيما بيناه من ديات الأعضاء والجراح والشجاج بحسب دية المجروح.
[١] الدية.