الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٧ - ٣٦ ـ الحكم الشرعي التكليفي في المسألة
ولكن يبقى ان التي ولدته في الحقيقة ، ولكن لان تكونه أي بداية اللقاح بين المني والبويضة كان خارج الجسم في انبوبة الاختبار ، فلذلك يسمونه طفل انبوبة الاختبار.
نقل جنين من انثى إلى انثى امكن في الحيوان ، فيحضر العلماء النعجة وتلقح تلقيحاً صناعياً ، وحالماً تحمل يفتحون بطنها ويشقون الرحم وينسلونه ويستخرجون الاجنة وتوضع في رحم ارنبة ، فيمكن ان تعيش فيها وتسافر الأرنبة ويفتحونها مرة ثانية بعد مدة وياخذون الاجنة ويضعون في نعجة فتعيش فيها. أما في الانسان فلم يمكن ذلك إلى الآن [١].
إذا تقرر ذلك فنرجع الى بيان أقسام الموضوع وبيان أحكامها الشرعية :
( القسم الاول ) : ان يكون طفل الانبوب من الحيوان المنوي للزوج وبييضة الزوجة ، فهذا مما لا إشكال في جوازه ، سواء كانت لنقص في المرأة أو بغير عذر ، نعم المانع هو حرمة النظر والمس كما اشرنا اليه فيما سبق فاذا باشره الزوج مثلا فلا إشكال فيه مطلقا.
لا يقال : الحرمة ترتفع بالضرورة كما سبق وعجز المرأة عن الحمل ضرورة.
فإنا نقول : إن مثل هذه الضرورة لا ترفع الحرمة ولا أقل من كونه مشكلاً.
وعلى كل يلحق الولد بالزوجين وإن كان النقل لأجل حرمة النظر
[١] ص ٢١٧ الانجاب في ضوء الاسلام. وفي انكاره امكان نقل جنين انسان إلى انسان آخر نظر ولا بد من الانتظار الى المستقبل وليس من حق العلم والطبيب البحث عن عدم الامكان.