العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ٢٣

حجة تنقذ من لجة اليقين أقوى من الشك فلا يتعارضان بل متى تيقنّٰا شيئا ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه و إطراح الشك طهارة كان أو نجاسة حلا أو حرمة و قد استفاض النقل عن الأئمّة عليهم السلام بذلك و أجمع عليه جميع فرق الإسلام.

و قد رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:

لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه يقين آخر.

و رويت عن عبد اللّٰه بن سنان قال‌

سأل أبي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير و يرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): صل فيه