الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٩ - ٨١ ـ حكم غشاء البكارة وما يتعلق بها
( ج ) : هذا السؤال مهم جداً شرعاً ولا بد من ذكر مطالب في المقام فإنّها تنفع المرضى والاَطباء والطبيبات في جميع الموارد.
أوّلاً : فليعلم أنّ ما يتخيله بعض الناس وبعض الاَطباء من أنّ الطبيب محرم يجوز له المس والنظر خيال باطل مخالف للشرع ، والطبيب كغيره في حرمة النظر الى الجنس المخالف ومس بدنه وكذا العكس ، ويحرم للطبيب والطبيبة النظر الى عورة الغير كما يجب على المريض حفظ عورته عن الطبيب كما يحفظ عن غيره ، وإنّما يجوز النظر بشروط تقدم ذكر بعضها في أوائل هذا الكتاب واثنائه الى الآن.
ثانياً : إن مَن تريد اصلاح الغشاء أو رتقه أو تجديده لا تخلو عن أحد الحالات.
أ : أنها خُلقت فاقدة البكارة.
ب : فتق غشاء بكارتها بأحد الحوادث غير الاختيارية أو الاختيارية كالوثبة أما مع الغفلة عن استلزامها ذلك واما عن تعمد وقصد الى ذلك.
ج : أنها اغتصبت إما جبراً وإما اكراهاً وإما في حالة النوم أو الغشوة أو نحوها.
د : أنها زنت وفجرت باختيارها وبالفعل هي إما تائبة واصلحت أمرها وتريد العملية للزواج وإما مصرة على فجورها وتريد العملية لمزيد العوض والمال.
والصدمة والحمل الثقيل وطول العنوسة وكثرة دم الحيض والخطأ في بعض العمليات التي يكون الغشاء محلاً لها ونحو ذلك.
أقول : ويلحق بها في الحكم الدخول جبراً أو عن اكراه أو في نوم ونحو ذلك كما ذكره هذا الطبيب أيضاً لاحظ ص ٥٨٨ الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.