العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية
(١)
٢ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٣ ص
(٥)
٣ ص
(٦)
٥ ص
(٧)
٦ ص
(٨)
٧ ص
(٩)
٧ ص
(١٠)
١٠ ص
(١١)
١١ ص
(١٢)
١٦ ص
(١٣)
١٧ ص
(١٤)
٢٥ ص
(١٥)
٢٨ ص
(١٦)
٢٨ ص
(١٧)
٢٩ ص
(١٨)
٢٩ ص
(١٩)
٣٠ ص
(٢٠)
٣١ ص
(٢١)
٣٣ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٥ ص
(٢٤)
٣٦ ص
(٢٥)
٣٩ ص
(٢٦)
٤٠ ص
(٢٧)
٤١ ص
(٢٨)
٤٢ ص
(٢٩)
٤٣ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٧ ص
العقد الحسيني- الرسالة الوسواسية - حسين بن عبد الصمد عاملى - الصفحة ١٢
حتى تعلم نجاستها فقد روينا بسندنا إلى علي (عليه السلام): أنه قال:
ما أبالي أ بول أصابني أم ماء إذا لم أعلم
و ذلك لأن البول ماء و الأصل فيه الطهارة حتى يعلم أنه شرب و صار بولا و أمثال ذلك كثير بل إذا أعلم نجاسة الماء بعد ما توضأ منه فإنه لا يجب إعادة الوضوء و لا غسل الأعضاء إذا أمكن أن يكون وقوع النجاسة بعد الاستعمال.
فقد رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه
سئل عن رجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء و غسل منه ثيابه و اغتسل منه و قد كانت الفأرة منسلخة فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن