الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ١٧٤ - مصرف الزكاة والخمس
صنف ثلث الشطر وشطر [١] ثبوت الايمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم على بعض.
ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام عليهالسلام.
فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد عليهمالسلام ، وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق.
ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة ، وان اختلفت فيمن يستحقه ، ولإجماع آل محمد عليهمالسلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم [٢] وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار.
[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : وشرط ، ولعل الصحيح ، وشرطه.
[٢] في بعض النسخ : استحقاقه.