العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية
(١)
٢ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٧ ص
(٩)
٧ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٢٨ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٢٩ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٥ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٩ ص
(٢٦)
٤٠ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٧ ص
العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ٢٣
حجة تنقذ من لجة اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان بل متى تيقنّٰا شيئا ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه و إطراح الشك طهارة كان أو نجاسة حلا أو حرمة و قد استفاض النقل عن الأئمّة عليهم السلام بذلك و أجمع عليه جميع فرق الإسلام.
و قد رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه يقين آخر.
و رويت عن عبد اللّٰه بن سنان قال
سأل أبي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير و يرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): صل فيه