العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ١١

لأحد الأمور المذكورة و من ذلك الصلاة فتجب طهارة جسم المصلي و ثوبه و موضع سجوده من النجاسة إجماعا إلا ما استثناه الأئمة عليهم السلام في نصوصهم كالأقل من الدرهم و ثوب المربية للصبي و ما لا تتمم الصلاة فيه منفردا كالتاج و التكة و الخف سواء كان ملبوسا أو محمولا و النجاسة المتعذر زوالها على اختلاف أنواعها قلت أو كثرت و دم الجروح و القروح و الدماميل الدامية فإنه يصح الصلاة في كل ذلك و إن أمكن التطهير تسهيلا و رفعا للحرج.

أصل أصيل نفعه جليل

قد استفاض النقل من الأئمة عليهم السلام و أجمع علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة‌