العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية
(١)
٢ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٧ ص
(٩)
٧ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٢٨ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٢٩ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٥ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٩ ص
(٢٦)
٤٠ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٧ ص
العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ١١
لأحد الأمور المذكورة و من ذلك الصلاة فتجب طهارة جسم المصلي و ثوبه و موضع سجوده من النجاسة إجماعا إلا ما استثناه الأئمة عليهم السلام في نصوصهم كالأقل من الدرهم و ثوب المربية للصبي و ما لا تتمم الصلاة فيه منفردا كالتاج و التكة و الخف سواء كان ملبوسا أو محمولا و النجاسة المتعذر زوالها على اختلاف أنواعها قلت أو كثرت و دم الجروح و القروح و الدماميل الدامية فإنه يصح الصلاة في كل ذلك و إن أمكن التطهير تسهيلا و رفعا للحرج.
أصل أصيل نفعه جليل
قد استفاض النقل من الأئمة عليهم السلام و أجمع علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة