الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٢٨٢ - ٥ ـ ما يحرم فعله
النيران وغير ذلك [ من ] معابد أهل الضلال ، والرمي عن قوس الجلاهق ، والبخس والتطفيف في الكيل والوزن ، والغش في جميع الأشياء ، والجمع بين أهل الفسق للفجور ، وعمل السلاح وغيره لمعونة أعداء الدين من ضروب المحاربين ، والمظالم [١] ، ومعونة فاعلى القبائح وأصناف الظالمين والمتغلبين على البلاد ومؤيدى [٢] ذلك بشيء من الأقوال أو الأفعال أو الآراء ، وتجديد [٣] الكفر والشبه القادحة في الأدلة في الصحف عرية من النقض بالحجة ، والنطق بقبيح الأقوال من الكذب والغيبة وغيرهما ، والسعي والبطش في شيء من القبائح العقلية والسمعية ، وحضور مجالس اللهو والمناكر ، والحكم والفتيا بالباطل أو بما لا يعلمه الحاكم والمفتي حقا ، وتعلم شيء من هذه الأعمال المحرمة ، وتعليمها ، وارادة شيء من القبائح وكراهية الواجب.
[١] كذا. ولعل الصحيح : الظالم.
[٢] في بعض النسخ : مريدي ذلك.
[٣] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : تجليد ، وقال في السرائر : وإيراد الشبه القادحة وتخليدها ـ بالخاء ـ الكتب من غير نقض لها.