الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٠ - ٩٣ ـ تجميل الاَسنان بالتفليج
بعمليات جراحية كما تعارفت بشرط المماثلة كما سبق ، ومن تفوّه بحرمته فقد تعسف وتحكم.
٤ ـ يجوز تجميل الاسنان بالتفليج ، وهو في اللغة من فلج الاسنان ، باعد بينها ، والفلج في الاسنان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة ، فان تكلف فهو التفليج ، وهو عبارة عن برد الاسنان بمبرد ونحوه لتحديدها وتحسينها [١] ، وما روي في النهي عنه لم يثبت عندنا سنداً ، وقد حرمه فقهاء أهل السنة.
والحاصل : إنّ تحسين الاَسنان وتعويضها اذا فسدت لا إشكال فيه ، ونشكر الله في سعة رحمة تكويناً وتشريعاً ، واما جواز استعمال الذهب لشد الاسنان فحكمة حرمةً وجوازاً مبني على حكم استعمال الذهب ، فإنْ قلنا بتحريم التزيين بالذهب فيمكن القول بحرمته ، وإنْ قلنا بأنّ المحرم لبسه فلا يحرم ، بل لا يحرم حينئذٍ ستر الاسنان المصنوعة بالذهب كما يفعله بعضهم.
وفي الشرائع والجواهر : وكذا يحرم التختم بالذهب بل ومطلق التحلّي به للرجال بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه. بل قال في موضع آخر : إجماعاً أو ضرورة [٢].
وفي موثّقة عمار عن الصادق عليه السلام : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه لاَنه من لباس أهل الجنة [٣].
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في حديث ان اسنانه
[١] الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص ٥٠٨.
[٢] جواهر الكلام ٤١ ص ٥٤.
[٣] ص ٣٠٠ ج ٢ الوسائل.