الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٣٩٦ - دية الحواس والجوارح والجروح
والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة.
فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح إضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال.
فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح :
ففي ذهاب العقل الدية كاملة.
وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت [١] الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها.
وفي ذهاب البصر الدية كاملة ، وفي ذهابه من احدى العينين نصف الدية ، ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فان لم تطرف فهو أعمى وان أطرف فهو بصير وان أطرف بإحداهما فالاخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة ، وفي قلع العينين الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وان كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها [٢] وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها. وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق [٣] المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها.
[١] في بعض النسخ : إذا لم ينبت.
[٢] في بعض النسخ : فنصف دية.
[٣] طبقها. ظ.