الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٢٢١ - العمرة المبتولة
فصل في العمرة المبتولة
العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، متمتعة [١] بالعمرة إلى الحج يجزيه مثل عمرة مفردة ، وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه الى الاعتمار في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة وأفضل [ أوقات ] [٢] السنة للاعتمار شهر رجب.
وصفتها أن يحرم حاضروا مكة من أي المواقيت [٣] ويحرم أهل كل مصر من ميقاتهم بعد الغسل ولبس ثوبي الإحرام وصلاة ركعتين ، يقول بعدهما مريده : « اللهم اني أريد العمرة فيسرها لي وأعنى على أدائها ، فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشرى » ـ الى آخر الكلام الذي قلناه في إحرام الحج.
ثم ينهض فيلبي ولا يزال ملبيا لتلبيته الواجبة والمندوبة ، ويقول في تلبيته : « لبيك اللهم بعمرة [٤] تمامها عليك لبيك » ، فاذا عاين البيت قطع التلبية وأتى
[١] كذا.
[٢] زدنا كلمة « الأوقات » لتكميل العبارة.
[٣] هنا بياض في بعض النسخ.
[٤] لعمرة.