الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ١٣٤ - الوضوء والغسل
فان ظن بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع [١] بإراقة الماء على صدره وظهره. وان كان على شيء من جسده شعر فعليه تمييزه [٢] ليصل الماء إلى البشرة. فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير [٣] فليحركه ليدخل الماء تحته ، وان كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.
والترتيب فيه واجب ، والموالاة غير واجبة.
وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت [٤] له الصلاة ولا يحتاج الى وضوء.
ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.
فما عدا [٥] غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.
وغسل الميت ، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم. وصفته : أن يبدء الغاسل فينجى الميت ويوضيه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه الى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه الى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.
ويلزم متوليه أن يفتتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه [٦] قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة الى الله تعالى.
[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ، ولعل الصحيح.
فليسبغ.
[٢] تميزه.
[٣] في بعض النسخ : شيء ، والصحيح ما أثبتناه.
[٤] في بعض النسخ : لجازت.
[٥] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : وفيما عدا.
[٦] في بعض النسخ : رتبناه.