العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ٢٠

الصحة" و هذه قاعدة ورد بها النص عن الأئمة عليهم السلام و أجمع عليها العلماء الأعلام و عليها مدار تفاريع الأحكام فكل من في يده شي‌ء جاز شراؤه منه و إن لم يسأله بناء على أنه ملكه أو مأذون فيه للزوم الحرج و الضيق لو كلفناه البينة و قد ورد بذلك النص عن الأئمة عليهم السلام و من هنا جاز الشراء من الظلمة و الفسقة و السراق و من لا يتجنب الحرام و أكل طعامهم و قبول هباتهم ما لم يعلم أن الشي‌ء بعينه حرام و هكذا يحكم بطهارة.

فقد رويت عن زرارة قال‌

سألت أبا جعفر (عليه السلام)