الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦ - ٤ ـ اثر الاضطراب والحرج والضرر
ليَجْعَلَ عَليكُم مِنْ حَرَجٍ ) : والحرج الضيق [١].
وفي صحيح بريد العجلي عنه عليه السلام : ... ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين من ضيق ، فالحرج أشد من الضيق [٢].
وعليه فيمكن أن يحمل الضيق في الحديث السابق على مرتبة عالية منه دفعاً للتعارض ، فافهم.
وفي موثّقة أبي بصير ـ على إشكال في صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في المشيخة ـ : فإنَّ الدين ليس بضيق فإنّ الله يقول : ( مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِين مِنْ حَرَجٍ ) [٣].
قال سيِّدنا الاُستاذالحكيم قدس سره في مستمسكه : ... فلايكون الحرج مجوزاً لفعل المحرّمات عندهم وإنْ كان مجوزاً لترك الواجبات ، فلا يجوز الزنا للحرج ، ولا يجوز أكل مال الغير للحرج ... وان كان الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر ، ومقتضى دليل نفيه نفي التحريم كنفي الوجوب [٤].
أقول : والحقّ جريان نفي الحرج في مطلق الاَحكام الاِلزامية الحرجيّة من الواجبات والمحرمات ، لكن لا بدّ أن يعلم أنّ للحرج مراتب متفاوتة ، والاَحكام الالزامية أيضاً لها مراتب من حيث الاَهمية ، فلا يمكن نفي حرمة الزنا واللواط والمساحقة لمن لا زوج له بدعوى الحرج ، وهو ظاهر ، فإذا روعيت هذه النكتة حسب الذوق الشرعي والارتكاز المتشرعي في جريان قاعدة نفي الحرج لا يبقى وجه للتفصيل بين الواجبات والمحرمات.
[١] ص ٣٦٤ ج ٣ الوسائل نسخة الكومبيوتر.
[٢] ص ١٩١ ج ١ أُصول الكافي.
[٣] ص ١٦٣ ج ١ الوسائل نسخة الكومبيوتر.
[٤] ص ٢٤٧ ج ١٤.