الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٠ - ٩٨ ـ الاحاديث المعتبرة في الباب
سواء ، ورث ميراث الرجال والنساء [١].
أقول : يقيد اطلاقه بغيره جمعاً ، كما هو كذلك في تاليه.
٥ ـ في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السلام : إنّ علياً عليه السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإنْ مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل [٢].
أقول : فسّر صاحب الجواهر العقل بالميراث ، وهو غير بعيد وعلى كلٍّ ظاهر الحديث ـ وهو عن علي عليه السلام ـ ينفي عدد الاضلاع امارة على تعيين الجنس.
٦ ـ صحيح عبدالله بن مسكان ـ المروي في التهذيب ـ عن إسحاق المرادي قال : سئل وانا عنده ـ يعني أبا عبدالله عليه السلام ـ عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه أُناث ويدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ، ميراث الذكر ام ميراث الاَُنثى ، فاي ذلك خرج ورث عليه. ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام؟ إنّ الله عزّ وجلّ يقول فساهم فكان من المدحضين [٣].
أقول : وقريب منه معتبرة ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام. والظاهر أتّحاد الروايتين.
ثم إنْ كان قوله ( سئل ) مبنياً للفاعل ورجع الضمير إلى إسحاق فالسند
البعث اما بمعنى الثوران والقوة والكثرة واما بمعنى الاسترسال كما في القاموس : بعثه كمنعه ارسله فانبعث لاحظ ص ٢٧٩ نفس المصدر أيضاً.
[١] جامع الاحاديث ج ٢٤ ص ٤٩٦.
[٢] المصدر ص ٤٩٧.
[٣] المصدر ٤٩٩.