الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٣٧٣ - الباب الخامس كيفية سهام الوارث
وحكم ولد الاخوة مع الأزواج حكم آبائهم ، وحكم الأجداد والجدات وان علوا مع الاخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم ، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد ، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساوين في الكلالة ، فإن اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا [ كما ] لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب.
وثالث المستحقين الأعمام والعمات والخؤلة والخالات ، لواحدهم إذا انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة ، فإن انفرد بالإرث أحد الكلالتين فلهم جميع المال قسمة كلالة الأم الذكر والأنثى سواء وكلالة الأب للذكر سهمان وللأنثى سهم ، وان اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الأب واحدا كان منها [١] عما أو عمة أو جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم.
فان اختلفت جهات أحد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لأب ، وعم أو عمة أو أعمام لأم ، وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلواحد الأعمام للأم السدس ولجميعهم الثلث والباقي لأعمام الأب والام واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام الأب خاصة ، وكذلك القول في الأخوال المتفرقة.
فإن اجتمعت الأعمام المتفرقون مع الأخوال المتفرقين فللأخوال الثلث لأخوال الأم منه السدس والباقي لأخوال الأب والام دون أخوال الأب ، وللأعمام الثلثان لأعمام الأب منه السدس والباقي لأعمام الأب والام دون أعمام الأب.
ويقوم الأعمام إخوة الأب لأبيه خاصة مقام الأعمام إخوة الأب لأبيه وامه
[١] في بعض النسخ : منهما.