العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية
(١)
٢ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٧ ص
(٩)
٧ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٢٨ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٢٩ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٥ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٩ ص
(٢٦)
٤٠ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٧ ص
العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ٢٠
الصحة" و هذه قاعدة ورد بها النص عن الأئمة عليهم السلام و أجمع عليها العلماء الأعلام و عليها مدار تفاريع الأحكام فكل من في يده شيء جاز شراؤه منه و إن لم يسأله بناء على أنه ملكه أو مأذون فيه للزوم الحرج و الضيق لو كلفناه البينة و قد ورد بذلك النص عن الأئمة عليهم السلام و من هنا جاز الشراء من الظلمة و الفسقة و السراق و من لا يتجنب الحرام و أكل طعامهم و قبول هباتهم ما لم يعلم أن الشيء بعينه حرام و هكذا يحكم بطهارة.
فقد رويت عن زرارة قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام)